استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد بيع منقول معين بنوعه

0 92

عقد بيع منقول معين بنوعه

 

مادة 933 مدني

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الأول) باع الطرف الأول للطرف الثاني عدد ….(جهاز تليفزيون ماركة … أو راديو ماركة … أو مطبخ مستورد ماركة … صناعة انجليزية عبارة عن … أو حجرة نوم مستوردة ماركة … صناعة ايطالية عبارة عن …. أو انتريه محلى ماركة … إنتاج مصنع ….) لقاء ثمن قدره …. فقط للوحدة الواحدة باجمالى قدره ….فقط … دفع منه الطرف الثاني مبلغ … فقط … والباقي على ثلاثة إقساط متساوية يحل الأول يوم    /   /     والثاني يوم     /    /      والثالث يوم     /   /        .

(البند الثاني) يلتزم الطرف الأول بتسلم دفعة أولى عددها ,…. فقط … عند التوقيع على هذا العقد من مخازنة الكائنة …. بمصاريف يتحملها الطرف الثاني ، ويعتبر استلامه لها إقرارا بسلامتها مما يحول دونه والرجوع على الطرف الأول بالضمان ، وبتسليم الباقي خلال أحل أقصاه    /   /      .

(البند الثالث) في حالة امتناع الطرف الأول عن التسليم في الموعد المحدد ،يكون للطرف الثاني ، بعد إنذار الطرف الأول على يد محضر وانقضاء أسبوع – الحق في شراء ما يماثل ما امتنع الطرف الأول عن تسليمه ، على أن يتحمل الأخير فرق السعر أن وجد .

(البند الرابع ) إذا امتنع الطرف الثاني عن تسلم المبيع أو الدفعة الأخيرة منه ، كان للطرف الأول إفرازه ، وإنذاره على يد محضر بالاستلام لتحمل الطرف الثاني تبعة الهلاك والتزامه بدفع كامل الثمن باعتباره مالكا للمبيع منذ إفرازه ، ما لم يكن الامتناع راجعا إلى عيوب ظاهرة لا يقبلها الطرف الثاني .

(البند الخامس) فى حالة الاختلاف على مواصفات ما تم إفرازه من المبيع ، يعرض النزاع على هيئة من المحكمين ، يختار كل طرف حكما ثم يختار المحكمان محكما مرجحا ويكون قرارها ملزما ، فأن لم يتفق الطرفان على اختبار العضو المنوط بها اختياره، انعقد الاختصاص للقضاء وفقا لما يلي .

(البند السادس) يعتبر عنوان كل طرف الموضح قرين اسمه موطنا مختارا فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره .

(البند السابع) تختص محاكم …. بنظر ما قد ينشب من منازعات حول تنفيذ هذا العقد .

(البند الثامن) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول)                           (الطرف الثاني)

ملاحظة : إذا أبرم عقد بيع المنقول المعين بنوعه ، ونص فى أحد بنوده على أن البائع أودع المبين في أحد مخازنة حتى يتسلمه المشترى ، ودلت ظروف التعاقد على قصر هذا المخزن على المبيع ، كان هذا إفرازا للمبيع تنتقل به ملكيته للمشترى ، فتصبح يد البائع عليه يد أمين لا يحق له التصرف فيه أو الامتناع عن تسلمه وإلا كان مبددا ” انظر كتابنا في قانون العقوبات  تعليقا على المادة 341 ” ويتحمل المشترى تبعة الهلاك ولو لم ينذره البائع بالاستلام .

 

اترك تعليقا