استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دفوع البراءة في جريمة النصب ؟ محامي جنائي

دفوع البراءة في جريمة النصب ؟ محامي جنائي

0 159

محتوى المقال

دفوع البراءة في جريمة النصب ؟ محامي جنائي

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
مقدمة البراءة ::: ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .

دفوع البراءة في جريمة النصب ؟ محامي جنائي

الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال
جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال
لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .
( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)
البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
اجراءات رفع دعوي ايصال امانه
اجراءات رفع دعوي ايصال امانه
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
شرطان للحكم بالبراءة افي جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.
المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .
( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
اجراءات تحرير محضر نصب
يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير

بعض اسباب البراءة فى جريمة النصب وبدء ميعاد سقوطها بالتقادم (تجميع لعدد من احكام النقض الحديثه ) منها:-

1- لا تتحقق جريمة النصب اذا كان المجنى عليه على علم و بينة بحقيقة الأمر

2-  التقادم فى جريمة النصب يبدأ تاريخ تسليم المال وليس من تاريخ اكتشاف  الجريمه

3- لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل

4- انتفاء ركن الاحتيال

5- لابد من اجتماع عنصرين لقيام جريمة التصرف فى بيع مال ليس مملوك للجانى الذى تطلبه القانون لقيام جريمة النصب

6- جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق

7- التصالح فى جريمة النقض يؤدى للحكم بانقضائها بالتصالح

اولا :- انتفاء  جريمة النصب اذا كان المجنى عليه على علم بينة بحقيقة الأمر

من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الموجه إلى المجني عليه لخداعه وسلب ماله

فإذا لم يكن هناك احتيال او خداع اوغش بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة،

الطعن رقم 10803 – لسنة 68 قضائية – تاريخ الجلسة 5-4-2004 – مكتب فني 55 – رقم الصفحة 351

الطعن رقم 9500 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 2-10-2003

وهو ما قالت به محكمة النقض فى حكم حديث لها بأنه :-

 الثابت أن العلاقة التي تربط بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية بموجب عقد الاتفاق موضوع الدعوى علاقة مدنية

وأن المدعي بالحقوق المدنية كان على علم بظروف البيع، إذا فلا يصح قانونا أن ينسب إلى المتهم

أنه تصرف في مال ثابت ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، كما أن ما صدر من المتهم لا يعد إيهاما بوجود مشروع كاذب ….

مادام الطاعن كان يعلم بظروف البيع يجب ألا يؤاخذ المطعون ضده جنائيا وينسب إليه جريمة النصب

وكل ما هناك أن تصرفه في مال ممنوع التصرف فيه يعرضه للبطلان وذلك طبقا للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971

بتنظيم فرض الحراسة .. التي جرى نصها على أنه “مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون

يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن إدارة المال المفروضة عليه والتصرف فيه

ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذي فرضت عليه الحراسة

أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها في المادة “7”

الطعن رقم 10803 – لسنة 68 قضائية – تاريخ الجلسة 5-4-2004 – مكتب فني 55 – رقم الصفحة 351 يحيى  سعد المحامى

من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الموجه إلى المجنى عليه لخداعه وسلب ماله

فإذا لم يكن هناك احتيال وغش بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة

وكان تقدير توافر أركان هذه الجريمة من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة النقض

ما دام تقديره سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .

(الطعن رقم 10803 لسنة 68 جلسة 2004/04/05 س 55 ع 1 ص 351 ق 45)

من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الموجه إلى المجني عليه لخداعه وسلب ماله

فإذا لم يكن هناك احتيال او خداع اوغش بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة،

الطعن رقم 10803 – لسنة 68 قضائية – تاريخ الجلسة 5-4-2004 – مكتب فني 55 – رقم الصفحة 351

الطعن رقم 9500 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 2-10-2003 يحيى سعد المحامى

ثانيا :- التقادم فى جريمة النصب  يبدأ تاريخ تسليم المال وليس من تاريخ اكتشاف  الجريمه :-

القاعدة العامة وفقا لقضاء محكمة النقض ان جريمة النصب جريمه  وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء

وأن جريمة النصب تبدأ مدة التقادم فيها من أخر دفعة تسلمها الجانى من المجنى عليه

وفى هذا المعنى تقول  محكمة النقض

جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى

فيها من ذلك الوقت و من المقرر أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ

وقوع الجريمة بمضي المدة و مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها .

وأن جريمة النصب تبدأ مدة التقادم فيها من أخر دفعة من مال المجني عليه تسلمها الجاني

الطعن رقم 3282 –  لسنة 57 ق جلسة 18-11-1987 –

محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15753 – لسنة 84 قضائية – تاريخ الجلسة 17-12-2014 يحيى  سعد المحامى

 ثالثا :- انتفاء  الطرق الاحتياليه :-

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة

المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها

والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة

في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه

والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية

أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف

وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب

أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر

في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن

إلى محضر الضبط دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال

موضوع التهمة الأولى وما استدل به على ثبوت التهمتين في حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور في بيان الواقعة

واستظهار أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون

تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

(الطعن رقم 6178 لسنة 62 جلسة 2002/10/19 س 53 ص 976 ق 162)

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالدانه أن يشتمل على بيان الواقعة

المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها

والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة

في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن تكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه

والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب

أو بأنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه

وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب

أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينه على سبيل الحصر

في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في ادانه الطاعن

إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما استدل به على ثبوت التهمة في حق الطاعن

والطرق الاحتياليه التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام

فإنه يكون مشوبا بالقصور في بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها –

الامر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على

واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن رقم 25728 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 1 ص 1252 ق 190)

من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال الموجه إلى المجنى عليه لخداعه و سلب ماله

فإذا لم يكن هناك إحتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة .

(الطعن رقم 17400 لسنة 59 جلسة 1990/01/11 س 41 ع 1 ص 118 ق 16)

 رابعا :-لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل :-

من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ

وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه

إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل.

ولما كان المجني عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون بحسن نية

بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها

وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل على وحدات سكنية وحوانيت وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال التي يؤكدها

ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم

بادر المستأنف بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه إلى مسكنه

للحصول منه على إقرارات بالمبالغ التي تسلمها منهم. وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية لدى المستأنف ……..

فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به

من إدانة المتهم المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 14354 لسنة 59 جلسة 1990/12/06 س 41 ع 1 ص 1070 ق 194)

كان من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ

وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة

يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفعل .

ولما كان الثابت من المحضر رقم … أن المجنى عليه وشاهده الذى استشهد به بأن المبلغ الذى تم دفعه

كان نظير دخوله في شركة لتوظيف الأموال . وأن المتهم أخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو ……

الذى أصدر له شيك بذلك المبلغ والمقدم في ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية

لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فضلاً عن أنه بالاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم …..

ثابت بأقوال المتهم فيها ….. أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهرى في تكوين الشركة التجارية

كما ثبت من الاطلاع على الأوراق أن المتهم في الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف

وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين في جهاز المدعى العام الاشتراكى

وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجنى عليهم وأنه كان وسيط في دفع المبلغ الخاص بالمدعى

بالحقوق المدنية طبقاً لأقوال شاهده في الأوراق ، الأمر الذى تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف

ومن ثم فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه ، فيتعين إلغاء الحكم المستأنف

فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية

ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

(الطعن رقم 9399 لسنة 66 جلسة 2005/02/07 س 56 ص 130 ق 16)  يحيى سعد   المحامى

خامسا:-  لابد اجتماع عنصرين التصرف فى بيع مال ليس مملوك للجانى الذى تطلبه القانون لقيام جريمة النصب :-

تنص الماده 336 من قانون العقوبات على انه :-

يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقودا او ……وكان ذلك بالاحتيال .. اما باستعمال طرق احتيالية …

وإما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه ….

ومن المقرر فقها وقضاء ان جريمة التصرف في مال ثابت او منقول ليس مملوك للجانى

وليس له حق التصرف فيه تتطلب اجتماع شرطين ولا قيام للجريمه الا باجتماع هذين الشرطين وهما :-

الاول  :- الا يكون المال مملوكا للمتهم

الثانى:-  ليس له حق التصرف فيه

ذلك ان القاعدة ان حرمان المالك من التصرف في ملكه لا يجعل الواقعه نصبا بمجرد تصرفه

فيما يملك فالواضح من نصوص  القانون انه لا بد من توافر الشرطين معا لا احدهما فحسب لوقوع الاحتيال

وهما عدم الملكيه وعدم القدره على التصرف  فى هذا المعنى الوسيط فى قانون العقوبات –

القسم الخاص للدكتور احمد فتحى سرور طبعة 2013 ص 1203

وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها

من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت

أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين الأول أن يكون العقار

أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف، والثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول

ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر الشرطين سالفى الاشاره معا

الطعن رقم 11424 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 16-1-2007 – مكتب فني 58 – رقم الصفحة 57

– الطعن رقم 16248 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 28-7-2005

طعن رقم 14493 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 11-1-2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 0 – رقم الصفحة 125

وفى حكم شهير لمحكمة النقض قضت فيه بان :-

جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف

ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين:

(الأول) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف

(والثاني) ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار.

وإذا فالاقتصار في وصف التهمة على القول بأن زيداً ارتكب نصباً بأن تصرف في عقار ليس له حق التصرف فيه

لا يجعل من التهمة جريمة معاقباً عليها قانوناً.

محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 786 – لسنة 4 قضائية – تاريخ الجلسة 19-3-1934 –

مكتب فني 3 (مجموعة عمر) – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 303

من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف

ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين ،

الأول : أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف

والثانى : ألا يكون للمتصرف حق التصرف في العقار ، وكان القانون المدنى ، وفقاً لما نصت عليه المادة 1043

منه لم يرتب على مجرد رهن العقار تجريد المالك من ملكيته أو سقوط حقه في التصرف فيه فحريته

في التصرف في العقار المرهون باقية ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن باع الشقة للمدعى بالحقوق المدنية

بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ، وكانت الملكية والصفة التى تصرف بمقتضاها ليست محل منازعة في الدعوى

فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم .

(الطعن رقم 46 لسنة 64 جلسة 2003/05/05 س 54 ص 623 ق 76)

 سادسا : البيع على خلاف مقتضى عقد سابق :-

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على أنه :

” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى

بأية صورة من الصور – بالذات أو بالوساطة – أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر

أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً .

” بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع

وحدة معينة مهيأة للانتفاع بها في الغرض الذي أعدت من أجله ، وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة

” وحدة ” – وهي تفيد الإفراد – التي جرت بها عبارة النص المتقدم ، وإذ كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية

والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون

واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن

بوصف أنه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها إلى المدعيات بالحق المدني

وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً أو لغة وصف الوحدة إذ إنها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق

في مكان مفرز محدد ، كما أنه إزاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة

ليشمل الحصة الشائعة ، لأن القياس محظور في مجال التأثيم ، ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته

من إعادة بيع حصة شائعة في عقار – لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة إليه

– وتكون الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية

بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها

فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة –

فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية . لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض

وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون

وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف ، وبراءة الطاعن مما أسند إليه

عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .

(الطعن رقم 3280 لسنة 68 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 456 ق 90)

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه

أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك

في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني في أى وقت شاء ، لما كان ذلك

و كانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه

و كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة ، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره

الى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الأمانة .

(الطعن رقم 3300 لسنة 57 جلسة 1989/05/11 س 40 ص 574 ق 95)

سابعا :-  جريمة  النصب من الجرائم التى  يجوز فيها التصالح  وتنقضى بها  الدعوى العموميه  بالتصالح :-

تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أحكام مستحدثه فى نظام الصلح

فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية فقد إستبدل المشرع

بنص المادة (18 مكررا “أ” ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة

أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238

( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا

و323 مكررا ” أولاً ” و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية )

و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 )

من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية

ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة

إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح

المشار إليه قد تضمنت جريمة النصب  ( المادة 336)

اترك تعليقا