دعوي إثبات وفاة
انه فى يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم بناحيه شرهى ـ
اهناسيا ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي
انا محضر محكمة انتقلت واعلنت : ـ
1 ـ السيد اللواء / وزير الداخليه بصفته الرئيس الاعلى لمصلحه الاحوال المدنيه ويعلن سيادته بهيئه قضايا الدوله ببنى سويف . مخاطبا مع
2 ـ السيد / رئيس مصلحه الاحوال المدنيه بصفته ويعلن سيادته بهيئه قضايا الدوله ببنى سويف .
مخاطبا مع
الموضوع
حيث ان اخت الطالب / سامية ……… من مواليد 27/9/1969 وتوفيت بتاريخ 27/4/1970 الا انه لم يتم اثبات واقعه الوفاه . وحيث ان الطالب قد اضطر الى اقامه دعوى اثبات وفاه اخته المرحومه / / سامية ……… وذلك تنفيدا للكتاب الدورى رقم 45 لسنه 2003 بشان ساقط قيد الوفاه هذا والغرض من اختصام المعلن اليهما هو ان يصير الحكم حجه فى مواجهتهما .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصوره من هذه العريضه وكلفتهما بالحضور امام محكمة اهناسيا لشئون الاسره الكائن مقرها مركز اهناسيا وذلك بجلستها المنعقده صباح يوم الموافق / / 2010 للمرافعه وسماعهما الحكم للطالب باثبات وفاه المرحومه / / سامية ……… بتاريخ 27/4/1970 والمصاريف والاتعاب .
ولاجل العلم ،
نموذج اخر
انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طاب السيد / 0000000 ، المقيم برشيد ، شارع الجناين ، و محله المختار مكتب / عبد المجيد جابر المحامي
أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
1:- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى للأحوال المدنية .
2:- السيد الدكتور / وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للشئون الصحية.
و يعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بدمنهور.
مخاطبا مع:-
3:- السيد الأستاذ / أمين مكتب السجل المدني برشيد بصفته و يعلن سيادته بهيئه قضايا الدوله بدمنهور.
مخاطبا مع:-
4:- السيد الدكتور / مدير مكتب الصحة برشيد بصفته و يعلن سيادته بمقر عمله بمكتب صحة رشيد بجوار فندق رشيد الدولي برشيد.
مخاطبا مع:-
5:- السيد الأستاذ / مفتش الأحوال المدنية بالبحيرة بصفته و يعلن بمقر عمله بسجل مدني دمنهور
مخاطبا مع:-
6:- السيد الأستاذ / رئيس نيابة رشيد ، بصفته ، و يعلن سيادته بمقر عمله بمحكمه رشيد الابتدائية.
مخاطبا مع:-
الموضوع
بتاريخ 25 / 1 /1954 توفيت إلى رحمه الله المرحومة / 0000000000000 والده الطالب دون وارث أخر
و عند قيام الطالب باستخراج شهادة وفاه لوالدته فوجئ أنها غير مقيده بسجلات قيد الوفاة بمكتب السجل المدني برشد ولا بمكتب الصحة المختص و لما كان ذلك و كان الطالب قد سعى إلى تحقيق وفاه والدته و عند ذهابه إلى السجل المدني برشيد و مجلس مدينه رشيد و دار المحفوظات بالقاهرة و السجل المدني بدمنهور ولكنه لم يعثر لها على شهادة ميلاد أو شهادة وفاه (اللهم إلا وثيقة زوجها من والد الطالب سنه 1936 بمحكمه رشيد لشئون الاسره) و اتضح أنها ساقطة القيد المواليد و الوفيات .
وعليه تقدم بالطلب رقم 731 فى 16/6/2010 رشيد الى السجل المدنى برشيد و منه الى اللجنه المدنيه بغيه قيد وفاه والداته بسجلات قيد الوفاه و لكن قد تم رفض الطلب لعجز الطالب عن تقديم مستندات داله على الوفاه.
على اثر ذلك قام الطالب بتحرير المحضر رقم 2787 لسنه 2010 ادارى رشيد اثبات حاله وفاه والداته المرحومه / 0000000 فى 25/1/1954 و دفنت بمقابر رشيد و تم سماع شهاده شهود واقعه الوفاه بنفس المحضر.
مما حدا بالطالب لأقامه هذه الدعوى بغيه الحكم له بإلزام المعلن إليهم الأول و الثاني بأمر المعلن إليه الثالث بإثبات الوفاة في دفاتر السجل المدني برشيد عن سبب اختصام المعلن اليه الرابع الخامس و السادس عملا بنص المادة 46بشان الأحوال المدنية.
تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :
1:-المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2:- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3:- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 47
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج
أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .
و عملا بما نصت عليه المادة 41 من القانون رقم 260 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنه 1965 بشأن الأحوال المدنية من أن تشكل لجنة برئاسة رئيس النيابة وعضويته مدير الصحة ومفتش الأحوال المدنية تختص بالفصل في طلبات تصحيح قيد الأحوال المدنية في سجلات قيد واقعات المواليد وفى السجل المدني وطلبات قيد المواليد وساقطي القيد والوفيات كما نصت المادة 36 المعدلة بذات القانون على أنه لا يجوز أجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة سالفة الذكر
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليهم و سلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمه رشيد لشئون الاسره – نفس – و ذلك بجلستها المنعقدة علنا من يوم الموافق / /2010 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم عليهم بإثبات وفاه المرحومة / 00000 ، المتوفيه برشيد ، محافظه البحيرة ، بتاريخ 25/1/1954 عن عمر يناهز الثمانون عاما وهى مصريه الجنسية ، مسلمه الديانة ، والحالة الاجتماعية أرمله ولا تعمل و اسم والداتها 00000 بدفاتر قيد الوفيات بالسجل المدني برشيد و مكتب الصحة برشيد ، مع إلزام المعلن إليهم المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة.
ولأجل العلم،،،،
عبد المجيد جابر المحامي 01111295644