دعوى تطليق للغيبة | محكمة الاسره
السند القانونى :
نصت المادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه :
( إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ) .
ونصت المادة ١٣ من ذات القانون على أنه :
( إن أمكن وصول رسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلا أو عذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا أنقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنه وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر وضرب أجل ) .
ماهية التطليق للغيب : هو دفعا للضرر عن المرأة وذلك إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تتضرر بها وتخشى على نفسها الفتنة فلها أن تطلب التطليق ولو كان لها مال تنفق منه .
الشروط القانونية التى ساقها المشرع حتى يمكن التطليق للغياب والهجر :
(١) التأكد من غياب الزوج سنة فأكثر .
(٢) أن يكون الغياب بدون عذرا أو بعذر غير مقبول فإذا كان غياب الزوج لعذر مقبول بسبب طلب علم أو سعى على عمل فإن القاضى لا يطلق عليه زوجته .
(٣) أن تتقدم الزوجة بدعوى تطلب فيها الطلاق لهذا الضرر الواقع عليها بسبب الغياب والهجر .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
( مؤدى نص المادتين ١٢ ، ١٣ من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها ٣٦٥ يوم فأكثر وتضررت فعلا من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب مضارة الزوج ذات المبدأ ) .
( طعن ٩٧ لسنة ٥٤ ق أحوال شخصية – جلسة ١٦ / ١ / ١٩٨٨ ) .