الفصل من الخدمه للموظف الحاصل على تقريرين متتاليين «ضعيف»
الفصل من الخدمه للموظف الحاصل على تقريرين متتاليين «ضعيف»
الفصل من الخدمه للموظف الحاصل على تقريرين متتاليين «ضعيف»
منذ أن صدر قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016وهناك جدل كبير حول الكثير من مواده على الرغم من وجود إيجابيات كثيرة أتى بها القانون واللائحة التنفيذية: يمكن القول بأن الإطار القانوني (القانون واللائحة التنفيذية) للخدمة المدنية اشتمل على مجموعة من التطويرات ينبغي أن تحسب له، لعل أهمها جعل التعيين في الوظائف بمسابقات وامتحانات موضوعية، وإخضاع وظائف الإدارة العليا والتنفيذية لنظام تنافسي وتعاقدي، واستحداث وظيفة وكيل الوزارة الدائم (التي نص عليها أيضا الدستور)،
وتبسيط هيكل الدرجات والأجور والمجموعات الوظيفية، حيث تم تحديدها في: (التخصصية، والفنية، والكتابية، والحرفية والخدمة المعاونة)، والتأكيد على الجدارة في نظام التعيين ومعايير الترقي مع محاولة القضاء على فوضى وتشتت مكونات الأجور من خلالها دمج عناصرها وتوحيدها في مكونين (الأجر الوظيفي، الأجر المكمل)، ومحاولة إدخال نظام حديث لتقييم الأداء تشارك فيه كل الأطراف المعنية ذات العلاقة، وفتح الفرصة للتعاقد المبكر مع ضم مدة الخدمة الباقية وفق شروط. وما من شك أن هذه الجوانب وغيرها تحمل توجها تطويريا وتمثل محاولة للإصلاح، لكن لأن التركيز كان على النصوص القانونية أكثر من المضامين الخاصة بالتوجهات الإستراتيجية والأهداف والسياسات والمعايير وكذلك أهمية الاتساق بين النصوص المختلفة وضرورة التصدي الاستراتيجى للمشكلات القائمة، فقد احتوى الإطار القانوني على تناقضات وفجوات. أهمها إنهاء خدمة «فصل» الموظف وقد رصدت «بوابة أخبار اليوم» بعض المواد التي تؤدي إلى ذلك منها المادة (15)
والتي نصت على أن أحد الأسباب الرئيسية لفصل الموظف من العمل هو عدم صلاحيته للعمل خلال الستة أشهر الأولى «الاختبار» كما جاء في المادة (27) من القانون ما نصه:«في حالة حصول الموظف على تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف يعرض على لجنة الموارد البشرية لنقله إلى وظيفة تتناسب مع إمكانياته لمدة عام، وإذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل يتم إنهاء خدمته مع احتفاظه بالحقوق التأمينية
وهذا هو نص المادة (27): «يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى في ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة. وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش». ومن الأعمال التي تؤدي إلى الفصل من الوظيفة كما نصت المادة (55) علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها. واستكمالا لذلك فقد قرر القانون أن تتولي النيابة الإدارية التحقيق وإصدار القرارات
وفقا لنص المادة (57) و(58) المادة (57): «تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ. وعلى الجهة اﻹدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اﻹدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك».
المادة (58): الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي: الإنذار. الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن. الإحالة إلى المعاش. الفصل من الخدمة.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200