الجريمة التأديبية للموظف العام
بقلم : عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
[ التـنـظيم القانونى للسلوك الوظيفى والتأديبى للموظف العام ]لقد نظمت أحكام الجريمة التأديبية فى ضوء أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية فى الباب السابع من هذا القانون تحت عنوان (السلوك الوظيفى والتأديب) ، وذلك بدايةً من المادة رقم (57) إلى نهاية المادة رقم (68) ، وسوف نرى هذا التنظيم وتلك المواد وذلك كما ورد بالجريدة الرسمية العدد (43) مكرر(أ) بتاريخ 1/ 11/ 2016 :
الباب السابع – (السلوك الوظيفي والتأديب) (*)
الجريمة التأديبية للموظف العام
المادة (57):
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
المادة (58):
كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.
ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (59):
لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ومع ذلك، يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
المادة (60):
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية, وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها, ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
المادة (61):
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين, ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية, أو الثقافية, أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
المادة (62):
يكون الإختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه, حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة ولا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه, حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من الفقرة الأولى من المادة (61) من هذا القانون والبندين (1, 2) من الفقرة الثانية من ذات المادة.
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
المادة (63):
لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها, ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره, فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها, فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً. فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره, وإذا جُوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه, فإن جُوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
المادة (64):
كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله, بقوة القانون مدة حبسه, ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي, ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
المادة (65):
لا تجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف, وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة, ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
المادة (66):
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة, وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق, واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه, أو بطريق الحجز الإداري.
المادة (67):
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
المادة (68):
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة, وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية, فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
………………………………………………..
مقال رقم (3): [ التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية]
تثور المشكلة فى تحديد العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية فقط عندما يكون الفعل المنسوب للموظف جريمة جنائية فضلاً عن كونه جريمة تأديبية ، ويحرك بالتالى مسئوليته الجنائية والتأديبية معاً غير أن ذلك لا يمس إستقلال كل منهما عن الأخرى:
ويبدو إستقلال الجريمتين التأديبية والجنائية واضحاً فى إختلاف النظام القانونى الذى يخضع له كل منهما ، إذ يختلف النظام القانونى الذى تخضع له الجريمة التأديبية عن النظام القانونى الذى تخضع له الجريمة الجنائية ، ذلك أن الذنوب التأديبية هى أساساً تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية.
=ويبدو هذا الإختلاف واضحاً فى كثير من الزاويا والعناصر أهما:
1- يشمل مجال تطبيق القانون الجنائى كافة المقيمين على إقليم الدولة فإحترام القانون الجنائى واجب على كل من يقيم على إقليم الدولة فى حين أن النظام التأديبى والمساءلة التأديبية يخضع لهما الموظف فقط.
2- تختلف الجريمة التأديبية فى طبيعتها وأركانها عن الجريمة الجنائية ، فالأولى قوامها أفعال تصدر عن الموظف ترى فيها السلطة الإدارية ماساً بالنزاهة والشرف والخروج على الواجب الوظيفى ، وزعزعة الثقة والإحترام الواجب توافرهما فى الوظيفة نفسها ، أما الجريمة الجنائية فيحددها القانون وتتبع فى شأنها أصول المحاكمة الجنائية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية.
3- لم يورد المشرع حصراً للجرائم التأديبية ، فالجريمة التأديبية هى كل إخلال بواجبات الوظيفة أو مقتضياتها أو كرامتها تبعاً للسلطة التقديرية للإدارة ، فى حين أن الأفعال الموجبة للعقوبة الجنائية محددة فى قانون العقوبات والقوانين الأخرى حصراً ونوعاً.
4- الإستقلال فى التكييف القانونى ، فالفعل المكون للذنب الإدارى يجب أن يرد إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها ، وهو النظام القانونى الواجب التطبيق فلا يجوز أن يرد أو يستند إلى نظام قانونى آخر كالقانونى الجنائى.
5- ينظم إجراءات المساءلة التأديبية ، قانون العاملين بالدولة وقانون تنظيم النيابة الإدارية وقانون مجلس الدولة وكلها تضمن إجراءات خاصة بالتحقيق الإدارى والمحاكمات التأديبية ، بينما ينظم إجراءات المحاكمة الجنائية قانون الإجراءات الجنائية ، وهو يختلف فى هدفه عن قواعد وإجراءات المساءلة التأديبية.(10)
6- من حيث القدم ، نجد أن الجريمة الجنائية أقدم بالطبع من الجريمة التأديبية التى لم تعرف إلا بنشوء قضاء التأديب.(11)
= الآثار المتربية على الإختلاف القائم بين الجريمتين التأديبية والجنائية:
1- حجية الحكم الجنائى: يحوز الحكم الجنائى حجية مطلقة فيما قضى فيه من وقائع من ناحية إسناد أو إسقاط الواقعة المادية بحيث تلتزم به السلطة التأديبية ، فهذه الحجية تقيد السلطة التأديبية فى حالة الحكم بالإدانة وفى حالة الحكم بالبراءة إذا كان سببها عدم قوع الفعل المادى من الموظف ، على أن هذه الحجية لا تحول دون مسئولية الموظف التأديبية عن ذات الواقعة المادية بوصفها خطأ تأديبى إذا كان سبب البراءة يرجع مثلاً إلى تخلف أحد أركان الجريمة أو إلى قيام الشك فى ثبوت التهمة أو إلى البطلان فى الإجراءات ، وفى المقابل فإن من المبادئ المستقرة أنه لا حجية للحكم التأديبى أمام القضاء الجنائى.
2- المسئولية والعقاب: إذا نشأعن تصرف الموظف جريمتان تأديبية وأخرى جنائية وبالتالى مسئوليتان تأديبية وجنائية ، فقد أصبح متاحاً الجمع بين المسئوليتين وتوقيع عقوبتين أحداهما تأديبية والأخرى جنائية ، دون أن يعتبر ذلك تعدداً محظوراً فى العقوبة والمسئولية لإستقلال كل منهما عن الأخرى ، فالعقوبات التأديبية عقوبات تمس المركز الوظيفى للموظف المتهم ومتعلقات الوظيفة فقط ، ولا مجال لها خارج هذه الحدود ، أما العقوبات الجنائية فإنها تمس الشخص فى روحه كالحكم عليه بالإعدام أو تمس الشخص فى حريته كالحكم عليه بالحبس والسجن أو تمس الشخص فى ماله كالحكم عليه بالغرامة والمصادرة. (12)
= وبالرغم من تلك أوجه الإختلافات التى بين الجريمتين التأديبية والجنائية إلا أنه فى الواقع هناك أوجه شبه وإتفاق بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، و أوجه هذا الشبه هي :
1- أن كلا الجريمتين التأديبية والجنائية تقوم على أساس خطأ إرتكبه الشخص يمثل إنحرافاً وإعوجاجاً عن السلوك الإجتماعى الواجب الإلتزام به من قبل كافة المواطنين بالنسبة للجريمة الجنائية ، وبالنسبة لما يلتزم به الموظف العام بالنسبة للوظيفة العامة.
2- تتفق الجريمتان أيضاً فيما يتعلق بالآثار العقابية المترتبة على ثبوت أى منهما فى حق الشخص من حيث توقيع عقوبات عليه تؤثر فى حياته ومستقبله سواء العام بإعتباره مواطناً أو خاصاً بإعتباره موظفاً ، وإن اختلفت نوعية وآثار هذه العقوبات فى كل من القانونين الجنائى والتأديبى ، إلا أن الأثر العام المباشر يتمثل فى الحرمان من بعض الحقوق أو إلزامه بدفع مبالغ معينة أو خصم مبالغ من مرتبه ، وفى جميع الأحوال تؤثر على الشخص بصفته الشخصية.
3- تتفق الجريمتان أيضاً من حيث الأثر المترتب على ترقية الموظف أو العامل، ففى جميع الحالات يترتب على إحالة الموظف أو العامل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية عدم جواز النظر فى ترقيته لحين الفصل فى الدعوي جنائية أو تأديبية.
4- تتفق الجريمتان أيضاً من حيث الإثبات ، فيقوم الإثبات فى كليهما على أساس اليقين والتأكد من إرتكاب المخالف للفعل المؤثم جنائياً أو تأديبياً.
5- تتفق الجريمتان أيضاً من حيث وجوب إجراء تحقيق قانونى متوافر فيه كافة الضمانات المختلفة لمن يتم التحقيق معه من قبل توقيع العقوبة عليه.
المسؤولية التأديبية في قضاء المحكمة الادارية العليا
(الطعن رقم 2265 لسنة 39 قضائية – جلسة 29/3/1998م مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1051 – فقرة 1)
== “إن المسئولية التأديبية – شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية – مسئولية شخصية، فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدارياً في حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب”.
(الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية – جلسة 14/11/1964م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 28 – فقرة 2)
== “المسئولية التأديبية هي مسئولية شخصية – يتعين لإدانة العامل في حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية – إذا بنى الاتهام على مجرد استنتاج لما ترتب عن واقعة الضبط التي تمت بمعرفة الرقابة الإدارية والتي لم تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل متهم على حدة أو مخالفة محددة المعالم يكون المحالون قد شاركوا في إحداثها بفعل إيجابي أو سلبي من جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم، فإنه يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم”.
(الطعن رقم 8212 لسنة 32 قضائية – جلسة 10/2/1990م مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1006 – الفقرة رقم 1)
= “إعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية – المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون الا شخصية – مؤدى ذلك: عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الإداري”.
(الطعن رقم 1420 لسنة 31 قضائية – جلسة 1/3/1986م مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1227 – فقرة 2)
== “المبدأ الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية والعقوبة شخصية – يجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية – ورد المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان – التزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة – من أمثلة ذلك: ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي”.
(الطعن رقم 1154 لسنة 33 قضائية – جلسة 25/2/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 588 – فقرة 1)
== “إن كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية الإدارية، إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته، ولو أخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له، ولكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن الأعباء التي يقوم بها الموظف العام فوق قدرته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً”.
(الطعن رقم 1212 لسنة 7 قضائية – جلسة 13/2/1965م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 649 – فقرة 1)
== “إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو لكرامة الوظيفة واعتبارها، بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به. فالاستقلال حتماً قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين”.
(الطعن رقم 1010 لسنة 10 قضائية – جلسة 22/5/1965م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 1433 – فقرة 4)
== “المادة 79 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبي دون أن يسبقه تحقيق أو استجواب – الأصل أن يكون التحقيق كتابة – يستثنى من ذلك المخالفات التي يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوي على أن يثبت مضمون هذا التحقيق في القرار الصادر بتوقيع الجزاء – علة هذا الاستثناء ضمان حسن سير المرفق العام في مواجهة بعض المخالفات محدودة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بـالقاعدة العامة النابعة من حقوق الإنسان والمتمثلة في أنه لا يجوز توقع أي جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو استجواب”.
(الطعن رقم 170 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/6/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1189 – فقرة 1)
== “ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في هذا الشأن إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صوره، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء و مقداره”.
(الطعن رقم 176 لسنة 10 قضائية – جلسة 25/11/1967م مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 111 – فقرة 3)
== “لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيساً على حداثة عهد الموظف بالوظيفة وأن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب والتي تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم – أساس ذلك: حداثة العهد بالوظيفة وإن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبي – كل مخالفة للواجب الوظيفي ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب، راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب – يتعين على المحكمة التأديبية (كسلطة عقاب قضائي) في جميع الأحوال التي تدين فيها المتهم عن مخالفة، توقيع العقوبة التأديبية المناسبة”.
(الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية – جلسة 18/3/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 720 – فقرة 3)
== “يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المراعية في السلوك بما يمس الكرامة والنظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلى من يتم توقيع الجزاء التأديبي قِـبله، لا يسوغ أن تبنى المسئولية التأديبية -مثلها في ذلك مثل المسئولية الجنائية- على الشك والظن والاحتمال والتخمين، بل يتعين أن تستند إلى أدلة كافية وقاطعة في توفير اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبياً أو نسبته إلى من يجرى عقابه تأديبياً”.
(الطعن رقم 1391 لسنة 37 قضائية – جلسة 17/11/1991م مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 197 – فقرة 1)
== “أنه وإن كان قرار النيابة الإدارية الصادر في 6 من أبريل سنة 1961 بإحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية متفقاً في أساسه مع القرار الذى صدر في 5 من نوفمبر سنة 1952 بإحالته الى مجلس التأديب – إلا أنه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية والفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات وانتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها المؤرخة في 22 من أكتوبر سنة 1960 وإذا كان هذا القرار قد جاء في شأن تحديد المخالفات المنسوبة الى الطاعن ووصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق والفحص المذكوران الا أن ذلك ليس من شأنه أن يشوب إجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها وصحة أو عدم صحة وصفها مسائل تتعلق بموضوع المحاكمة التأديبية وتفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى إليه اقتناعها ..
فالأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانوني السليم، وذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة أمام المحكمة هى بذاتها التي اتخذت أساسا للوصف الجديد ..
ومتى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية في وصف الوقائع المسندة الى الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن إسناد وقائع أخرى أو إضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الإحالة – فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق باعتبارها الطاعن مرتكباً مخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين – هذا الوصف ينطوي على تعديل لا يجافي التطبيق السليم للقانون وهو تعديل في صالح الطاعن وليس فيه إخلال بحقه في الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر التهمة التي أقيمت بها الدعوى التأديبية”.
(الطعن رقم 174 لسنة 8 قضائية – جلسة 26/2/1966م مجموعة المكتب الفني السنة 11 – صـ 451 – الفقرات أرقام 2 ، 3 ، 4)
== “إنه – وإن كانت المحكمة التأديبية مُقيدة بقرار الاتهام (سواء بالنسبة إلى المخالفات المُبينة به أو العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات) – إلا أن الذى لا شك فيه أنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التي وردت في القرار المذكور بل عليها أن تمحص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تنزل عليها حكم القانون”.
(الطعن رقم 190 لسنة 8 قضائية – جلسة 20/2/1965م مجموعة المكتب الفني السنة 10 – صـ 682 – فقرة رقم 2)
(والطعن رقم 176 لسنة 10 قضائية – جلسة 25/11/1967م مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 111 – فقرة 1)
== “من الأصول المسلمة في المحاكمات جميعاً جنائية كانت أو تأديبية، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة، وذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة، إذ لا يخفى ما في تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من احتمال التضارب في الأحكام أو الجزاءات وما فيه من تطويل وتكرار وضياع وقت في الإجراءات وغير ذلك مما لا يتفق والصالح العام، ومن أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً وآية ذلك – في مجال المحاكمات التأديبية – ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958، عند تعدد المحاكمين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض وكانوا يتبعون في الأصل جهات متعددة في المحاكمة، إذ اتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة، وهو أولاً الجهة أو الوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة، أو بعبارة أخرى مكان ارتكابها، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين أي اتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه – كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذا ما اختلف الموظفون المقدمون للمحاكمة في المستوى الوظيفي، فنصت في فقرتها الثانية على أنه “وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً”. وكذلك في مجال المحاكمات الجنائية، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة أن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التي يعينها و التي تقوم إما على مكان وقوع الجريمة وأما على مرتبة الجهة القضائية في التدرج القضائي كولاية محكمة الجنايات في نظر الجنحة تبعاً لاختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بها، أو على غير ذلك من الضوابط. وكل أولئك قاطع في الدلالة على أن الأصل المقرر عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة في المحاكمة، للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه”.
(الطعن رقم 923 لسنة 8 قضائية – جلسة 3/11/1962م مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 15 – فقرة 1)