اذا رفع ضدك جنحة ايصال امانه ولم توقع عليه او استخدم ايصال امانه اخر غير الذى وقعته
ايصال الأمانة
إيصال الأمانة هو اكثر صور جريمة خيانة الامانه شيوعا فى الحياه العمليه من حيث هو الاكثر فى التجاره واثبات الديون والحقوق وصورته الشائعه اليوم
ان يسلم احد الاشخاص مبلغا من المال على سبيل الامانه الى شخص اخر ليقوم
بتوصيله الى طرف اخر ثالث
بحيث اذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الامانه ضده وهى
جنحه الحد الاقصى لعقوبتها 3سنوات الايصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبه الا انه فى بعض الاحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا
وايصال الامانه الحكم العام فيه انه لا يجوز ان يحرر على بياض اذ لو اثبت المتهم انه كان على بياض
وتم تحريره بمبالغ غير حقيقيه اصبح من السهل الحصول على البراءه فى الدعوى مع بعض
الاجراءات الاخرى لذا فالنصيحه هى ان لا توقع على ايصال امانه على بياض ولا تستوقع احدا على بياض والدعوى تبدأ حين يحركها صاحب الايصال
(المجنى عليه)ضد المتهم موقع الايصال وهى اما ان تحرك بالطريق المباشر (جنحه مباشره)وهى التى يقوم المحامى بتحريكها عن طريق النيابه بموجب
صحيفة دعوى يتم اعلانها للمتهم او بطريق (الدعوى غير المباشره)عن طريق عمل محضر فى القسم الذى يحيل المحضر للنيابه التى تقوم بتحديد جلسه لنظر
الجنحه والفرق بينهما فى بعض الاجراءات العمليه ولكن النتيجه واحده وعادةً ما يحكم فيها غيابيا فى اول جلسه فى حالة عدم
حضور المتهم الذى يكون له الحق فى المعارضه فى هذا الحكم والمعارضه هى
طريق من طرق الطعن فى الاحكام الغيابيه فى الجنح اى انه يشترط لطعن
بالمعارضه ان يكون فى جنحه او ان يكون الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة
الطعن نظريا 10ايام من تاريخ العلم بالحكم الغيابى لذلك فمدة الطعن عمليا تكون مفتوحه فاذا تم تاييد الحكم فى المعارضعه يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10ايام
من صدور الحكم وهى عمليا ايضا مده مفتوحه بعض الشئ اذا من الممكن احضار دليل للعذر عند التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عباره عن
شهاده طبيه بالمرض خلال هذه المده فاذا حضر المتهم فى الاستئناف ولم يتصالح او يأتى بما يبرئه اصبح الحكم نهائياً ولم يعد يمكن الطعن فيه الا
بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة النقض
سيما وان من شروط قبول النقض شكلا ان ينفذ المتهم العقوبه المحكوم عليه بها، اما اذا لم يحضر المتهم جلسة الاستئناف فانه يحق له ان يطعن بطريق
المعارضه الاستئنافيه وهى تكون اخر فرص الطعن العادى فان لم يتصالح او
يسدد فالحكم سوف يتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون له فرصه الا وقف
تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجنى عليه الذى يحق له اذا لم يسدد له المتهم ماعليه من دين ان يرفع دعوى مدنيه يطالب فيها بالمبلغ
والتعويض وهو امر يطول حيث ان الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا .
ايصال الامانه المزور
اذا رفع احدهم جنحة ايصال امانه ضدك ولم تكن قد وقعت له او وجدت انه
استخدم ايصال امانه اخر غير الذى وقعته فيكون من حقك ان تطعن بالتزوير
فتقرر المحكمه بعد ان تقوم بسداد امانة الطعن تبدأ من 300جنيه بإحالة
الدعوى للنيابه ليتم تحويلك الى الطب الشرعى الذى يبحث طعنك
ويضع تقريرا بحالة الايصال فاذا جاء التقرير ان التوقيع مزور فيتم الحكم
بالبراءه وترفع النيابه من نفسها جنحة تزوير فرعيه ويكون من حقك ان
تطالب بالتعويض اذا ثبت تزويره
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644