اجراءات ( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )
الأسس والقواعد والإجراءات
( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )
المبادئ التي تحكم الطعن في الأحكام عموماً .
المبدأ الأول : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه .
المبدأ الثاني : لا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته .
المبدأ الثالث : يجوز الطعن إذا نص القانون على ذلك .
اجراءات ( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )
تنص المادة 211 مرافعات
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
متي يجوز الطعن في الأحكام …؟
الطعن درجة تقاضي أعلي ، ويترتب علية أن يصبح الفصل في الدعوى من اختصاص محكمة الطعن ، وحتى لا تتمزق الدعوى الواحدة بين أكثر من محكمة ولو كانت إحداها أعلي من الأخرى قرر المشرع انه لا يجوز الطعن في الأحكام التي
تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،
وقرر المشرع عدة استثناءات علي هذه القاعدة هي :
1- الأحكام الوقتية والمستعجلة فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
2- الأحكام الصادرة بوقف الدعوى فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
3- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
4- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
تنص المادة 212 مرافعات : لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن
متي يبدأ ميعاد الطعن في الحكم ” بالاستئناف – بالنقض – بالتماس إعادة النظر
القاعدة العامة في تحديد بدء ميعاد الطعن تاريخ صدور الحكم ، وقد أورد المشرع عدة إستثناءان علي هذه القاعدة تحقيقا لمبدأ المواجهة في الخصومة والذي يقتضي علم الخصم بما يتخذ حياله من إجراءات وما يصدر ضده من أحكام .
ونورد فيما يلي الاستثناءات التي أوردها المشرع الخاصة بتحديد متي يبدأ ميعاد الطعن ، سواء بالاستئناف أو النقض .
الحالة الأولي : يبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.
الحالة الثانية : يبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون الخصم قد تخلف فيها عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
الحالة الثالثة : يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
تنص المادة 213 مرافعات : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي .
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم .
إعلان صحيفة الطعن – إجراءاتها – الإعلان في الموطن المختار
تنص المادة 214 المرافعات : يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم .
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .
سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة ميعاد الطعن
تنص المادة 215 المرافعات : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
اجراءات ( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )
إيقاف ميعاد الطعن بقوة القانون
تنص المادة 215 المرافعات : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان .
إعلان صحيفة الطعن إلى الورثة
تنص المادة 217 المرافعات : إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذي تحده المحكمة لذلك .
اجراءات ( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )
مبدأ نسبية أثر الطعن ومن يستفيد منه
تنص المادة 218 المرافعات : فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج بع إي على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر فى الدعـوى الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.