المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

إنذار بإنتهاء العلاقه الايجاريه

الدليل القانوني الشامل لإجراءاته وآثاره القانونية وفقًا للقانون المصري

إنذار بانتهاء العلاقة الإيجارية في مصر | الدليل القانوني الشامل لإجراءاته وآثاره القانونية وفقًا للقانون المصري

كل ما تحتاج إلى معرفته عن إنذار انتهاء عقد الإيجار وشروط صحته وآثاره القانونية وأهم التطبيقات العملية

مقدمة

يُعد إنذار بانتهاء العلاقة الإيجارية من أهم الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها المؤجر أو من يمثله قانونًا لإعلان المستأجر بانتهاء مدة عقد الإيجار، أو بعدم الرغبة في تجديده، أو مطالبته بتسليم العين المؤجرة وفقًا لأحكام القانون وشروط العقد.

وتزداد أهمية هذا الإنذار في العقود الخاضعة لأحكام القانون المدني، حيث يترتب على إعلانه في بعض الحالات آثار قانونية مهمة، كما يُعد في العديد من المنازعات دليلًا على تمسك المؤجر بحقوقه وعدم رضائه باستمرار شغل العين بعد انتهاء مدة العقد.

وفي هذا المقال نستعرض مفهوم إنذار انتهاء العلاقة الإيجارية، والحالات التي يجب فيها توجيهه، والشروط القانونية الواجب توافرها، وأبرز الأخطاء التي تؤدي إلى إضعاف أثره القانوني، مع نماذج عملية وأهم المبادئ القضائية ذات الصلة.


ما هو إنذار بانتهاء العلاقة الإيجارية؟

يقصد بإنذار انتهاء العلاقة الإيجارية الإخطار الرسمي الذي يوجهه أحد طرفي عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإعلامه بانتهاء العقد، أو بعدم الرغبة في استمراره، أو مطالبته بإخلاء وتسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد.

ويتم هذا الإنذار غالبًا عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة يعتد بها قانونًا متى أجازها القانون أو نص عليها العقد، ويُفضل أن يكون مكتوبًا وواضحًا حتى يمكن الاستناد إليه عند نشوء أي نزاع قضائي.


متى يكون توجيه الإنذار ضروريًا؟

تختلف الإجابة بحسب طبيعة العقد والقانون الذي يحكم العلاقة الإيجارية، إلا أن من أبرز الحالات التي يُلجأ فيها إلى الإنذار:

  • انتهاء مدة عقد الإيجار المحددة بالعقد.
  • رغبة أحد الطرفين في عدم تجديد العقد.
  • مطالبة المستأجر بإخلاء العين بعد انتهاء المدة.
  • إثبات رفض المؤجر لاستمرار الانتفاع بالعين دون سند.
  • تمهيد الطريق لاتخاذ الإجراءات القضائية عند الاقتضاء.

ولا يغني الإنذار عن اتباع الإجراءات القانونية الأخرى إذا كان القانون يشترط رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي لاحق.


ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الإنذار؟

حتى يحقق الإنذار الغرض منه، ينبغي أن يتضمن بيانات واضحة ودقيقة، من أهمها:

  • اسم المنذر والمنذر إليه وصفتهما.
  • عنوان العين المؤجرة.
  • تاريخ عقد الإيجار.
  • بيان سبب انتهاء العلاقة الإيجارية.
  • تحديد تاريخ الإخلاء المطلوب.
  • تكليف المستأجر بتسليم العين بالحالة القانونية.
  • التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لم يتم التنفيذ.

وكلما كانت صياغة الإنذار دقيقة، كان أكثر قوة عند الاستناد إليه أمام المحكمة.


الفرق بين انتهاء عقد الإيجار وفسخ عقد الإيجار

يخلط كثير من المتعاملين بين انتهاء العقد وفسخه، رغم أن لكل منهما آثارًا قانونية مختلفة.

انتهاء العقد يكون عادة بانقضاء مدته أو بتحقق سبب من أسباب الانتهاء التي يقررها القانون أو الاتفاق.

أما الفسخ فيقع بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، ويستلزم – في كثير من الحالات – اللجوء إلى القضاء أو توافر الشروط المتفق عليها في العقد.

ومن ثم، فإن تحديد الوصف القانوني الصحيح للحالة يعد خطوة أساسية قبل توجيه الإنذار أو اتخاذ أي إجراء لاحق.


هل يكفي الإنذار وحده لإخلاء المستأجر؟

الإجابة تختلف بحسب طبيعة العقد والوقائع الخاصة بكل حالة.

ففي كثير من الحالات، لا يترتب على مجرد توجيه الإنذار إخلاء العين تلقائيًا، وإنما قد يلزم اتخاذ إجراءات قضائية إذا امتنع المستأجر عن التسليم، ويظل الفصل في النزاع خاضعًا للقانون ولما تقدمه الأطراف من مستندات وأدلة.

ولهذا السبب، يُنصح دائمًا بمراجعة عقد الإيجار وتقييم المركز القانوني قبل توجيه الإنذار، حتى يكون الإجراء متوافقًا مع أحكام القانون ويحقق الغرض المقصود منه.


أهمية الصياغة القانونية للإنذار

قد يؤدي استخدام عبارات غير دقيقة أو إغفال بيانات جوهرية إلى إضعاف القيمة القانونية للإنذار، لذلك يجب أن تُصاغ عباراته بصورة واضحة ومحددة، مع تجنب التناقض أو الغموض، وبيان الأساس الذي يستند إليه المنذر في طلب إنهاء العلاقة الإيجارية.

كما يُفضل الاحتفاظ بصورة رسمية من الإنذار وما يثبت إعلانه، حتى يمكن تقديمه ضمن مستندات الدعوى إذا اقتضى الأمر.

قبل أن أستكمل، أوضح نقطة مهمة: طلبت إضافة أحكام لمحكمة النقض. لا يمكنني اختلاق أحكام أو نسبها إلى المحكمة دون التحقق من مصادرها، لذلك سأترك هذا الجزء بصياغة قانونية عامة هنا، أو يمكنني في نسخة لاحقة إدراج أحكام نقض موثقة بعد التحقق منها.

إنذار بانتهاء العلاقة الإيجارية في مصر

الحالات التي يوجه فيها إنذار بانتهاء العلاقة الإيجارية

لا يقتصر استخدام الإنذار على حالة انتهاء مدة عقد الإيجار، بل يمتد إلى العديد من الحالات التي تستوجب إخطار الطرف الآخر بموقف قانوني محدد، ومن أبرزها:

أولًا: انتهاء مدة العقد

إذا كان عقد الإيجار محدد المدة، ورغب المؤجر في عدم تجديده، فإن توجيه إنذار قبل أو عند انتهاء المدة – بحسب شروط العقد وما يقرره القانون – يعد وسيلة لإثبات تمسكه بانتهاء العلاقة الإيجارية وعدم قبوله استمرار الانتفاع بالعين دون سند.

ثانيًا: عدم الرغبة في التجديد

قد يتضمن عقد الإيجار شرطًا يقضي بتجديده تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد خلال مدة معينة. وفي هذه الحالة، يكتسب الإنذار أهمية خاصة، إذ يترتب على إرساله في الموعد المحدد الحفاظ على حق الطرف الراغب في إنهاء العقد.

ثالثًا: مطالبة المستأجر بتسليم العين

إذا انتهت العلاقة الإيجارية وبقي المستأجر يشغل العين، فإن الإنذار يعد وسيلة قانونية لمطالبته بالتسليم، وقد يستخدم لاحقًا ضمن مستندات الدعوى لإثبات مطالبة المؤجر بالإخلاء.


الأخطاء الشائعة عند تحرير الإنذار

رغم أن الإنذار يبدو إجراءً بسيطًا، فإن بعض الأخطاء قد تضعف أثره القانوني، ومن أهمها:

  • ذكر بيانات غير صحيحة عن أطراف العقد.
  • الخطأ في عنوان العين المؤجرة.
  • عدم تحديد سبب الإنذار بصورة واضحة.
  • الاستناد إلى نصوص قانونية لا تنطبق على الواقعة.
  • إغفال تحديد تاريخ انتهاء العقد أو موعد التسليم المطلوب.
  • استخدام عبارات عامة أو متناقضة قد تثير نزاعًا حول المقصود من الإنذار.

لذلك يُنصح بأن تتم مراجعة الإنذار قانونيًا قبل إعلانه.


نموذج عملي

الواقعة:

أبرم مؤجر ومستأجر عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات، ونص العقد على انتهاء العلاقة الإيجارية بانقضاء المدة، دون وجود اتفاق على التجديد التلقائي.

وقبل انتهاء العقد بمدة مناسبة، قام المؤجر بتوجيه إنذار رسمي إلى المستأجر يطالبه فيه بإخلاء العين وتسليمها في تاريخ انتهاء العقد.

انقضت المدة دون أن يتم التسليم، فاحتفظ المؤجر بصورة الإنذار وإثبات إعلانه، ثم اتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة بحقوقه.

ويُظهر هذا المثال أهمية الإنذار في توثيق موقف المؤجر وإثبات مطالبته بالتسليم، مع مراعاة أن الفصل في النزاع يظل خاضعًا للقانون ولظروف كل حالة.


لماذا يفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص؟

تختلف آثار الإنذار من حالة إلى أخرى، وقد يؤدي الاعتماد على صيغة غير مناسبة أو اتخاذ الإجراء في توقيت غير صحيح إلى إطالة أمد النزاع أو إضعاف المركز القانوني للطرف الذي أصدره.

ولهذا تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في:

  • إعداد وصياغة إنذارات انتهاء العلاقة الإيجارية.
  • مراجعة عقود الإيجار قبل اتخاذ أي إجراء.
  • تمثيل المؤجرين والمستأجرين في المنازعات الإيجارية.
  • إقامة دعاوى الإخلاء والفسخ والدفاع فيها.
  • تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار.

ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الذي يقدم الدعم القانوني في منازعات الإيجارات وصياغة الإنذارات والعقود بما يتوافق مع أحكام القانون المصري.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:

01129230200

موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com

موقع أفوكاتو أون لاين:
https://avocatoonline.com


الأسئلة الشائعة

هل يشترط توجيه إنذار قبل رفع دعوى الإخلاء؟

يعتمد ذلك على طبيعة النزاع، ونوع العقد، والنصوص القانونية والشروط الواردة فيه. لذلك يجب تقييم كل حالة على حدة.

هل يجوز إرسال الإنذار بالبريد؟

تختلف وسائل الإخطار المقبولة بحسب القانون والعقد. ويُفضل استخدام الوسيلة التي توفر دليلاً واضحًا على وصول الإنذار أو إعلانه.

هل يؤدي الإنذار وحده إلى إنهاء العلاقة الإيجارية؟

ليس دائمًا. ففي كثير من الحالات يكون الإنذار خطوة تمهيدية، بينما يتطلب إنهاء العلاقة أو تنفيذ الإخلاء اتخاذ إجراءات قانونية أخرى إذا لم يتم التسليم طواعية.


الخلاصه

يمثل إنذار انتهاء العلاقة الإيجارية أداة قانونية مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإثبات المراكز القانونية لكل منهما. غير أن فعاليته تعتمد على توقيت إصداره، وصحة صياغته، ومدى توافقه مع أحكام القانون والعقد.

لذلك فإن إعداد الإنذار بمعرفة متخصص قانوني يساعد في تجنب الأخطاء الإجرائية، ويعزز فرص حماية الحقوق عند نشوء أي نزاع يتعلق بعقد الإيجار.

 

إنذار بإنتهاء العلاقه الايجاريه

أنه في يوم الموافق / 2020
بناء علي طلب السيدة / ………………. ، المقيمة ………ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي
أنا/ محضر محكمة الجزئية قد انتقلت و اعلنت:-
السيدة /
مخاطباً مع /
و أنذرتها بالآتــــــــــــي
بموجب عقد الإيجار المؤرخ ——— استأجر السيد/ ——– ما هو السقة السكنية رقم (–) بالعقار رقم (–) شارع ……………… – قسم ……. ، هذا لقاء قيمة إيجارية قدرها ….. (…………..)، و قد آلت ملكية العقار الكائنة به العين إلي الطالبة بموجب العقد المشهر رقم …… في ……… مكتب توثيق شمال القاهرة.
و حيث أن السيد/……….. توفي إلي رحمة الله في / /
و كان يقيم معه حتي تاريخ الوفاة زةجته السيدة /…… فقد ترتب علي ذلك امتداد عقد الإيجار إليها امتداداً إليه امتداداً قانونياً إلي أن وافتها المنية في ………….
و لما كان مورث المنذر إليه (المستأجر الأصلي) و زوجته كانا يقيمان بمفردهما بالعين المشار إليها آنفاً بصدر هذا الإنذار ، فقد ترتب علي هذا أنتهاء العلاقة الإيجارية بوفاتهما و احقية الطالبة ” بصفتها مالكة العقار” في استلام الشقة.
إلا أنها فوجئت بالمنذر إليها تقوم بعرض مبلغ ………. علي أنها القيمة الإيجارية للعين ، عرضاً قانونياً اعتباراً من ……………
و لما كان الحال كذلك فأن الطالبة رفضت استلام القيمة الإيجارية المعروضة و المودعة بخزينة المحكمة بموجب انذار العرض المعلن لها في ………… ، ذلك نظراً لانعدام صفة المنذر إليها في عرض القيمة الإيجارية بوفاة آخر المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
لــــــــــــــــــــــــــــــذا
تنبه الطالبة علي المنذر إليها بضرورة أخلاء العين و تسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص هذا لأنتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر الأصلي و زوجته آخر المستفيدين من الامتداد القانوني ، ذلك خلال اسبوع من تاريخ اعلانها بهذا الإنذار ، كما نبهت عليها برفضها استلام المبلغ المعروض بخزينة المحكمة لانعدام صفتها.
بنـــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ اعلاه حيث محل أقامة المنذر إليها وسلمتها صورة من أصل هذا الإنذار للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله القانوني و نبهت عليها بضرورة اخلاء العين و تسليمها للطالبة خالية من الشواغل و الأشخاص ، و إلا ستضطر إلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
هذا مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخري.
و لأجل العلم ،،،،


انذار اخر بأنهاء العلاقه الايجاريه

أحدث أحكام محكمة النقض فى الايجارات
أحدث أحكام محكمة النقض فى الايجارات

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الأستاذ/ / عبد المجيد جابر بالقاهرة
أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
1-السيد/– الخصوص مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتى

 بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/12/1996 أستأجر المنذر إليه من مورث المنذر شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة والمنافع بالعقار الكائن بالدور الثانى بعد الأرضى بالعقار الكائن شارع محمود طلب ناصية شارع على عبد المجيد- عزبة النوار لقاء قيمة أيجارية شهرية قدرها مائة جنيه مصرى ومدة العقد مشاهرة .
ولما كان العقد قد أبرم فى ظل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والذى بموجبه طبقت أحكام التقنين المدنى على كافة عقود الأيجار الاحقة على تاريخ العمل به
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء “
كما نص في الماده599 منه على أنه
” اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563″
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
“000 اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها
(أ‌) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير …..
(ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذ كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
(ت‌) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ماتقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك . وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

ولما كان المنذر لا يرغب فى أستمرار العلاقة الأيجارية فيما بينه وبين المنذر إليه بانتهاء شهر أكتوبر سنة 2010 ولذا فإنه ينبه علي المنذر اليه المستأجر خلال المواعيد القانونية بضرورة اخلاء العين وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص بنهاية شهر أكتوبر سنة 2010 وأن وجوده في العين بعد هذا التاريخ يعتبر وجود غاصب بلا سند
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر اليه ونبهت عليها بضرورة انهاء العلاقة الإيجارية في عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1996 بإنتهاء شهر اكتوبر 2010 ونبهت عليه كذلك بتسليمه العين خاليه من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وإلا اضطر المنذر لإتخاذ الإجراءات القانونية قبله ونبهت عليه بمضمون ماذكر وما اشتمل عليه مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخري


ملحوظة
هذا يخص عقود الايجار القديمة الخاضعة للقانون 49 لسنه 77 المعدل بالقانون 136 لسنه81 ..


انذار بانهاء العلاقه الايجاريه —- لعقد غير محدد المده — 

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الأستاذ/ عبد المجيد جابر وريهام حلمي/ 0 المحامون بالقاهرة0
أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
1-السيد/– الخصوص مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتى

افق لب بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/12/1996 أستأجر المنذر إليه من مورث المنذر شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة والمنافع بالعقار الكائن بالدور الثانى بعد الأرضى بالعقار الكائن شارع محمود طلب ناصية شارع على عبد المجيد- عزبة النوار لقاء قيمة أيجارية شهرية قدرها مائة جنيه مصرى ومدة العقد مشاهرة .
ولما كان العقد قد أبرم فى ظل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والذى بموجبه طبقت أحكام التقنين المدنى على كافة عقود الأيجار الاحقة على تاريخ العمل به
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء “
كما نص في الماده599 منه على أنه
” اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563″
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
“000 اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها
(أ‌) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير …..
(ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذ كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
(ت‌) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ماتقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك . وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

ولما كان المنذر لا يرغب فى أستمرار العلاقة الأيجارية فيما بينه وبين المنذر إليه بانتهاء شهر أكتوبر سنة 2010 ولذا فإنه ينبه علي المنذر اليه المستأجر خلال المواعيد القانونية بضرورة اخلاء العين وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص بنهاية شهر أكتوبر سنة 2010 وأن وجوده في العين بعد هذا التاريخ يعتبر وجود غاصب بلا سند
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر اليه ونبهت عليها بضرورة انهاء العلاقة الإيجارية في عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1996 بإنتهاء شهر اكتوبر 2010 ونبهت عليه كذلك بتسليمه العين خاليه من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وإلا اضطر المنذر لإتخاذ الإجراءات القانونية قبله ونبهت عليه بمضمون ماذكر وما اشتمل عليه مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخري


انذار بانتهاء العلاقه الايجاريه ارض زراعيه

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الأستاذة الدكتورة / =====ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عبد المجيد جابر المحامي
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
1-السيد/ ========
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتى
افق لب بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/10/2004 أستأجرت المنذر إليها من المنذرة قطعة أرض زراعية بحوض النشوة بزمام دملاش – مركز بلقاس – دقهلية والبالغ مساحتهــا ( فدان و واحد وعشرون قيراط ) لمدة سنه زراعيه واحدة تنتهى فى 30/9/2005 لقاء قيمة أيجارية سنوية قدرها 2870 جنيه تدفع على قسطين الأول يستحق فى أول مايو والثانى فى 1 أغسطس .
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء “
كما نص في الماده599 منه على أنه
” اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563″
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
“000 اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها
(أ‌) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير …..
ولما كانت المنذرة لا ترغب فى أستمرار العلاقة الأيجارية فيما بينها وبين المنذر إليها بانتهاء شهر سبتمبر سنة 2010 ولذا فإنها ننبه علي المنذر اليها المستأجرة خلال المواعيد القانونية بضرورة اخلاء العين وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص بنهاية شهر سبتمبر سنة 2010 وأن وجودها في العين بعد هذا التاريخ يعتبر وجود غاصب بلا سند
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر اليها ونبهت عليها بضرورة انهاء العلاقة الإيجارية في عقد الإيجار المؤرخ 1999 بإنتهاء شهر سبتمبر 2010 ونبهت عليها كذلك بتسليمه العين خاليه من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وإلا اضطرت المنذرة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبلها ونبهت عليها بمضمون ماذكر وما اشتمل عليه مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخري
ولأجل العلم ***

نصائح قانونية قبل توجيه إنذار بانتهاء العلاقة الإيجارية

قبل اتخاذ خطوة توجيه إنذار بانتهاء العلاقة الإيجارية، ينبغي مراجعة عدد من الأمور القانونية التي قد يكون لها تأثير مباشر في صحة الإجراء ونتائجه، ومن أهمها:

أولًا: مراجعة بنود عقد الإيجار

يجب التأكد من طبيعة العقد ومدته، وما إذا كان يتضمن شرطًا خاصًا بآلية التجديد أو الإنهاء، أو يشترط إخطارًا مسبقًا قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

وفي كثير من الأحيان يكون العقد هو المرجع الأول لتحديد حقوق والتزامات الطرفين، لذلك فإن مراجعة نصوصه بدقة تعد خطوة أساسية قبل إرسال أي إنذار.


ثانيًا: التحقق من القانون الواجب التطبيق

تختلف الأحكام القانونية بحسب نوع عقد الإيجار وتاريخ إبرامه، لذلك يجب تحديد ما إذا كانت العلاقة تخضع للقواعد العامة في القانون المدني أو لأحكام خاصة، لأن ذلك قد يؤثر في الإجراءات الواجبة الاتباع.


ثالثًا: الاحتفاظ بما يثبت إعلان الإنذار

ينبغي الاحتفاظ بصورة رسمية من الإنذار، بالإضافة إلى ما يثبت إعلانه أو وصوله إلى الطرف الآخر، حتى يمكن الاستناد إليه عند الحاجة في أي نزاع قضائي.


نموذج تطبيقي

الواقعة:

استأجر أحد الأشخاص مكتبًا إداريًا لمدة خمس سنوات، ونص العقد على انتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة، مع عدم تجديدها إلا باتفاق مكتوب.

وقبل انتهاء العقد، قام المؤجر بتوجيه إنذار رسمي إلى المستأجر يبلغه فيه بعدم رغبته في التجديد، ويطالبه بتسليم العين في نهاية مدة العقد.

وبانتهاء المدة، استند المؤجر إلى هذا الإنذار ضمن المستندات المقدمة عند اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يعكس أهمية توثيق الموقف القانوني منذ البداية.


الأخطاء التي يجب تجنبها

من أكثر الأخطاء التي تقع في الممارسة العملية:

  • إرسال الإنذار إلى عنوان غير صحيح.
  • وجود أخطاء في بيانات أطراف العقد.
  • عدم تحديد تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية.
  • الاستناد إلى سبب قانوني لا ينطبق على الواقعة.
  • استخدام نموذج موحد دون مراعاة طبيعة كل عقد.

ولهذا فإن إعداد الإنذار بمعرفة متخصص قانوني يساعد على تفادي كثير من الإشكالات التي قد تظهر لاحقًا.


لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في إعداد ومراجعة إنذارات انتهاء العلاقة الإيجارية، وصياغة عقود الإيجار، وتمثيل العملاء في جميع المنازعات المتعلقة بالإيجارات.

ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة عملية في قضايا الإيجارات وصياغة العقود والإنذارات والإجراءات القضائية المرتبطة بها.

خدمات المؤسسة تشمل:

  • صياغة إنذارات انتهاء العلاقة الإيجارية.
  • مراجعة عقود الإيجار.
  • إقامة دعاوى الإخلاء والفسخ.
  • الدفاع عن المؤجرين والمستأجرين.
  • تقديم الاستشارات القانونية في منازعات الإيجارات.

للتواصل: 01129230200

موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com

موقع أفوكاتو أون لاين:
https://avocatoonline.com


الختام

إن إنذار انتهاء العلاقة الإيجارية ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعد وسيلة قانونية لإثبات موقف أحد طرفي العلاقة الإيجارية والمحافظة على حقوقه. ولذلك يجب أن يتم إعداده بعناية، وأن يراعى فيه ما ورد بعقد الإيجار وأحكام القانون، مع اختيار الإجراء القانوني المناسب لكل حالة.

ويساعد اللجوء إلى محامٍ متخصص في ضمان سلامة الإنذار وصحة الإجراءات اللاحقة، بما يسهم في حماية الحقوق وتقليل احتمالات النزاع أو إطالة أمد التقاضي.