أحكام إمتداد ميعاد الطعن الجنائي أثر العذر القهري أمام المحكمة
أحكام إمتداد ميعاد الطعن الجنائي أثر العذر القهري أمام المحكمة
أحكام إمتداد ميعاد الطعن الجنائي أثر العذر القهري أمام المحكمة
أحكام إمتداد ميعاد الطعن الجنائي أثر العذر القهري أمام المحكمة:-
(1) ميعاد الطعن هو آجل معين بالزمن يتعين علي المحكوم علية أن ينشط خلاله فيطعن في الحكم الصادر ضده
فأن فإت الأجل سقط حقه في الطعن.
ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره أن كان حضوريا أو من تاريخ اعلانه أن كان غيابيا.
والرأي مستقر على أن ميعاد الطعن من النظام العام ، فيجوز إثارة اى دفع بشأنه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام محكمة النقض
( نقض 17 أكتوبر سنة 1981 مجموعة الأحكام س 32 رقم 127 ص 724 ، 11 نوفمبر سنة 1981 س 32 رقم 152 ص 882
11 نوفمبر سنة 1981 س32 رقم 153 ص 886 ، 7 فبراير 1983 س 34 رقم 38 ص 206
24 نوفمبر سنة 1983 س 34 رقم 199 ص 991 ، 10 مايو سنة 1984 س 35 رقم 109 ص 495 8 أكتوبر سنة 1985 س 36 رقم 146 ص 428)
وثمة قاعدة عامة تسرى فى شان مواعيد الطعن فى الأحكام باختلاف أنواعها مفادها امتداد ميعاد الطعن
متى قام عذر مانع من التقرير به فى الأجل المحدد قانونا ويبقى هذا الميعاد ممتدا إلى حين زوال العذر المانع
فإن زال وجب التقرير بالطعن في اليوم التالي مباشرتا والا سقط الحق في الطعن
(نقض 1977/10/30س28رقم 148ص888)
أحكام إمتداد ميعاد الطعن الجنائي أثر العذر القهري أمام المحكمة
والأعذار التى قد تحول دون التقرير الطعن فى الميعاد ، ومن ثم يمتد بها ميعاد الطعن ولا ينفتح الا فى اليوم التالى لزوالها
لا تقع تحت حصر فهى تضم فى عدادها كل مأمن شانه أن يحول بين صاحب الحق فى الطعن وبين التقرير فى الميعاد
ويعتبر من الأعذار القهرية التى يمتد بها ميعاد الطعن كذلك تواجد شخص فى مكان محاصر ، وانقطاع كافة طرق المواصلات
او قيام ظروف طبيعية تحول دون المحكوم عليه والوصول الى مقر المحكمة كالزلزل والفيضانات والسيول والبراكين وغيرها.
(2)وأكثر الأعذار القهرية شيوعا هو المرض عقليا كان ام بدنيا ، وسواء كان من شانه ان يجعل الشخص قعيد الفراش
أم كان بسيط ولكنه يستوجب من المريض الا يغادر منزله خشية عاقبة الإهمال فعذر المرض من الأعذار القهرية
التى تبرر عد تتبع اجراءات المحاكمة وبالتالى فتح ميعاد الطعن في الحكم
( نقض 20 نوفمبر سنة 1972 مجموعة الأحكام النقض النقض س 23 الطعن رقم 1087 لسنة 42 ق ص 1261
10 مارس سنة 1974 مجموعة احكام النقض س 25 الطعن رقم 210 لسنة 44 ق ص 225 ، نقض 27 فبراير سنة 1982
مجموعة احكام النقض س 33 الطعن رقم 5663 لسنة 51 ق ص 270 )
والمرض الذى يمتد به ميعاد الطعن هو مرض الطاعن نفسه وليس مرض موكله ، فليس للمتهم ان يتعذر عن عدم الطعن
فى الميعاد القانونى بمرض محاميه لان التقرير بالطعن من شانه هو وحده واذا قد الطاعن الشهادة الطبية لعذر المرض الذى يحتج به
فانه يكون واجبا على المحكمة ان تعرض لهذة الشهادة وتمحصها وتقول كلمتها فيها ، فانا هى رفضت قبول الطعن للتقرير به
بعد الميعاد دون اتن تعرض لعذر المرض الذى ابداه الطاعن ، بل التفتت عنه واغفلت الرد عليه
فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى البيان ومنطويا على الاخلال بحق الطاعن فى الدفاع
( نقض 20 نوفمبر سنة 1972 مجموعة احكام النقض س 23 الطعن رقم 1087 لسنة 42 ق ص 1261)
ويبدي القضاء الجنائي في الفترة الحاليه تسامح ملحوظ حول الشهادة الطبيه الحاوية لعذر المرض إذ قلما يرفضها رغم عدم جديتها
بل اصطناعها في معظم الأحيان وذلك حتي يفتح ميعاد الطعن في الحكم للمحكوم عليهم وهي سنه قضائية محموده الدوافع
ولكن لا نقرها لمخالفتها للقانون.
(3) رفضت محكمة النقض اعتبار وجود المحكوم عليه في السجن عذر مانع من التقرير بالطعن إذ بوسعه التقرير
من داخل السجن متي علم بالحكم وماداما لم يدع أنه ابدي رغبته في الطعن وحيله بينه وبين الطعن
(نقض 1991/4/4س 42رقم 88ص206)
كما رفضت ايضا محكمة النقض اعتبار السفر للخارج دون عذر
أو ضرورة ملحة مانعا من التقرير بالطعن في الميعاد وتقديم الأسباب
( نقض 1975/12/5س26رقم 65ص 414).
ولهذا قضت بأنه لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً معتذراً
بسفره خارج البلاد يوم نظر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك ، وكان المقرر أن السفر للخارج دون عذر ولا ضرورة ملحة لا يعد عذراً مانعاً من حضور جلسة المحاكمة
وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يدع أن سفره كان لضرورة ملحة ، فإنه لم يقدم الدليل عليه ، ومن ثم فإن تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة
يكون بغير عذر ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ، بعد أن تم التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر في القانون .