نموذج لصيغة دعوى إثبات طلاق لتغير الملة أو الطائفة
نموذج لصيغة دعوى إثبات طلاق لتغير الملة أو الطائفة
نموذج لصيغة دعوى إثبات طلاق لتغير الملة أو الطائفة
انه فى يوم……..الموافق / / الساعة…………….
بناء على طلب السيد/…………المقيم………………
ومحلها المختار مكتب الاْستاذ /عبد المجيد جابر المحامى
أنا ………..محضر محكمة…………..الجزئية
انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه إلى حيث محل اقامة :-
1-السيدة/………………. المقيمة…………………
مخاطبا مع:
وأعلنتها بالاْتى:
الموضوع
تزوج المدعى بالمدعى عليها بتاريخ / / أمام كنيسة ……
إذ كانا يدينان بمذهبا .وبتاريخ / / اعتنق المدعى مذهب …….بينما بقيت المدعى عليها على مذهبا الاْول(تقديم المستندات الدالة على ذلك).
ومن حيث إن مذهبى الطرفين يدينان بالطلاق فقد طلق المدعى زوجته المدعى عليها ……….وقولة ، زوجتى ومخولتى ……..طالق منى طلقة أولى رجعية ومن ثم يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق وهى تبيح للزوج إن يطلق زوجته بإرادته المنفردة،ولما كان الاْمر كذلك فانه يحق للمدعى رفع هذه الدعوى بطلب إثبات هذا الطلاق من تاريخ وقوعه الحاصل / /
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة…….لشئون الاْسرة الكائن مقرها…….وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم….الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم بإثبات طلاق المدعى ……….للمدعى
عليها ………..بتاريخ / / مع إلزامها بالمصاريف والاتعاب.
ولآجل العلم.
مذكرة موضوعها دعوي إثبات طلاق
” المادة 54 من لائحة الأقباط الأرثوذكس”
متضمنة الدفوع الخاصة بالزوج المدعي عليه وأوجه دفاعه
مع بيان وافي بالإجراءات العملية منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مدعي عليه …
ضد
السيدة / ……………………………………… مدعية …
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
وقائع الدعوى.
المدعي زوج للمدعي عليها بصحيح العقد الكنسي طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس المؤرخ _/_/___م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وبتاريخ _/_/___م اعتنق الطالب المذهب الإنجيلي وبقيت المعلن إليها على مذهبها الديني مما أوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تبيح للرجل ” الزوج ” أن يطلق بإرادته المنفردة ، فقد قام الطالب بتطليق زوجته المعلن إليها بتاريخ _/_/___م بأن قال لها زوجتي ومدخولتى 0000 طالق .
أولا ::: الأساس القانوني للدعوى :
تنص المادة الثالثة من قانون إصدار القانون 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة .
مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
ثانياً : المستندات التي يقدمها المدعي تأييداً لحقه في طلب إثبات الطلاق .
* أصل وثيقة زواجه بالمدعي عليها .
* إشهار الإسلام ، وهي شهادة تصدر عن الأزهر الشريف تفيد اعتناق الشخص للدين الإسلامي .
ثالثاً : من قضاء النقض في تأكيد حق الزوج في رفع دعوى إثبات طلاق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
قضت محكمة النقض : لئن كان تغيير الطائفة أو الملة يعد أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة وإنما بالدخول فيها بقبولي الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .
( الطعن رقم 23 لسنه 56 ق أحوال شخصية جلسة 16/12/1986 )
الهيئة الموقرة :
إن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الإسلامية في تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة وملة
قضت محكمة النقض : إن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الإسلامية في تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة وملة ، وأن العبرة في اتحاد الطائفة أو الملة هي بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بانضمامه إلى تلك الطائفة في 16/12/1980 وانتهي في قضائه إلى أن الطاعنة والمطعون عليه غير متحد الطائفة والملة وطبق في شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فان هذا من الحكم يكون استخلاصا موضوعيا سائغا وتطبيقا صحيحا للقانون ، ولا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، ويكون النعي على غير أساس.
( الطعن رقم 68 لسنه 53 ق أحوال شخصية جلسة 24/12/1985 )
الطلبات
أولا : بإثبات طلاقها الحاصل من الطالب بتاريخ _/_/___م.
ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وكيل المدعي
الأستاذ / …. المحامي
ملحق خاص
نموذج لصيغة دعوى إثبات طلاق لتغير الملة أو الطائفة
بالإجراءات العملية إثبات وقوع الطلاق لاختلاف المذهب
ما يفيد تغيير المذهب وهي شهادة رسمية تصدر عن جهة دينية معتمدة.
قضت محكمة النقض : لئن كان تغيير الطائفة أو الملة يعد أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة وإنما بالدخول فيها بقبولي الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
( الطعن رقم 23 لسنه 56 ق أحوال شخصية جلسة 16/12/1986 )
حكم هام جداً 000 العبرة في اتحاد الطائفة أو الملة هي بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام.
قضت محكمة النقض : أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الإسلامية في تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة وملة ، وأن العبرة في اتحاد الطائفة أو الملة هي بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بانضمامه إلى تلك الطائفة في 16/12/1980 وانتهي في قضائه إلى أن الطاعنة والمطعون عليه غير متحد الطائفة والملة وطبق في شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فان هذا من الحكم يكون استخلاصا موضوعيا سائغا وتطبيقا صحيحا للقانون ، ولا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، ويكون النعي على غير أساس.
( الطعن رقم 68 لسنه 53 ق أحوال شخصية جلسة 24/12/1985 )
الرد علي القول بعدم جواز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين
تنص المادة الثالثة من قانون إصدار القانون 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
وبعد استعراض النص القانوني نقرر : إن تغيير الطائفة أو الملة يعد أمرا يتصل بحرية العقيدة لذا لا تجوز مصادرته أو الحجر عليه ، وإذا ترتب علي ذلك تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يمكن القول انه غش تحميه المحاكم ، ونري من جانبنا كفاية التقرير بحقيقة قانونية مؤداها ان الشريعة العامة في أي نظام قانوني عالمي هي التي تحدد ما يطبق من القوانين وما لا يطبق ، ولان الشريعة الإسلامية شريعة عادلة ومنصفة فإنها خولت إلى غير المسلمين من أهل الكتاب أمرهم شريطه ألا يثور خلاف وإلا أعملت القواعد العامة في تطبيق الشريعة ألام وهي الشريعة الإسلامية الغراء ، وأننا نتحدى أن تتمـاثل مع الشريعة الغراء شريعة ما في رحمتها وعدالتها أرضية كانت أم سماوية .
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200
موسسة حورس للمحاماة 01129230200