استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نرد علي كافة الاستفسارات في مجال الضرائب

204
نرد علي كافة الاستفسارات في مجال الضرائب – متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟ تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول وهو ما يعتبر ربطا للضريبة، ويجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونيا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.
أعلي

نرد علي كافة الاستفسارات في مجال الضرائب


كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب وذلك بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة أن تُرسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
أعلي
ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟
إذا تبين للمصلحــة أحقية الممول فـــي استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ ، التي دفعت بدون وجه حق ، التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ تقديم الطلب مخصوما منه 2 %.
وعلى الجانب الأخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولى تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة .
أعلي
هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟
نعم يمكن تقسيط الضريبة المستحقة علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.
كما يجوز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة علي مدة أطول إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لذلك، شريطة إن لا تزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية.
أعلي
ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟
أستحدث القانون نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم والإضافة القائم حاليا . وبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من اى مما ياتى:
آخر ضريبة اقر بها الممول
الضريبة التي يتوقعها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق ان تقدم بإقرار ضريبي او كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
على ان يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالي فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام
كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟
يتم تسوية المبالغ المدفوعة على دفعات مقدماً عند ميعاد تقديم الإقرار السنوي، بحيث لا يدفع الممول من ضريبة الإقرار إلا الجزء المتبقي من حساب الضريبة بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة، مضافا أليه عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على ان يخصم منه 2 % مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
أعلي
هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟
نعم يجوز للممول أن يعدل عن اختياره نظام الدفعات المقدمة والالتزام مرة أخرى بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وذلك بالشروط الآتية:
1-
أن يكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل. وان يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام.
2-
أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.
كما يجوز إعفاء الممول من نظام الدفعات المقدمة في الأحوال الآتية:
1-
تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2-
تغيير الشكل القانوني للمنشأة او الشركة..
أعلي
ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟
يقوم القانون الجديد على فلسفة جديدة ورؤية متكاملة تعتمد على خفض العبء الضريبي عن كاهل الأفراد والمجتمع وتوزيعه بطريقة أكثر عدالة. كما جاء القانون بتيسيرات غير مسبوقة في نظم ربط الضريبة وتحصيلها وذلك بهدف إرساء قواعد للثقة المتبادلة بين المصلحة والممول . وكذلك اقر القانون إطارا عاما للعفو الضريبي والتصالح وكلها أمور من شانها البدء في مرحلة جديدة ، تختلف جذريا عما هو سائد الآن ، بين الممول والمصلحة.
في هذا الإطار وحفاظا على حق المجتمع والخزانة العامة فقد شدد القانون من العقوبات على الجرائم التي نص عليها ، فعلى سبيل المثال يعاقب الممول بغرامة لأتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات، وذلك في الحالات الآتية :
1 –
الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
2
ـ الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3
ـ الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.
أعلي
ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟
يعاقب المحاسب ، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب احد الأفعال آلاتية:
1-
إخفاء وقائع علمها إثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول
2
ـ إخفاء الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
أعلي
51-
ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟
إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامات الآتية:
1
ـ 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من10% إلى20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2
ـ 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3
ـ 80 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا.
أعلي

نرد علي كافة الاستفسارات في مجال الضرائب


ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
يعد الممول متهربا باستعماله بنفسه أو بواسطة غيره إحدى الطرق الآتية:
1-
تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2-
تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3-
الإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4-
اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5-
إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
أعلي
ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟
كان من الطبيعي والمنطقي تغليظ عقوبة التهرب الضريبي ، وخاصة بعد كل الامتيازات التي منحها القانون للممول ، وبالتالي سيعاقب كل ممول تهرب من أداء الضرائب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حال العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة، وتفقده الثقة والاعتبار.
أعلي
هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟
نعم هناك إمكانية للتصالح إذ انه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح خلال عام من تاريخ رفع الدعوى العمومية، وذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالإضافة إلى تعويض يعادل ألفا جنيه وذلك إذا كان قد ارتكب الأفعال الخاصة بالامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط اوعدم تقديم الإقرار الضريبي، أما إذا كانت المسالة تتعلق بإدراج مبالغ اقل من قيمة الضرائب المقدرة نهائيا فيتم التصالح مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة المعنية بهذا الأمر.
وفيما يتعلق بالتصالح فى قضايا التهرب الضريبي فيتم مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ.
أعلي
لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا فى القانون الجديد؟
نعم تم مراعاة ذلك اذ انه وفقا للقانون الجديد تم النص على استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت إشرافه، والذي يقوم بدوره بإصدار القرارات الخاصة بتحديد وبيان مقارها واختصاصها المكاني، مع ضمان تمثيل عادل لمنظمات الأعمال ورجال الصناعة من جانب والمصلحة من جانب آخر. على أن يكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
أعلي
ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟
للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط ، أن يطلب من المصلحة إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها.
فإذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه.
ويجب على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملـة.
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبهـا، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .
أعلي

نرد علي كافة الاستفسارات في مجال الضرائب


ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟
في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنه ضريبية كاملة.
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل، مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب ، وألا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان.
أعلي
متى سيطبق القانون الجديد؟
القانون الجديد سيطبق ، إذا ماتم إقراره من السلطة التشريعية، على الموظفين فى الشهر التالي للنشر في الجريدة الرسمية ، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الضريبة فسوف يطبق على الإقرارات الخاصة بالعام المالي 2005 .

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

موسسة حورس للمحاماه01129230200

للتواصل

من داخل مصر                                                   01129230200

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200