استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

منع الطفل من السفر

178

منع الطفل من السفر

يجوز في حالة وجود خلاف بين الام والاب وخشية احد الطرفين من قيام الطرف الاخر بخطف الطفل والسفر به الي الخارج وحرمان الطرف الاخر منه ان يستصدر امر من قاضي الامور الوقتية بمحكمة الاسرة بمنع الطفل من السفر خارج البلاد
وهذه صيغة طلب المنع من السفر المقدم من الام لمنع طفلها من السفر الا معها

الاستاذ المستشار/ رئيس محكمه اسرة …… للاحوال الشخصه بصفته قاضيا للامور الوقتيه
تحية طيبة واحتراما وبعد

تتقدم لسيادتكم السيدة / ………… – مسلمه الديانه – مصريه الجنسيه – والمقيمة في …….
ضد

1- السيد : …………

2- السيد : وزير الداخلية بصفته .

3- السيد : رئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجره بصفته .

الموضوع

المعروض ضده الاول / ………… مصري الجنسية ـ مسلم الديانة تزوج الطالبة بتاريخ …… بموجب عقد زواج شرعي ورسمى موثق مقيد بسجل الاحوال المدنية ورزقت الطالبة منه على فراش الزوجية بمنزل الزوجية الكائن ………

وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض ضده الاول يشرع الان في الخروج من مصر وياخذ الطفل للسفر به الى الخارج دون والدة الطفل وحرمان الطفل من حضانة امه الطالبة بعد ان تركها بلا نفقة ولا منفق
و لما كانت المادة السابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على ان ” يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الاخص حقه فى الرضاعة والحضانة والماكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية”.

كما تنص المادة السابعة مكرر من ذات القانون على ان “يختص رئيس محكمة الاسرة دون غيره باصدار امر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للامر الوقتية”

هذا وحددت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 م قانون الاحوال الشخصية باجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج
وحيث ان من شان سفر الطفل/ …….دون حضانه امه الطالبه يلحق بالطفل اضرارا بالغه وبالطالبه حيث يحرم الطفل من كافه حقوقه الشرعيه والقانونيه التى كفلتها له القوانين المصريه ويحرم الام الطالبه من كافه حقوقها الشرعيه والقانونيه وخاصة حقها فى الحضانه والامومه

لذلك
تلتمس مقدمه من سيادتكم صدور امركم العادل بمنع الطفل / ……..
من السفر خارج البلاد المصريه الا فى حضانه امه الطالبه / ……….
حيث ان الطفل لا يتجاوز …… سنوات من عمره وهو فى حضانه الطالبه شرعا وقانونا

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

مقدمه لسيادتكم

                 مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

 

حالات منع الطفل من السفر

يمنع الطفل من السفر في 4 حالات
 سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية
 سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة
 سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون
 سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج.
كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
يعد سفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.


هاتف الاستشارات القانونية

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

موسسة حورس للمحاماه01129230200

للتواصل

من داخل مصر                                                   01129230200

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200