من الدفوع فى قضايا المخدرات
من الدفوع فى قضايا المخدرات
من الدفوع فى قضايا المخدرات
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش ، دفع موضوعي ، أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها واطمأنت منها إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المضبوط . وإذ كان الطاعن لم يبد دفعاً ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة ، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يدل على هذا البطلان ، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
[ الطعن رقم 989 لسنة 33 ق جلسة 28/10/1963 ]
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها . ولما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات ضبطت فى سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته وأن تفتيشاً لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه ، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك السيارة أو بطلان إلإذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك .
[ الطعن رقم 2755 لسنة 32 ق جلسة 8/ 4/1963 ]
الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، ومن ثم فإنه لا يقابل من الطاعن – الذى تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه – أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها .
[ الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق جلسة 5/ 3/1963 ]
إذا كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما دفعاً ببطلان التفتيش ، بل إن كل مل قاله المدافع عنه فى هذا الخصوص ” والتصوير الصحيح أن القوة نزلت فى السويقة وأخذت تفتش فى خلق الله تفتيشاً باطلاً بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس ” ، الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش ، أو أن يشتمل على بيان ما يرمى إليه منه – إذا كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل .
[ الطعن رقم 710 لسنة 31 ق جلسة 9/10/1961 ]
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج نطاق اختصاص ضابط مباحث القسم – وهو أساس يختلف عما أثاره فى وجه الطعنه من بطلان القبض والتفتيش لاقتصار إذن التفتيش على الطاعن الأول وحده دون النص فيه على تفتيش من يتواجد معه وأنه ” أى الطاعن الثانى ” لم يكن فى حالة تلبس تجيز القبض عليه – فإنه لا يقبل منه طرحه لأول مرة على محكمة النقض ، لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة الإذن .
[ الطعن رقم 476 لسنة 31 ق جلسة 19/6/1961 ]
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذى يملك التحدث عن حرمته .
[ الطعن رقم 1814 لسنة 27 ق جلسة 4/ 3/1958 ]
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش ومن ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام .
[ الطعن رقم 294 لسنة 27 ق جلسة 29/ 4/1957 ]
لا شأن للمتهم فى التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل فى مسكن غيره .
[ الطعن رقم 928 لسنة 25 ق جلسة 2/ 1/1956 ]
متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسساً على أنه خاص بشخص يغاير أسم المتهم ، و كانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت .
[ الطعن رقم 236 لسنة 24 ق جلسة 12/ 4/1954 ]
الدفع ببطلان تفتيش مسكن فى غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده ، لأنه هو الذى من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذى يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه .
[ الطعن رقم 2370 لسنة 18 ق جلسة 31/ 1/1949 ]
ما دام التفتيش لم يمس أية حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه . فإذا كان الحكم قد أثبت أن ” المقطف ” الذى حصل تفتيشه لم يكن ملكاً للمتهم وإنما هو أعطيه من شخص آخر لكي يوصله لثالث ، وكان المتهم مسلماً بذلك وقت المحاكمة ، فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش .
[ الطعن رقم 499 لسنة 15 ق جلسة 26/ 2/1945 ]
الخاصة بتلفيق التهمة وشيوع الاتهام
أن الدفع بتلفيق التهمة أو عم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل ردا صريحا، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها.
( الطعن رقم 7902 لسنة 54 ق – جلسة 24/1/1985 )
لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل ردا صريحا من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها. ومن ثم فإن نعى الطاعن الثاني على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
(الطعن رقم 3415 لسنه 5 ق -جلسة 8/10/1984 )
متى كان ما ساقه الطاعنان فى شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود النفي لا يعدو مجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها هما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات و أطرحت ما آثاره الطاعنان من أن التهمة ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل فى الدعوى ينال من قناعتها بصحة أقوالهما وكان تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع فان ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 985 لسنة 47 ق -جلسة 13/3/1978 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لمعاينة السيارة – التى أبان أن – الطاعن كان يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية – وثبت من معاينة السيارة – المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم – الطاعن – عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه . كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله ” وحيث أن الثابت من أقوال المتهم – الطاعن – أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل فى دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما أثاره الدفاع من أن آخرون يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم في نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمرره بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاحها ” لما كان ذلك أيضا من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه ، على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من الدفع بشيوع التهمة ردا سائغا – على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعييه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .
(الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق -جلسة 27/5/1985 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية النى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2323 لسنة 54 ق – جلسة 14/1/1985 )
لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية النى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدته ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 1097 لسنة 46 ق -جلسة 30/1/1977)
إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ فى قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
( الطعن رقم 448 لسنة 46 ق -جلسة 3/10/1976)
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا، بل أن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحه .
( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق -جلسة 17/6/1963)
الخاصة بوزن المخدرات وتحريزها
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن فى وجه الطعن بقوله وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما تحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوي كان قائما، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 7.5 جراما بما فى ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادرة من صيدلية . . . . . . ، ببنما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما595 جراما، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ” فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا مع أن وزن المخدر فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف به أى قائما لا يكفى فى تبرير ما قاله الحكم على الوجه بادى الذكر، مما كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 8875 لسنة 0 6 ق – جلسة 25/9/1991)
ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة .
( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق – جلسة 7/12/1988)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع حول كنه المادة المضبوطة والتقرير الاستشاري المقدم منه وطلب استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته وأطرحه فى قوله : وحيث أنه عن التقرير الاستشاري المقدم من الحاضر عن المتهم – الطاعن – فالمحكمة تطرحه جانبا إذ أنه غير مؤرخ ولم يكن معاصرا لواقعة الضبط فى 3/5/1980، إذ قدم متأخرا بالجلسة الأخيرة بعد واقعة الضبط بخمس سنوات كما أنه لم يتناول جميع المضبوطات إذ اقتصر على المضبوطات التى بالحديقة دون باقي المضبوطات بالمنزل وبعد أن جاء تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي قاطعا وجازما بأن المضبوطات هي لنبات وبنور الخشخاش والذي يستخرج منه الأفيون المحرم قانونا كما أن النتائج الثابتة التى انتهى إليها التقرير فى نهايته لم قطع بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة وأن المتهم لم يقم بزراعتها فى حديقة وحيازتها بمنزله بل أقر التقرير فى النتيجة الثابتة فيه أن المضبوطات هى لثمار الخشخاش وإن لم تكن نتيجة زراعة العام الذى تم الضبط فه كما لم يتعرض التقرير لكل نوع من الأنواع المضبوطة، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، كما أن للمحكمة الالتفات عن طلب مناقش الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى ما تضنه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي والذي تضمن أن البزور والثمرات والشجيرات المضبوطة هى لنبات الخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية التقرير الاستشاري وطلب الطاعن مناقشة خبير المعمل الكيماوى، وكان ما سوقه الطاعن من مطاعن على تقرير المعامل الكيماوية ومنازعته فى كنه المادة المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فان الطعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
( الطعن رقم 5530 لسنة55 ق – جلسة 27/1/1986 )
لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة والحكم أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر على الأساس الذى يتحدث عنه بوجه طعنه لعدم حلف الصائغ الذى قام بالوزن أليمين القانونية و إجراء الوزن فى غيبته إذ أقتصر على النعي بطلان إجراءات الوزن والتحريز لعدم حلف القائم بالتحريز لا الوزن اليمين القانونية، ومن ثم فانه لا يقبل منه إثارة هذا النعي على الأساس الوارد بوجه طعنه لأول مرة أمام محكمه النقض، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يجديه ذلك بأن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تعول فى ثبوت الواقعة على ثمة دليل مستمد من عملية الوزن مثار هذا النعي .
( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق – جلسة 2/1/1986 )
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الوزن بقالة ” أن ثمة انفصال فى الدليل ، بوزن المخدرات المضبوطة، دون أن يوضح مفهوم هذا الدفع أو يطلب اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص فانه لا على الحكم إن هو التفت عن الرد على دفع لم تحدد مراميه والذي لا يعدو فى حقيقته أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحكمة بما لا يصلح سببا للنعى على الحكم .
( الطعن رقم 798 لسنة55 ق – جلسة 2/6/1985)
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إجراءات التحريز ، ورد عليه بما لا يخرج عن هذا النظر، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
( الطعن رقم 674 لسنة 54 ق – جلسة 6/11/1984)
وحث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولم يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اختلاف ما رصدته النيابة عن وزن المخدر مع ما أثبت بمحضر التحليل واطرحه فى قوله : بأنه لا توجد بالأوراق ما دلل على أن المخدر قد نقص أو امتدت إليه يد العبث وأن الاختلاف فى الوزن ليس بالجسامة التى تؤثر فى صحة إجراءات التحريز والمحكمة تطمئن إلى أن المخدر المرسل من النيابة بعد فض الحرز هو الذى تم تحليله . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات هي بذاتها التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى إطراح دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإن المنازعة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا فى تقدير الدليل المستمد من أقوال الشهود وفى عملية التحليل التى أفصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها إليها فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلالاتها.
(الطعن رقم 5627 لسنة 53 ق – جلسة 10/1/1984)
متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهي إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إذ هي قضت فى الدعوى بناه على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب .
(الطعن رقم 1743 لسنة 50 ق – جلسة 16/11/1981)
قضاء محكمة النقض فد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطان وفقا لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان وترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، وكان الحكم قد أورد أنه : ” فيما بتعلق بالدفع ببطلان إجراءات التحريز بمقولة أن المواد المخدرة ظلت فى أيدي رجال الشرطة حوالي عشرون ساعة … . فأن الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة قام بإغلاق الصناديق التى تحتوى على المواد المخدرة فى الساعة الرابعة من صباح يوم 18/8/1977 بعد الانتهاء من التحقيق ثم أثبت بمحضره فى العاشرة من صباح ذلك اليوم بسراى النيابة ورود الصناديق وأنه قام بفتحها حيث كانت محرزة وفك الأختام التى عليها ثم أعاد تحريزها بعد وزنها، وفضلا عن ذلك فإن تواجد المضبوطات مع . رجال مكتب المخدرات حتى تسليمها للنيابة إجراء طبيعي لأنهم هم الذين قاموا بضبط الواقعة وضبط المواد المخدرة وهذا يستلزم تحفظهم على المضبوطات حتى تسليمها إلى النيابة ولا غبار على مثل هذا الإجراء وعلاوة على كل ذلك فإن إجراءات التحريز ما هي إلا إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان ويكون الدفع المذكور على غير سند خليقا برفضه ” فإن النعي بقصور الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
(الطعن رقم 1734 لسنة 50ق – جلسة 26/11/1981)
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخلفتها بطلانا بل ترك الأمر فى ذلك لاطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل .
( الطعن 4937 لسنة 52 ق – جلسة 7/12/1982 )
استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
(الطعن 1852 لسنة 52 ق – جلسة 20/5/1982)
إذ كان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بما قاله فى طعنه بمغايرة المخدر المضبوط عن ذلك الذى تم تحليله لا اختلاف أوصاف لفافاته ووزنه ولم يبد طلبا بشأنه وهو دفاع موضوعي – أيضا – لا يثار لأول مرة أمام محكمه النقض ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على مسلك الشاهد بأن من المحتمل أن يكون قد أضاف إلى المخدر المضبوط مقدار نصف جرام لان وزن المخدر عند ضبطه بلغ سبعة جرامات ونصف وعند تحليله ثمانية جرامات ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على التشكيك فى مغايرة ما ضبط من مخدر لما تم تحليله وينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقول شاهد الإثبات ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد إليه .
(الطعن 1674 لسنة 55 ق – جلسة1/2/1981 )
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على انه متى كانت المحكمة قد اطمأنت ألى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
( الطعن 1292 لسنة 47 ق – جلسة 15/5/1978 )
عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذى ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدى فى الاستدلال السليم إلى إطراح أقول الشاهد، ذلك أن وجود مخدر غير مغلف داخل جيب سترة المطعون ضده لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب .
( الطعن 562 لسنة 47 ق – جلسة 16/10/1977)
إجراءات التحريز المخدرات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل .
(الطعن 767 لسنة 42 ق جلسة 8/10/1972)
يرجع الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمه الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهم والى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعي بأنه لم يثبت أن الآنية التى وضعت فى متحصلات غسيل المعدة كانت خالية تماما من آثار المواد المخدرة لا يكون سديدا إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .
(الطعن 17 لسنة 42 ق – جلسة 12/3/1973)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أج راءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب .
(الطعن 241 لسنة 41 ق – جلسة 17/10/1971)
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين والدفاع عنهما وكان محامى الطاعن لم يعترض على شئ فى هذا الإجراء بالبطلان ، كما لا يصح أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
(الطعن 2011 لسنة 39 ق – جلسة 23/3/1970 )
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها لتنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه . ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث .
(الطعن 789 لسنة 39 ق – جلسة 6/10/1969 )
01129230200