متخصصون في قضاء مجلس الدولة المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري
متخصصون في قضاء مجلس الدولة المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري
متخصصون في قضاء مجلس الدولة المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري
-
مؤسسه قانونيه متخصصه في قضاء مجلس الدولة ( المحاكم التأديبية ، المحكمة الإدارية ، محكمة القضاء الإداري ، المحكمة الإدارية العليا )
-
مؤسسه قانونيه متخصصه في قضاء مجلس الدولة ( المحاكم التأديبية ، المحكمة الإدارية ، محكمة القضاء الإداري ، المحكمة الإدارية العليا )
-
- مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
- تخصصات مؤسسة حورس القانونيه للمحاماه
- طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر
- طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه
- الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين
- قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر
- شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر
- قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات
- دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية
- نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري
- ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص
- محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس
- مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
- مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه الخدمات التي تقدمها المؤسسه- مكتب محاماه متخصص في القضايا الجنائية و المدنية و التجارية و العمالية و الأحوال الشخصية و مجلس الدولة و القضايا العسكرية و تأسيس الشركات و التسجيل في الشهر العقاري و تحصيل الديون و جدولة القروض و المطالبات و زواج الأجانب و رعاية شئون الأجانب في مصر .- و تقديم كافة الإستشارات القانونية ، فنحن حريصين دائماً علي تقديم الرأي القانوني لك علي نحو متميز من الكفاءة و الموضوعية مع مجموعة متخصصة من المحامين في كافة المجالات القانونية ، و نثق في قدرتنا علي تلبية كافة إحتياجاتك القانونية .- و ذلك إيماناً منا بأن المحاماه هي من أعظم المهن و أكثرها قدسية لما لها من بالغ الأثر في الحفاظ علي الحقوق و المراكز القانونية ، و هي أحد جناحي العدالة التي لولاها لما إستقام ميزان العدل .– و قد قمنا بتأسيس هذا المكتب ليكن بإذن الله و فضله عوناً و نصيراً لكل ذي حق ، حيثُ يقطنه مجموعة متميزة من المحامين و المستشارين القانونيين كلٌ في تخصصه .
– هدفنا التميز و إنصاف الحق و القيام بكافة الخدمات المنوط بنا إنجازها بكفاءة و حرفية وفقاً للأصول المهنية و الثوابت الأخلاقية
-
مكتب محاماه متخصص في قضايا التعليم بمجلس الدوله
أنواع محاكم مجلس الدولة وأختصاصها ؟ مكتب متخصص في قضايا مجلس الدوله
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
أنواع المحاكم بمجلس الدوله هى :
أختصاص كل محكمه دون غيرها فى فصل المنازعات هو:-
أولا : اختصاص محكمة القضاء الإدارىمادة 13 :تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .ثانيا : اختصاص المحاكم الإداريةمادة 14 :تختص المحاكم الإدارية :1. بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .2. بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .3. بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .ثالثا : اختصاص المحاكم التأديبيةمادة 15:تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه .ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرةمادة 16 :يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا .مادة 17 :يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) .مادة 18 :تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .مادة 19 :توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات : الإنذار الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين . خفض المرتب . تنزيل الوظيفة . العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع .مادة 20 :لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين :إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك .
متخصصون في قضاء مجلس الدولة المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري
مادة 21 :
الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي :1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر . الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإدارى .مادة 22 :أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون . ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .رابعا : اختصاص المحكمة الإدارية العليامادة 23:يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
متخصصون في قضاء مجلس الدولة المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري
بعض القضايا المختصين بها
-
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه - موسسة حورس للمحاماه 01129230200
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر من خارج مصر 00201129230200 من داخل مصر 01129230200