استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

لجنه توحيد المبادىء فى محكمه الاداريه العليا

292

لجنه توحيد المبادىء فى محكمه الاداريه العليا

**********************************************************
ماهى دائرة توحيد المبادئ ؟
===============
هى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبين لأحد دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون، العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته أحكام سابقة صادرة عن المحكمة أو إذا حدث تناقض بين المبادىء القانونية المقررة، تعين إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادىء ،
************************************
<> تشكيل المحكمه 
——————–
تتشكل المحكمه من 11 مستشارا و يجب إجماع 7 منهم ع الأقل للعدول عن مبدأ مستقر عليه أو رفع التناقض بين المبادىء.
—————————————————–
فهذة الدائرة كما يبين من تشكليها والغرض المنشأة من أجله منوط بها وضع أسس ومبادىء فى المسائل المختلف عليها فى دوائر المحكمه الإداريه العليا وذلك منعا من تضارب المبادىء بين دائرة وأخرى خاصة فى ظل تداخل الإختصاصات بين الدوائر وقد وضعت هذة الدائرة حلولا لعديد من المسائل المتنازع عليها بين دوائر المحكمه الإداريه العليا .
نص الماده
======
تنص المادة 54 مكررمن القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدوله على أن : ” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمه الإداريه العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أومن إحدى دوائر المحكمه أحكام سابقه يخالفربعضها البعض أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقه صادرة من المحكمه الإداريه العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئه تشكلها الجمعيه العامه لتلك المحكمه فى كل عام قضائى من أحد عشرمستشارا برئاسة رئيس المحكمه أوالأقدم فالأقدم من نوابه .
===========================================

الطعن فى الأحكام – 
===========
المبدأ : 
=====
– على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه و انتهت إلى إلغائه أن تفصل فىموضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه – أساس ذلك : مبدأ الاقتصاد فى الإجراءات الذى يعتبر من الأصول الجوهرية فى قانون المرافعات و لا يتعارض أعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو فى حقيقته من أصول القانون الإداري الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى اتخاذ القرار الإدارى أوفى الفصل فى المنازعة الإدارية – لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضى لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع و العودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التىأصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية – لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون و هو نتيجة لهذه المخالفة – إلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود – لا فرق فى ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره – فصل المحكمة الإدارية العليا فى النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان – تطبيق
== الطعن رقم 1463 لسنة 33 ق.ع جلسة 6- 6- 1992 ==
————————————————————————–
مدى ولاية المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن 
*****************************************
اختصاص
=====
: ما يدخل فى اختصاص الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة
الفقرة رقم :1
المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 – كما يجيز نص المادة 54 مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها ، فإن هذا النص أيضاً لا يحول دون هذه الهيئة و الفصل فى الطعن الذى اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع متى كان الطعن قد استقامت عناصره و كان صالحاً للفصل فيه .
—————————————————————————
ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات
————————-
يجب على سكرتارية المحكمه أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدر قرارالإحاله على رئيس المحكمه ليعين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى ، ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشريوما على الأقل وتصدرالهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل “
******************************************
المبدأ : 
—–
– عمل اللجان المشار إليها وما يتضمنه من تقديم الطلب من صاحب الشأن مصحوبا ببيانات ومستندات وتحديد ميعـــاد لنظـــره وما قد يستلزمه من أجال وتكليف أى من طرفى النزاع بالمثول أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات والمستندات , وما يستوجبه المشرع من ضرورة حضور أعضاء اللجنة حضورا صحيحا بجميع أعضائها , وكتابة المحضر وأسبابه متضمنا التوصية , كل هذه الإجراءات مع ما هو معلوم من بطء الإجراءات الإدارية وتراخيها يجعل من هذه المواعيد مواعيد تنظيمية , فإذا ألزم صاحب الشأن – أخذا بعكس هذا النظر – بضرورة إقامة دعواه بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المشار إليه فإن ذلك يعنى تحول عمل هذه اللجان إلى مجرد إجراء شكلى لقبول الدعوى وتجريد هذا العمل من الهدف الذى تغياه المشرع من إنشاءها للمساهمة فى حل المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء , مع ما فى ذلك أيضا من إعنات لصاحب الشأن وتكليفه بما يجاوز السعه بالتربص باللجنة وترصد خطواتها وقد لا يكون ذلك فى مكنته لعدم معرفته بتاريخ إصدار التوصية وتاريخ إخطار طرفى النزاع – لكل ذلك فإن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 فى مجموعها وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة فى نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط .
ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذ النظر عدم استقرار المراكز القانونية إذا تراخت اللجنة فى إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوما المشار إليها وتراخى صاحب الشأن بالتالى فى اللجوء للقضاء ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية , كما أن البت فى مشروعية القرارات الإدارية – وهى أهم المنازعات التى تطرح على اللجنة يعلو فى هذا الشأن ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانونا .
من كل ما تقدم فإن ميعاد الستين يوما المقررة فى المادة التاسعة من القانون المشار إليه إنما هو ميعاد تنظيمى فى خطاب من المشرع إلى اللجنة ويكون ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات
طعن رقم 2133لسنة 36 ق.ع – جلسة 25 -5 -1997
========================================
*********** حجيه احكام لجنه توحيد المبادىء*************
==================================
ذهبت المحكمه الإداريه العليا إلى أن نطاق حجية الأحكام الصادرة من الدائرة الخاصه المشكله طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدوله رقم47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 . الأحكام التى تصدر من هذة الدائرة لا تسرى بأثر رجعى حتى لا تمس الأحكام القضائيه التى إستقرت بها المراكز القانونيه للأطراف المعنيه خاصة فى مجال حقوق الملكيه العقاريه . طعن 3597 لسنة 32 ق ع جلسة 23 /5/ 1987 .

ويجيز نص المادة 54 مكررللدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدرة بعد إتصالها بالطعن على البت فى المسأله القانونيه التى كانت محلا لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقه ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمه الإداريه العليا المختصه لتفصل فى موضوعه وفقا للمبدأ الذى أرسته بحكمها وهذا النص أيضا لايحول دون هذة الهيئه والفصل فى الطعن الذى إتصلت به بقرارالإحاله بحكم منه للنزاع منى كان الطعن قد إستقامت عناصرة وكان صالحا للفصل فيه . طعن رقم 3564لسنة 32 ق ع جلسة 3 /6/ 1990

والملاحظ أن احالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدوله منوط بنظرأحد الطعون التى تختص داوئرالمحكمه الإداريه العليا بنظرها وهى الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبيه وما إليها من الطعن المبتدأة التى تطرح عليها لأول مرة.

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرةقضايا الاحوال الشخصية قضايا الأمور الزوجيةالقضايا الجنائيةالقضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه

موسسة حورس للمحاماه               01129230200


للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200