لائحة المأذونين
لائحة المأذونين
الباب الأول
إنشاء المأذونيات و تعيين المأذونيين و نقلهم
مادة ( 1 ) : تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر . التعديل المقترح :- تنشأ المأذونية وتقسم بقرار من وزير العدل أو من يفوضه بعد اخذ رآى محكمة الأسرة المختصة ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر . مادة ( 2 ) : تختص محكمة الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الأتية :- أ- تقسيم المأذونيات . ب – ضم أعمال مأذونية إلى اخرى . ج- أمتحان المرشحين للمأذونية . د- تعيين المأذونين ونقهلم وقبول أستقالتهم . هـ – تأديب المأذونين . وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر يعد لذلك. . التعديل المقترح :- تختص محكمة الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الأتية :– أ- ضم أعمال مأذونية إلى اخرى . ب- أمتحان المرشحين للمأذونية . ج- تعيين المأذونين ونقلهم وقبول أستقالتهم . د- تأديب المأذونين . وتسجل القرارات التى تصدرها فى الدفتر المعد لذلك . مادة مضافة جديدة برقم ( 3 ) : تنشأ بدائرة كل محكمة أسرة إدارة تسمى ” إدارة المأذونين والموثقين ” تتبع هذه المحكمة تشكل من مدير وعدد كاف من الموظفين ينقل إليها كافة اختصاصات القلم الشرعى فيما يتعلق بأعمال المأذونية والموثقين . ويرجئ تطبيق هذه المادة لحين تشكيل تلك الإدارة وتحديد اختصاصاتها بالإتفاق مع المستشار/ النائب العام . مادة ( 3 ) : يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون : أ- أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة (ب- ألا يقل سنه عن أحدى وعشرين سنة ميلادية) (ج- أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الأسلامية كمادة أساسية ). د- أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أوالنزاهة . (هـ – أن يكون لائق طبيا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة ). التعديل المقترح مادة (4) :- يشترط فيمن يترشح للعمل كمأذون : – أ- أن يكون مصريا مسلما متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشيح . ج- أن يكون حائزا لشهادة الدراسة العالية من إحدى كليات جامعة الأزهر أو كليات الحقوق أو كلية الشرطة أو اى كلية جامعية اخرى شرط أن يكون دارساً للشريعة الاسلامية كمادة أساسية متضمنه أحكام الزواج والطلاق والأسرة . د- أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أوالنزاهة . هـ – أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية . مادة ( 3 ) مكرر-: عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى الـــلوحة المعــدة لنشر الأعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أوالشيخ أو المقر الأدارى الذى تقع بدائرته المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور. التعديل المقترح مادة (5) :- عند خلو المأذونية أو إنشائها يـُعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى الـــلوحة المعــدة لنشر الأعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية والمقر الأدارى الذى تقع بدائرته المأذونية وذلك لمدة شهر ولا يجوز قبول طلبات الترشيح قبل أو بعد الميعاد المقرر . مادة ( 4 ) : يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها أو النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدينة التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ،ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين ممن يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى الفقرات أ ، ب، د من المادة الثالثة ويقدم الطلب إلى المحكمة الجزئية التابع لها تلك الجهة ويعتبر طالب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح . وفى حالة تزاحم طالب التعيين مع طالب النقل تجرى الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة ( 12 ) من هذه اللائحة . وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواه من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة . التعديل المقترح مادة (6) :- يترشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح ، ويكون الترشح بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة الأسرة التابع لها تلك الجهة ، ولا يجوز قبول ترشح المأذون فى جهة مأذونية أخرى . لا يجوز قبول ترشح أقارب المأذون حتى الدرجة الثانية فى ذات جهة المأذونية . وإذا لم يتقدم أحد للترشح من أهل الجهة يقبل ترشح سواه من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة . مادة ( 5 ) : إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الأمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة ( 2 ) . (وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .) التعديل المقترح مادة (7) :- إذا لم يترشح من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الرابعة جاز قبول ترشح غيره ممن يكون حائزاً لشهادة الثانوية من الجامع الازهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقره الأولى من المادة الحادية عشر مادة ( 6 ) : إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للمحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه ( 1 ). فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 . التعديل المقترح مادة (8):- إذا لم يترشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذوناً أو لم يتقدم أحد للترشح وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للمحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية أقرب جهة ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل أو من يفوضه عليه ( 1 ). فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أو من يفوضه أن يرخص فى ترشح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 4 ، 6 ، 7 . مادة ( 7 ) : على من يرشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة :- أ- شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها . ب- الشهادة الدراسية المطلوبة . ج- شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من أثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهما عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبة أوإثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الأدارية التابعين لها .) د- صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .) هـ – شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالأعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنه . التعديل المقترح مادة (9):- على من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة:- أ- شهادة الميلاد . ب- الشهادة الدراسية المطلوبة . ج- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى . د- صحيفة الحالة الجنائية سارية الصلاحية . هـ – شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها أو شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها . و- ما يفيد إقامته بجهة المأذونية طبقاً للمادة (6) . ويستبعد من الترشح كل من لم يتقدم بأىًّ من أصول تلك المستندات خلال فترة فتح باب الترشيح . مادة ( 8 ) : على قلم كتاب محكمة الأسرة أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع أبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقة مستوفاة ثم ترسل الأوراق للمحكمة الكلية . وعلى قلم كتاب محكمة الأسرة أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين واستقالتهم برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية . التعديل المقترح مادة (10):- على إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة ان تقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشح برقم متتابع ابتداءً من كل سنة قضائية ويكلف المترشح بتقديم اوراقه مستوفاه تودع ملف المأذونية ويعرض على المحكمة لاصدار قرارها فيه . مادة ( 9 ) : يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق امتحانهم فيه من المواد المبينة فى الفقرة التالية : ويكون امتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة فى الفقه ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) وفى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط . ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل . التعديل المقترح مادة (11):- يكون امتحان المترشحين المشار إليهم فى المادة السابعة فى مادة الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما ) وفى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط . ويتم الإعلان عن ميعاد الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوماً . مادة ( 10 ) : توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها. وتكون النهاية الكبرى للدرجات فى امتحان الفقه (40)والنهاية الصغرى (20) والنهاية الكبرى لكل من لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط (30) والصغرى (15). التعديل المقترح مادة (12) :- توضع أسئلة الأمتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة . ويؤدى الأمتحان أمام تلك المحكمة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها. ويجتاز المترشح الامتحان إذا حصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لكل مادة . وتعلن نتيجة الامتحان فى لوحة الاعلانات المشار اليها فى المادة السابقة . مادة ( 11 ) : لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة ( إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح أخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه فى جميع المواد .) التعديل المقترح :- إلغـــاء المـــــادة . مادة ( 12 ) : بعد استيفـاء جميع الإجـراءات تصـدر الدائـرة قرارا بتعييـن مـن تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه. وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوي يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة . التعديل المقترح مادة (13) :- وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين :- (أ) بالنسبة للمرشحين المنصوص عليهم بالمادة (4/ج) يفضل من يحمل مؤهلاً أعلى وفى حالة التساوى فى المؤهل الأعلى الحاصل على درجات أكثر فى الليسانس. (ب) بالنسبة للمرشحين المنصوص عليهم بالمادة (7) يفضل من حصل على درجات أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة (12) وفى حالة التساوى يفضل من حصل على درجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق . – ولكل ما سبق بعد ذلك يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة عند التساوى . بعد استيفـاء جميع الإجـراءات تصـدر المحكمة قرارا بتعييـن مـن تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل أو من يفوضه فى ذلك . ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بالمحكمة التابعة لها جهة المأذونية لمدة أسبوع . مادة ( 13 ) :لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى . ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل أخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية . التعديل المقترح مادة (14) :- لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون و آى وظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى . ومع ذلك يجوز لوزير العدل أو من يفوضه عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية و أى عمل أخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية والصحراء الجنوبية والغربية ومحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية . مادة ( 14 ) : يجب على المأذون أن يقدم إلى المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا قيمته مائة جنيه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 . التعديل المقترح مادة (15) :- يجب على المأذون أن يقدم إلى المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضماناً مالياً قدره ألف جنيه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 . مادة ( 15 ) : إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلرئيس محكمة الأسرة التابع لها أحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله . وعند أنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيتهم إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت محكمة الأسرة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك . التعديل المقترح مادة (16) :- إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن العمل أو مرض مرضاً يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية أو بلغ سن السبعين أو غاب دون ترخيص فلرئيس محكمة الأسرة التابع لها أن يقرر إحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدلاً عنه أو يعود المأذون إلى عمله . ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذه اللائحة. مادة ( 16 ) : عند إحالة عمل المأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لإستعمالها فإن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى ما يكون موجوداً من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة . التعديل المقترح مادة (17) :- مادة ( 17 ) : تعد محكمة الأسرة المختصة ملفاً لكل مأذون يحتوى على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة . . التعديل المقترح مادة (18) :- تعد إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة ملفا لكل مأذون يحتوى على طلبات الأجازات والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الإبتدائية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة . الباب الثانى
اختصاص المأذونيين
مادة ( 18 ) : يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصرين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسمائهم فى أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذى يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه . وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل أمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك. التعديل المقترح مادة (19) :- يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصرين . مادة ( 19 ) : لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية . التعديل المقترح مادة (20) :- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج أو التصادق عليه أو الرجعة إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو غير مصرى الجنسية . مادة ( 19 مكرر ): لا يجوز للمأذون أن يباشر عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو الرجعة أو التصادق على أى منها التى تخصه شخصياً أو أياً من أولاده . التعديل المقترح مادة (21) :- لا يجوز للمأذون أن يباشر عقود الزواج أو التصادق عليها أو إشهادات الطلاق أو الرجعة التى تخصه شخصياً أو أياً من أقاربه من الدرجة الأولى . أضيفـت بقـرار وزيـر العــــدل رقـــــــم 1727 لسنـــــــة 2000 الصـــــــــادر بتاريخ 12/4/2000 مادة ( 20 ) : إذا أختلف محل أقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل أقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون أخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى . وإذا لم يكن للزوجة محل أقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى بها وقت طلب العقد . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا أتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون أخر. التعديل المقترح مادة (22) :- . إذا أختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل أقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته إذا تمت إجراءات القيد خارجها ومع ذلك يجوز للزوجة أن تطلب أن يوثق العقد مأذون أخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن يحصل على إذن من رئيس محكمة الأسرة التى تقيم فى دائرتها الزوجة . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا أتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون أخر. استبدلت الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (20) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 ونصها قبل التعديل :- ” والمأذون المختص بقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق إلا إذا أتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . والمأذون المختص بقيد الرجعة هو المأذون الذى يختاره الزوج ” . الباب الثالث
واجبات المأذونيين
الفصل الأول – واجبات عامة :- مادة ( 21 ) :على المأذون أن يتخذ له مقراً ثابتاً فى الجهة التى عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من رئيس محكمة الأسرة التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إليه أعمال المأذونية . فإذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب علية أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته 0 وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه . التعديل المقترح يصبح رقم المادة (23) :- مادة ( 22 ) : يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدهما لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور إنتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال . ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل انتهاء الدفتر الذى بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول . ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات . التعديل المقترح مادة (24) :- يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، الأول لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والأخير لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من إدارة المأذونين بمحكمة الأسرة التابع لها ، وفور إنتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه إلى إدارة المأذونين والموثقين بإيصال . ويجوز عند الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل انتهاء الدفتر الذى بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول . ولا يجوز إستعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات . إستبدلت الفقرة الأولى من المادة (22) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 15/8/2000 ونصها قبل التعديل :- ” يكون لدى كل مأذون دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليها والرجعة وما يتعلق بكل ذلك والآخر لقيد الطلاق ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها ، وبعد إنتهاء أى دفتر يسلمه المأذون إلى المحكمة فور إنتهائه بإيصال ” . مادة ( 23 ) : إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو محكمة الأسرة دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فالرئيس محكمة الأسرة أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهة أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (20) . التعديل المقترح مادة (25) :- إذا لم يكن بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الأسرة دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فلرئيس محكمة الأسرة أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهة أخرى وذلك بعد تقديم الترخيص الممنوح له المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (22) . مادة ( 24 ) : على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدنى ، ويبقى الأصل محفوظاً بالدفتر . وعلى المأذون – عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها فى المادة 40(مكرراً) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظاً بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظاً بالدفتر . وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى امين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشيرعليها برقم القيد ، ولا يسلم المأذون إلى كل من الزوجين الصورة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات ، والتوقيع على الاصل بما يفيد التسليم . وإذا لم يتم تسليم صاحب الشان الصورة الخاصة به فى يوم إسترداد الوثائق والشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه إليه إعلاناً لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه ، وعند إختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الإستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من تمام الإعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها إلى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم فى الخارج . التعديل المقترح مادة (26) :- على المأذون أن يحــرر بنفسه وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والمراجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أربع نسخ تسلم لكل من الزوجين نسخة وتسلم الثالثة لأمين السجل المدنى عن طريق إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة ، وتبقى الأخيرة محفوظة بالدفتر مرفقاً بها صورة بطاقتى الرقم القومى لطرفى العقد أو الشهادة الطبية المبينة بالفقرة الثانية من المادة ( 37 ) . وعلى المأذون – عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها فى المادة (43) ويكون ذلك من نسختين ، فإذا تم التوفيق بين الزوجين تستبقياً محفوظتين بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما تقوم إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة نسخة من إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدنى وتستبقى الأخرى محفوظة بالدفتر . ( تابع التعديل المقترح للمادة “26” ) وعلى إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة أن تقدم ما يبرمه المأذون من وثائق وإشهادات إلى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها من المأذون المختص وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد ، وعليها إستيفاء النماذج الخاصة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على وجه الدقة وموافاة مندوبى الجهاز بها عند نهاية كل شهر، ولا يسلم المأذون إلى كل من الزوجين الوثيقة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات ، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسليم . وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الوثيقة الخاصة به فى يوم إسترداد الوثائق والشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه إليه إعلاناً على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه ، وعند إختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الإستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من تمام الإعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل الوثيقة إلى إدارة المأذونين لترسلها إلى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم فى الخارج . إستبدلت الفقرة الأولى من المادة (24) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 ونصها قبل التعديل :- ” على المأذون أن يحرر وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور يسلم لكل من الزوجين صورة وثالثة لأمين السجل المدنى ويبقى الأصل محفوظاً بالدفتر ” . مادة ( 25 ) : يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بإمضاءاتهم ، فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب ان يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه . التعديل المقترح مادة (27) :- يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على جميع نسخ الوثائق بإمضاءاتهم ، فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع ببصمة إبهامه . مادة ( 26 ) : إذا توفى المأذون قبل إتمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق . التعديل المقترح مادة (28) :- . إذا توفى المأذون قبل إتمام توثيق العقد أو الإشهاد يحرر تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف محكمة الأسرة المختصة ولا يحصل رسم جديد على التصادق . مادة ( 27 ) : على المأذون ان يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير . وإذا وقع خطاً بالزيادة فى الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاه والسطر الموجود فيه – وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد . وعلى المأذون أن يعنى بالمحافظة على دفاتره . التعديل المقترح يصبح رقم المادة (29) :- مادة ( 28 ) : تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر واسماء أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه بإختصار . ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوماً فيوماً ويبلغ الأصل إلى المحكمة. التعديل المقترح مادة (30) :- تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه بإختصار وتاريخه . ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يومياً ويبلغ الأصل إلى محكمة الأسرة المختصة مادة ( 29 ) : إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب (الصورة) الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها رئيس محكمة الأسرة والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر . التعديل المقترح يصبح رقم المادة (31) :- إذا فقدت النسخة الموجودة بالدفتر تطلب النسخة المسلمة للسجل المدنى لتوضع بالدفتر بدلاً عن النسخة المفقودة على ان تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسوم . مادة ( 30) : إذا فقد دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذا الدفترمن الجداول طبقاً لما هو مبين فى المادة السالفة وترتب على حسب صدورها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم صور من الوثائق لأصحابها بدون رسم . التعديل المقترح يصبح رقم المادة (32) :- إذا فقد دفتر المأذون تطلب النسخ المسلمة للسجل المدنى وترتب بحسب تواريخ صدورها وتجلد وتحفظ لدى إدارة المأذونين والموثقين بالمحكمة وتسلم صورة طبق الأصل منها للسجل المدنى . مادة ( 31 ) : على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد ويبين عند التوريد اسم المحكمة المورد لها الرسم . وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها . ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوماً إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال . ( أما المأذونون التابعون لمحاكم عنيبه والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل شهر إلا إذا بلغت خمسة الآف جنيها فإنها تورد فى الحال ) التعديل المقترح مادة (33) :- على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب بريد ويبين عند التوريد اسم المحكمة المورد لها الرسم . وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها . ويكون توريد الرسوم كل عشرة أيام إلا إذا بلغت خمسة ألآف جنيهاً فإنها تورد فى الحال . ( أما المأذونون التابعون لمحاكم عنيبه والقصير والواحات البحرية والصحراء الغربية والجنوبية ومحافظتى شمال وجنوب سيناء فإنهم يوردون الرسوم كل شهر إلا إذا بلغت خمسة الآف جنيها فإنها تورد فى الحال ) . مادة ( 34 ) : على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعه إلى محكمة الأسرة التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيا منها ، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك . وتعين المحكمة الايام التى يحضر فيها المأذونون للمراجعة . ( أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية المدة ) . التعديل المقترح مادة (34):- على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعه إلى محكمة الأسرة لمراجعتها ولو لم يستخدم أيا منها ، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد أستنفذ أوراقه قبل ذلك . وتعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذونون للمراجعة . ( أما المأذونون المشار اليهم فى عجز المادة السابقة فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كل ثلاثة أشهر ) إستبدلت الفقرة الأولى من المادة (32) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 ونصها قبل التعديل :- ” على المأذون أن يقدم كل شهر دفترى الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية التابع لها للمراجعة ولو لم يعمل بهما وتعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم كذلك فى نهاية هذه المدة ” الفصل الثانى – واجبات المأذون بعقود الزواج مادة ( 33 ) :- على المأذون قبل توثيق العقد أن : 1– يتحقق من شخصية الزوجين : بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما ، فإن لم يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمى أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها و بصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجه إن كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى . 2- يحصل على اربع صور فوتوغرافيه حديثة (مقاس 4 ×6) للزوج كذلك للزوجه وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة لإبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة . ويجب على امين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى . 3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصر تهما بهذه الموانع . 4- يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين وفقاً لقرار وزيرالصحة رقم (338) لسنة 2008 وأثبات أرقامها بالوثيقة . 5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الأتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال : أ- الإتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية . ب- الإتفاق على من يكون له حق الأنتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاه . ج- الإتفاق على عدم إقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة . د- الإتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها . هـ – الإتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها . وذلك كله فيما لا يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ولا يمس حقوق الغير. وعلى المأذون أن يثبت ما تم الأتفاق عليه من المسائل السابقة أو أى أتفاق أخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا ، فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج . 6- يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقا لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن . التعديل المقترح مادة (35) :- يستبدل البند (1) بالآتى :- 1– يتحقق من شخصية الزوجين : بالإطلاع على بطاقة الرقم القومى لكل منهما أو الشهادة الطبية المنوه عنها بالفقرة الثانية من المادة 37 ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقتى الزوجين وجهة صدورهما . يعدل البند (2) بالآتى :- 2- يحصل على اربع صور فوتوغرافيه حديثة (مقاس 4 ×6) للزوج كذلك للزوجه وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة لإبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة . ويجب على امين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (25) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى . أستبدلت البند (4) من المادة 33 بقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 ونصها قبل التعديل : ” يحص على إقرار الزوجين بخولهما من الأمراض التى تجيز التفريق بعد تبصرتهما بهذه الأمراض وخاصة : العنة – والجنون – والجزام – والبرص – والإيدز “ مادة ( 33 ) (أ): لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللآتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأسرة ويجب أخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد . ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجين ثمانى عشرة سنة وقت العقد. التعديل المقترح مادة ( 36) :- لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات اللاتى لم يبلغن الحادية والعشرين من العمر و لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على ألفى جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأسرة ويجب أخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد . ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن كلا الزوجين ثمانى عشرة سنة وقت العقد . أستبدلت المادة 33 أ فقرة أخيرة بقرار وزير العدل رقم 6927 لسنـة 2008ونصهـا قبل التعديل : ” ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مستند إلى ما قبل العمل بهذا القانون مالم يكن سن الزوجة ست عشر سنـة وسـن الزوج ثمانــى عشر سنة وقت العقد “. مادة ( 34 ) : يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى أخر ثابت فيه تاريخ الميلاد , مالم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغة السن القانونية , ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين إذا كان مقيدا فى أحدى دور التعليم أو كان ملتحقا بعمل يتطلب الألتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحملة لجواز سفر . وفى الاحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية يجب ان تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحه او المجموعة الصحية ، وأن تلصق صورة فوتغرافيا حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معاً بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى اجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب . أما بالنسبة إلى أهالى النوبة ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من أثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمده أو نائبة . التعديل المقترح مادة (37) :- . يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى أخر ثابت فيه تاريخ الميلاد , ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن اىّ من الزوجين إلا إذا قدم على وجه رسمى ما يفيد أنه غير مقيد بسجلات المواليد . وفى الاحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية يجب ان تكون صادرة من مفتش صحة المركز أو مدير المستشفى المركزى وأن تلصق بها صورة فوتغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معاً بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى اجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب . إستبدلت الفقرة الأولى والثانية من المادة (34) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 ونصها قبل التعديل :- ” يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى أخر يثبت فيه تاريخ الميلاد , على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ الميلاد الإعتبارى وذلك إلا إذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ” . ويشترط فى الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفتيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الإجتماعى وأن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت منها وبإمضاء الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبرام اليد اليمنى للطالب ” . مادة ( 35 ) : لايجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو الذين فى خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وأناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص . لايجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفرة النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الأقتران بزوجة ثانية . التعديل المقترح :- إلغــــاء المــــادة كاملــــة مادة ( 36 ) : لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج أخر إلا بعد الأطلاع على أشهاد الطلاق أو حكم نهائى به . فإذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة التابع له والعمل بما يأمر به . ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد . وأشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل. التعديل المقترح مادة (38) :- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج أخر إلا بعد الأطلاع على أشهاد الطلاق أو حكم نهائى به . ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو رقم الحكم وتاريخ صدوره . وبالنسبه لإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل. مادة ( 37 ) : لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فإن لم تقدم أمتنع المأذون عن العقد إلا بإذن من القاضى ، ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية تاريخ الأذن . ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى أثبات الوفاه . وأوراق الوفاه الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل . التعديل المقترح مادة ( 39):- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة وعليه إثبات تاريخ الوفاة بالوثيقة . ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى أثبات الوفاه . وأوراق الوفاه الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل . مادة ( 38 ) : على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها . وعليه أيضاً أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشاً أو مرتباً من الحكومة . التعديل المقترح مادة( 40) :- على المأذون أن يخطر المركز أو القسم بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها . وعليه أيضاً أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشاً أو مرتباً من الحكومة . الفصل الثالث – واجبات المأذون الخاصة بإشهادات الطلاق مادة ( 33 ) :- على المأذون قبل توثيق العقد أن : 1– يتحقق من شخصية الزوجين : بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما ، فإن لم يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمى أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها و بصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجه إن كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى . 2- يحصل على اربع صور فوتوغرافيه حديثة (مقاس 4 ×6) للزوج كذلك للزوجه وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة لإبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة . ويجب على امين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى . 3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصر تهما بهذه الموانع . 4- يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين وفقاً لقرار وزيرالصحة رقم (338) لسنة 2008 وأثبات أرقامها بالوثيقة . 5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الأتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال : أ- الإتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية . ب- الإتفاق على من يكون له حق الأنتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاه . ج- الإتفاق على عدم إقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة . د- الإتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها . هـ – الإتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها . وذلك كله فيما لا يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ولا يمس حقوق الغير. وعلى المأذون أن يثبت ما تم الأتفاق عليه من المسائل السابقة أو أى أتفاق أخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا ، فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج . 6- يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقا لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن . التعديل المقترح مادة (35) :- يستبدل البند (1) بالآتى :- 1– يتحقق من شخصية الزوجين : بالإطلاع على بطاقة الرقم القومى لكل منهما أو الشهادة الطبية المنوه عنها بالفقرة الثانية من المادة 37 ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقتى الزوجين وجهة صدورهما . يعدل البند (2) بالآتى :- 2- يحصل على اربع صور فوتوغرافيه حديثة (مقاس 4 ×6) للزوج كذلك للزوجه وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة لإبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة . ويجب على امين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (25) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى . أستبدلت البند (4) من المادة 33 بقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 ونصها قبل التعديل : ” يحص على إقرار الزوجين بخولهما من الأمراض التى تجيز التفريق بعد تبصرتهما بهذه الأمراض وخاصة : العنة – والجنون – والجزام – والبرص – والإيدز “ مادة ( 33 ) (أ): لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللآتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأسرة ويجب أخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد . ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجين ثمانى عشرة سنة وقت العقد. التعديل المقترح مادة ( 36) :- لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات اللاتى لم يبلغن الحادية والعشرين من العمر و لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على ألفى جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأسرة ويجب أخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد . ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن كلا الزوجين ثمانى عشرة سنة وقت العقد . أستبدلت المادة 33 أ فقرة أخيرة بقرار وزير العدل رقم 6927 لسنـة 2008ونصهـا قبل التعديل : ” ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مستند إلى ما قبل العمل بهذا القانون مالم يكن سن الزوجة ست عشر سنـة وسـن الزوج ثمانــى عشر سنة وقت العقد “. مادة ( 34 ) : يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى أخر ثابت فيه تاريخ الميلاد , مالم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغة السن القانونية , ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين إذا كان مقيدا فى أحدى دور التعليم أو كان ملتحقا بعمل يتطلب الألتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحملة لجواز سفر . وفى الاحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية يجب ان تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحه او المجموعة الصحية ، وأن تلصق صورة فوتغرافيا حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معاً بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى اجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب . أما بالنسبة إلى أهالى النوبة ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من أثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمده أو نائبة . التعديل المقترح مادة (37) :- . يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى أخر ثابت فيه تاريخ الميلاد , ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن اىّ من الزوجين إلا إذا قدم على وجه رسمى ما يفيد أنه غير مقيد بسجلات المواليد . وفى الاحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية يجب ان تكون صادرة من مفتش صحة المركز أو مدير المستشفى المركزى وأن تلصق بها صورة فوتغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معاً بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى اجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب . إستبدلت الفقرة الأولى والثانية من المادة (34) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 ونصها قبل التعديل :- ” يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى أخر يثبت فيه تاريخ الميلاد , على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ الميلاد الإعتبارى وذلك إلا إذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ” . ويشترط فى الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفتيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الإجتماعى وأن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت منها وبإمضاء الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبرام اليد اليمنى للطالب ” . مادة ( 35 ) : لايجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو الذين فى خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وأناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص . لايجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفرة النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الأقتران بزوجة ثانية . التعديل المقترح :- إلغــــاء المــــادة كاملــــة مادة ( 36 ) : لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج أخر إلا بعد الأطلاع على أشهاد الطلاق أو حكم نهائى به . فإذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة التابع له والعمل بما يأمر به . ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد . وأشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل. التعديل المقترح مادة (38) :- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج أخر إلا بعد الأطلاع على أشهاد الطلاق أو حكم نهائى به . ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو رقم الحكم وتاريخ صدوره . وبالنسبه لإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل. مادة ( 37 ) : لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فإن لم تقدم أمتنع المأذون عن العقد إلا بإذن من القاضى ، ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية تاريخ الأذن . ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى أثبات الوفاه . وأوراق الوفاه الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل . التعديل المقترح مادة ( 39):- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة وعليه إثبات تاريخ الوفاة بالوثيقة . ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى أثبات الوفاه . وأوراق الوفاه الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل . مادة ( 38 ) : على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها . وعليه أيضاً أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشاً أو مرتباً من الحكومة . التعديل المقترح مادة( 40) :- على المأذون أن يخطر المركز أو القسم بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها . وعليه أيضاً أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشاً أو مرتباً من الحكومة . الفصل الثالث – واجبات المأذون الخاصة بإشهادات الطلاق مادة ( 39 ) : على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية ، وإذا كان الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة . وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطلق بدون تغيير فيها . وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه فى شأن العوض عن الطلاق . التعديل المقترح (41) :- على المأذون أن يتحقق من شخصية طالبى الطلاق بالإطلاع على بطاقة الرقم القومى . وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة ، ويقيد الطلاق بذات الألفاظ التى صدرت من المطلق دون تغيير فيها . وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه فى شأن العوض عن الطلاق . مادة ( 40 ) : لايجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة او الحكم أو المحضر صادراً امام سلطة اجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة . وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج ، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة . وإذا لم يقدم للمأذون شيىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق . التعديل المقترح يصبح رقم المادة (42) :- مادة ( 40 ) مكرر : على المأذون – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتيه :- أولاً : إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فوراً ، أو قررا أن الطلاق قد وقع ، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق ، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه . ثانياً : إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد ، وأبدى الزوج رغبته فى إيقاعه – ولم تصر الزوجة عليه ، أو أبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك ، وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى إختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال اجل يتفقان عليه ، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض ، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين ، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو أجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها فى البند اولاً ثالثاً : إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى إختيار حكم من اهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ، ويدعوه إلى إختيار حكم من اهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال اجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان على العنوان الذى حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما فى ذلك الإستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه . ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها فى البند أولاً ويجب على المأذون أن يثبت فى إشهاد الطلاق ما يفيد إستنفاذ طرق التحكيم المشار إليها فى هذه المادة . التعديل المقترح مادة (43) :- على المأذون – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتيه :- أولاً : إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق قد وقع ، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق ، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه . ثانياً : إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد ، وأبدى الزوج رغبته فى إيقاعه – ولم تصر الزوجة عليه ، أو أبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك ، وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجين إلى إختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال اجل يتفقان عليه ، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض ، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد المتفق عليه لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين ، ولهما مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو أجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو أصر الزوجان على إيقاع الطلاق . ثالثاً : إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى إختيار حكم من اهله – أن يخطر الغائب من الزوجين على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق ، ويدعوه إلى إختيار حكم من اهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال اجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان على العنوان المحدد فى وثيقة الزواج ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق . وعلى المأذون أن يثبت ذلك فى الوثيقة . أضيفت بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 12/4/2000 مادة ( 40 ) مكرر أ: على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة – بحسب الأحوال – بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق . وعليه أن يثبت فى إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه ، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات إسمها ومحل إقامتها فى إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته . وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها ، فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر على العنوان الذى حددته فى وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الإستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها . التعديل المقترح مادة (44) :- فى حالة الطلاق الرجعى – على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة – بحسب الأحوال – بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوج أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق . وعليه أن يثبت فى إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه ، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات إسمها ومحل إقامتها فى إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته . وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها ، فإذا لم تحضر وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة على يد محضر على العنوان الذى حددته فى وثيقة الزواج . أضيفت بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 12/4/2000 مادة ( 41 ) : إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإجراء التأشير او لتخابر وزارة الخارجية بواسطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التاشير . التعديل المقترح يصبح رقم المادة (45) :- إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر إدارة المأذونين والموثقين بالمحكمة المختصة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإجراء التأشير او لتخابر وزارة الخارجية بواسطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير وعليها كذلك أن تخطر السجل المدنى بالواقعة . مادة ( 42 ) : على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة مما يوثقه من إشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبياً وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد . التعديل المقترح مادة (46):- على المأذون أن يخطر المركز أو القسم بما يوثقه من إشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبياً وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد . الباب الرابع الفصل الأول : تأديب المأذونين مادة ( 43 ) : العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم وهى :- 1- الإنذار . 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة . 3- العزل التعديل المقترح يصبح رقم المادة (47) :- العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم أحكام هذه الائحة وخروجهم على مقتضيات وواجبات عملهم هى :- 1- الإنذار . 2- الوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة . 3- العزل . مادة ( 44 ) : لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية . وعلى المحكمة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة (17) . ولها أن تأمر بإجراء أى تحقيق عند الإقتضاء – كما ان لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديباً . وللمحكمة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات . ولا تقبل إستقالة المأذون اثناء التحقيق معه أو محاكمته . التعديل المقترح مادة (48) :- إضــافة فقــرة جديـــدة . لدائرة محكمة الأسرة أن توقع على المأذون احدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بسبب ما يقع منه من مخالفات ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات كل عشر سنوات ويجوز لمن وقعت عليه عقوبة الوقف لمدة تزيد عن ستة أشهر أن يتظلم من القرار أمام محكمة الأسرة بدائرتها الإستئنافية . وعلى المحكمة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة (18) ولها أن تأمر بإجراء أى تحقيق عند الإقتضاء – كما ان لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته . ولا تقبل إستقالة المأذون اثناء التحقيق معه أو محاكمته . ويتعين على إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة أن تقيد فى دفتر يعد لذلك جميع مواد تأديب المأذونين وما يطرأ عليها من تعديلات وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية . مادة ( 45 ) : إذا اتهم المأذون فى جناية أوجنحة مخلة بالشرف عرض أمره على المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهه إليه . التعديل المقترح مادة (49) :- إضــافة فقــرة جــديــدة إذا اتهم المأذون فى جناية أوجنحة مخلة بالشرف عرض أمره على المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهه إليه . فإذا حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخله بالشرف أو الأمانة يعرض أمره على المحكمة المشار اليها بالفقرة السابقة للنظر فى عزله ما لم يكن الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة . مادة ( 46 ) : القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه – وله أن يعدله أو يلغيه ، وإلى ان يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله . التعديل المقترح يصبح رقم المادة (50) :- القرارات الصادرة بعقوبة الإنذار والوقف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر نهائية ويعرض قرار العزل على وزير العدل للتصديق عليه – وله أن يعدله أو يلغيه ، وإلى ان يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله . ويتم تعليق قرار العزل المصدق عليه ، وقرار التعيين المصدق عليه بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة التابع لها جهة المأذونية لمدة أسبوع . الفصل الثانى – أحكـام أستثنائيـة وقتيـة وختاميـة مادة ( 47 ) : على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأى وظيفة أو أى مهنة أو عمل آخر أن يختار أيهما فى خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وعليه أن يرسل إخطاراً كتابياً بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الإبتدائية المقيم فى دائرتها فى خلال المدة المذكورة ، على ان يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم يعد يمارس أى عمل من تلك الاعمال إذا إختار المأذونية فإن إنقضت المدة المشار إليها دون وصول الإخطار بالإختيار عد مفصولاً من عمله كمأذون ، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 13 . ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة 13 المأذونون الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف . التعديل المقترح :- إلغــــــــــاء المـــــادة كـــاملـــة . مادة ( 48 ) : تلغى لائحة المأذونين الصادرة فى 7 فبراير سنة 1915 وكل ما كان مخالفاً لهذه اللائحة من أحكام . التعديل المقترح مادة (51) :- تلغى لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير 1955 وكل ما كان مخالفا لهذه اللائحة من أحكام . وتسرى أحكام هذه اللائحة على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل بها . مادة ( 49 ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية . التعديل المقترح مادة (52) :- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
وزيـــر العـــدل المستشار/
( أحمد سليمان ) |