كيفية تأسيس المشروعات الصغيره
شركة الشخص الواحد
( كيفية تأسيسها )
يجوز لكل شخص طبيعى أو إعتبارى إذا كان من أغراضة تأسيس الشركة أن يؤسس بمفردة شركة من شركات الشخص الواحد .
وهى شركة تأخذ ذات أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة القانونية .
ويحظر على شركة الشخص الواحد أن تؤسس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد .
( رأس مالها )
الحد الادنى لرأسمالها هو خمسون الف جنية ويجب أن يسدد كاملاً عند التأسيس .
ويجوز أن يكون من ضمن رأسمال الشركة حصة عينية أو معنوية وتقدر عن طريقة أهل الخبرة وفى حالة وجود غش إما أن يستكمل صاحب الشركة المبلغ أو يتم إنقاص رأسمال الشركة بالقدر الذى تم الغش فية بشرط الا يقل الحد الأدنى لرأسمالها
عن خمسون الف جنية .
( اختصاصات مؤسس الشركة )
لمؤسس الشركة كل السلطات المتعلقة بأدارة الشركة و القيام بكافة الأعمال الازمة لتحقيق غرضها بالاضافة الى الاتى :-
1ــــــــــــ يحق لمؤسس الشركة تعديل عقد تأسيس الشركة .
2ــــــــــــ حل الشركة وتصفيتها وفقاً الأحكام قانون 159 لسنة 1981 لائحته .
3ــــــــــــ دمج الشركة فى أخرى أو معها .
4ــــــــــ زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضة بما لا يقل عن الحد الأدنى وهو خمسون ألف جنيهاً .
5ــــــــــ يحق لمؤسس الشركة تعيين مدير أو أكثر للشركة وتحديد أختصاصاتة وصلاحياتة ويسأل المدير أو المديرين عن إدارة الشركة أمام مؤسسها والقضاء والغير كلاً بحسب إختصاصاتة .
6ــــــــــ عزل مدير الشركة أو تقيد إختصاصاتة وصلاحياتة .
وكافة الاجراءات السابقة لا تكون نافذة فى حق الغير الا من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى .
( مسئولية المؤسس )
لا يسئل مؤسس شركة الشخص الواحد عن ديون الشركة الا فى حدود رأس مالها .
الا انه إستثناء من ذلك فأنه يسئل مؤسس شركة الشخص الواحد فى جميع أموالة عن كافة ديون الشركة فى حالة تحقق أحدى الحالات الاتية :-
1ــــــــــــــ إذا قام بسؤ نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل إنتهاء مدتها أو تحقيق غرضها .
2ــــــــــــــ إذا لم يقم بالفصل بين ذمتة المالية والذمه المالية للشركة .
3ـــــــــــــ إذا أبرم عقود أو تصرفات بأسم الشركة تحت التأسيس لم تكن لازمه لتأسيس الشركة .
(تصرف المؤسس فى كامل رأس مال الشركة )
يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد فى حالة تصرفة فى كامل رأس مال الشركة الى شخص طبيعى أو إعتبارى أخر بإتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجارى فى مدة لا تتجاوز ( 90 ) يوم من تاريخ التصرف كالأتى :-
1ــــــــــ ان يخطر الهيئة العامة للستثمار قبل رغبتة فى التصرف فى كامل رأس مال الشركة بخمسة عشر يوماً.
2ــــــــــ إذا كان التصرف الى شخصى إعتبارى من أشخاص القانون العام يشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص .
3ــــــــــ الا يكون التصرف من الأعمال المحظورة على الشركة .
4ــــــــــ الا يخل التصرف بإلتزامات الشركة تجاة الدائنين أو الغير .
5ــــــــــ إشهار التصرف فى خلال ( 90 ) يوم فى حالة عدم إعتراض الهيئة على التصرف فى كامل رأس مال الشركة .
6ـــــــــ تعديل بيانات الشركة بأسم المالك الجديد وإلتزامة بكافة الإلتزامات القائمة على الشركة .
( مسؤلية مدير الشركة )
1ـــــــ يلتزم ببذل عناية الرجل الحريص فى ممارسة إختصاصاتة .
2ـــــــ لا يجوز أن يتولى إدارة شركة أخرى إياً كان نوعها إذا كانت تعمل فى ذات نشاط الشركة أو أحد فروعها .
3ـــــــ لا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة التى يتولى إدارتها لحسابة أو لحساب غيرة أو يمارس لحساب الغير نشاطاً من نوع النشاط التى تزاولة الشركة .
( حل الشركة )
:وتنحل شركة الشخص الواحد وتنقضى شخصيتها لإعتبارية فى الحالات الأتية
1ـــــــ فى حالة خسارة نصف رأس مال الشركة مالم يقرر مالكها الإستمرار فى مزاولة النشاط .
2ـــــــ فى حالة إنقضاء الشخص الإعتبارى المؤسس للشركة .
3ـــــــ فى حالة الحجر على مؤسس الشركة أو فقده لأهليه .
4 وفاة مؤسس الشركة الا إذا ألت الشركة الى وارث واحد أو إختار الورثه إستمرار الشركة ورفقوا أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاه