استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيفية الدفاع في قضايا الازالات

308

كيفية الدفاع في قضايا الازالات

كيفية الدفاع في قضايا الازالات

 

أولاً:- ندفع ببراءة المتهم تأسيساً على بطلان وانعدام قرار الإزالة محل الجنحة الماثلة:
1- خلا محضر المخالفة من تاريخ وتوقيت تحريره، وكذا خلا من رقم القطعة التي يقع بها العقار المخالف، وخلا من اسم وصفة وشخص القائم بضبط المخالفة التي صدر بسببها هذا القرار المعيب حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى صدوره عن مختص ووفقاً للضوابط القانونية، وكذا جاء خالياً من اسم الشخص المخاطب بالقرار، وحيث لا يجوز في المواد العقابية تجهيل اسم مرتكب الواقعة الإجرامية، وحيث خلا هذا القرار من تلك البيانات الجوهرية، الأمر الذي يسقط به لهوة البطلان.

2- خلا القرار المعيب سند الجنحة من رقم وتاريخ المخالفة التي بني عليها قرار الإزالة، وقد أرفق دفاع المتهم صورة الترخيص رقم 60 لسنة 88/89 حي غرب المنصورة، ليؤكد أن المبنى تام البناء من عام 1991. ومن ثم فقد انعدم سبب صدور قرار الإزالة. مما يتعذر معه بسط رقابة المحكمة على محضر المخالفة لتتيقن عدالة المحكمة من انطباق شرائط مواد التجريم.
3- زعم محرر محضر المخالفة أن الأعمال محل القرار تمثل تعدياً على خط التنظيم – وهو زعم باطل ومخالف للحقيقة، حيث لم يصدر حتى الآن قرار بتحديد خط تنظيم شارع مدارس الهدى والنور المطل عليه البناء المقرر إزالته، ومن ثم فإن قرار الإزالة يكون موصوم بانعدام هذا السبب لأنه استند لقرار منعدم.
– القرار محل الجنحة الماثلة لم يحرر بناء على معاينة حقيقية وواقعية للعقار المخالف. ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين. لذا فإن طلب البراءة تأسيساً على انعدام القرار المنسوب للمتهم الامتناع عن تنفيذه يصادف صحيح القانون.
4- الثابت أن محل الجنحة بناء تام منذ عام 1991، على أرض مملوكة للمتهم بالعقد المسجل بالشهر العقاري بالمنصورة برقم 1963بتاريخ 12/7/1978، وكانت الأرض المقام عليها العقار في هذا التوقيت أرضاً زراعية غير مقسمة وكان القانون المنظم لواقعة البناء هو القانون 106/96، وليس القانون 119 .
وقرار الإزالة بهذه المثابة ينطوي على مصادرة لجزء من عقار – المتهم– وهو ما يصمه بانعدام المشروعية لمخالفته الدستور والقانون اللذان يحميان الملكية الخاصة، ولا يجيزان مصادرتها إلا بناء على قانون وفي مقابل تعويض عادل. وهو ما يصم هذا القرار بانعدام المشروعية. وقدم دفاع المتهم صورة العقد المسجل أمام محكمة جنح ثان المنصورة.
ثانياً: ندفع ببراءة المتهم تأسيساً على عدم إعلانه بقرار الإزالة محل الجنحة الماثلة، ولا بقرار إيقاف الأعمال المخالفة السابق عليه، وعدم ارتكابه لفعل الامتناع المنسوب إليه.
أوجب المشرع بنص المادة (59) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008: ” إعلان قرار إيقاف الأعمال المخالفة ابتداءً بالطريق الإداري إلى شخص المالك، أو …، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته…
كما أوجب بنص المادة (61) من ذات القانون: إخطار ذوو الشأن بقرار الإزالة وبالمدة المحددة للتنفيذ بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. .
ويترتب على انعدام الإعلان انتفاء الركن المادي، والمعنوي لجريمة الامتناع. وهو ما يؤكد على براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
وتأييداً لهذا الدفع نقدم :
(1) إفادة الرسمية – من حي غرب المنصورة- متضمنة أرقام الصادر ومسجل البريد لقرار الإيقاف رقم … لسنة ….، وقرار الإزالة رقم ….. محل الجنحة الماثلة، ورقم ….. لسنة …..، وذلك من واقع النموذج رقم 6 مراسلات بالحي.
(2) شهادة رسمية من الإدارة العامة للبريد تتضمن:
أنه بالبحث خلال الفترة من …/…./….. حتى …/…./…..تلاحظ عدم وجود المسجلات، ” الوارد ذكرها بالإفادة وهي ذات الأرقام الواردة ببيان حي غرب المنصورة مما يقطع بعدم اتصال علم المتهم بقرارات الإيقاف والإزالة ومنها القرار رقم … محل الجنحة الماثلة.
صورة بطاقة الرقم القومي للمتهم تثبت موطنه ومحل إقامته.
ومن جماع ما تقدم تبين عدم إعلان المتهم بوجود مخالفة أو قرار إيقاف من الأساس، وعدم إعلان المتهم بقرار الإزالة المنسوب له الامتناع عن تنفيذه، مما يقطع بانعدام إتيانه الركن المادي والمعنوي للجريمة.
ولما كانت المادة 304 من قانون الإجراءات تنص: ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها . …”. وكانت واقعة الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة المنسوبة للمتهم غير ثابتة في حقه لذا فإن طلب البراءة يصادف صحيح القانون.
ثالثاً: ندفع بتحريك الدعوى الجنائية قبل الأوان:
ويرتبط هذا الدفع بالدفع السابق، وسندنا القانوني أن المشرع اشترط بنص المادة (107) من قانون البناء الموحد رقم 119/2008 لإنزال العقاب بالجاني إعلانه بالقرار، وانتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار… ويبدأ حساب المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلاناً قانونياً..
ولما كان الثابت عدم إعلان المتهم بقرار إيقاف الأعمال المخالفة والقرار المنسوب له الامتناع عن تنفيذه، مما يدل على عدم بدء ميعاد تنفيذ القرار، ومن ثم عدم جواز اعتبار المتهم ممتنعاً عن التنفيذ لأن المشرع اشترط إعلانه بالقرار، ومضي المهلة المحددة دون التنفيذ، وهو ما يؤكد أن الدعوى الماثلة قد رفعت قبل الأوان .

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

01129230200