استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيف تحصل على البراءة في تبديد قائمة منقولات الزوجية

231

كيف تحصل على البراءة في تبديد قائمة منقولات الزوجية

ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على حكم البراءة في جريمة تبديد المنقولات الزوجية والتي يتم استغلالها للتنكيل بالزوج عن طريق اتهامه بتبديدها على الرغم من وجودها بمسكن الزوجية وعدم تحقق الجريمة ، وكذا الإتهام بتبديد المشغولات الذهبية والذي يكون سببا في صدور الحكم دائماً بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم بشكل كامل ، وسبب في عدم حصوله على حكم بالبراءة. وغيرها من الاسئلة حول قائمة المنقولات الزوجية

نطرح شرح متكامل لموضوع قائمة المنقولات الزوجية من واقع ما ورد من أسئلة حول هذا الموضوع , ولتكون الإجابات علي تلك الأسئلة دليل متكامل حول الحول على حكم البراءة في جريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية من الناحية القانونية والعملية .

ما هي الأسس التي يمكن الاستناد عليها للحصول على حكم بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية وبراءه ذمة الزوج منها ؟

أولاً : الدفع بإنتفاء الركن المادي المكون لجريمة تبديد المنقولات ( فعل الاختلاس ) , والمنصوص عليه بالمادة 341 عقوبات .

ملحوظة هامة : لتحقق هذا الدفع لابد ان يقوم الزوج بإنذار الزوجة برغبته في رد المنقولات المودعة بمسكن الزوجية ، كدليل على عدم تحقق ركن التبديد وجوهرة فعل اختلاس المنقولات لنفسه ، بموجب انذار بقلم المحضين المختص .

يتحقق الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية حين يستلم الزوج منقولات الزوجية التي تملكها الزوجة بوجب عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ثم يختلسها او يبددها او يستعملها استعمالاً يسأل عنه جنائياً قاصداً نسبة ملكيتها الي نفسه نازعا يد المالك الاصيل عنها إضرارا به ، وهذه الصورة مستقاة من نص المادة التي تطالب المدعية بالحق المدني عقاب المتهم بها .

– ( قائمة منقولات الزوجية ) جـرى العرف من زمن قديم واستقر على توقيع الزوج على مثل هذه القائمة بالمخالفة للواقع ، والتي يتبارى البعض في حبكتها زعما بأنها تؤمن حياة الزوجة مع شريك العمر ، ومع حرص الزوج على إثبات جديته في الزواج وحسن نيته تجاه شريكة العمر وأهلها يقوم بالتوقيع بالاستلام ، وان لم يتسلم ما ورد بها وان كان الواقع يخالف حقيقة ما تم تسطيره بتلك القائمة ، هذا المحرر العرفي فقط هو سند الاتهام ، ذلك المحرر الذي يثبت مجرد التوقيع بالاستلام ، فاين اثبات الجريمة في حق المتهم اذ ما سلمنا جدلاً وعلى خلاف الحقيقة انه تسلم من المدعية بالحق المدني ما تزعم من منقولات ، أين التبديد على أرض الواقع ؟

– وهنا يكون حرياً بنا أن نعود سريعاً الى جوامع قواميس ومعاجم اللغة العربية لبيان ما هو التبديد ، فنجد في مختار الصحاح مادة (ب د د) : بدَّده فرقه ، والتَّبديدُ التفريق ومنه شمل مُبَدَدٌ و تبدَّدَ الشيء تفرق وجاء في لسان العرب تحت نفس المادة: التبديد: التفريق؛ يقال: شَملٌ مُبَدَّد. وبَدَّد الشيءَ فتَبَدَّدَ: فرّقه فتفرّق, وتبدّد القوم إذا تفرّقوا, وتبدّد الشيءُ : تفرّق.

– إن الركن المادي لجريمة التبديد يتحقق بأفعال الإهلاك والإتلاف إضرارا بالزوجة ، وهو ما لا وجود له في واقع هذه القضية وحقيقتها ، حيث إن الزوج ( المتهم ) بادر بتوجيه إنذار رسمي قيد برقم 000000 بتاريخ 2000000، بإبداء الرغبة في تسليم منقولات الزوجية لزوجته الشاكية ، وموضح به أن المنقولات مازالت موجودة بشقة الزوجية ، وذلك عـدا البند الخاص بالمشغولات الذهبية وهي الحلي الشخصي لها ، والذي ترتديه وتتزين به بشكل دائم ، واصطحبته معها حال خروجها من مسكن الزوجية الي منزل والدها بتاريخ 000000 ، وبشهادة شهود الواقعة علي ذلك ، وأن هذا الإنذار الرسمي تسلمه والد الشاكية وممهور بتوقيعه عليه بالاستلام ، ولم تبدى الشاكية ثمة اعتراض على محتواه ، مما يقطع بصحة ما جاء به وبصحة موقف التهم ( المنذر )

– هذا وقد استقرت أحكام القضاء على أن :

( العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع , بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا لحقيقة (

( الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998 )

إنّه من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادي و المعنوي (القصد الجنائي) لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن اية جريمة أخرى, وحيث أنّ الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت في حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشيء المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه.

وفى ذلك قضت محكمة النقض أنّ : ( الاختلاس يتم متى أضاف المختلس الشيء الذى سُلّم إليه و تصرف فيه على اعتبار أنّه مملوك له . )

( نقض جلسة 29/4/1946 , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم 551 , مشار إليه فى قانون العقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض , المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى , طبعة نادى القضاة , الطبعة الثانية , سنة 2003 , المجلد الثانى , صفحة رقم 331 (

بل لقد ذهبت محكمة النقض فى شأن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قرّرت بأنّ مجرد امتناع المتهم عن رد الشيء المسلّم له لا يكفى لاعتباره مبدّداً إلاّ إذا ثبت سوء نيته و على ذلك تواتر قضاء محكمة النقض.

فقد قضت محكمة النقض بأنّه : إذا كان الحكم بإدانة المتهم في جريمة تبديد راديو قد أُقيم على أنّ المتهم استبقى لديه جهاز الراديو المسلّم إليه لإصلاحه وانه رفض رده إلى صاحبه ، ولم يرد على ما دفع به المتهم من انه حجز الراديو عنده حتى يؤدى إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذى كان قد تسلّمه منه لاستعماله حتى يتم إصلاح جهازه إلا بقوله إنّه لم يقم دليل على أنّ المجنى عليه قد تسلّم منه جهاز آخر لاستعماله فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنّ مجرد امتناع المتهم عن رد الجهاز مع الظروف التي أوردتها المحكمة عنه لا يكفى لاعتباره مبدّداً إذ لابد من ثبوت سوء نيته .

( نقض جلسة 13/3/1952 , طعن رقم 185 لسنة 22 ق , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم 559 ، والسنة 48 ق , صفحة رقم 380 ، والسنة 22 ق , صفحة رقم305 ، والسنة 24 , صحفة رقم 661 ، و السنة 26 , صفحة رقم 61 ، والسنة 29 , صفحة رقم 793 , مشار إليه فى المرجع السابق , صفحة رقم 313)

كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنّ :

( مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير فى الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضراراً بصاحبه (

( مجموعة أحكام النقض السنة 22 , صفحة رقم 503 ، و السنة 24 ,صفحة رقم 661 ، و السنة 200 , صفحة رقم 933 ، والسنة 26 , صفحة رقم 61 ، والسنة 42 , صفحة رقم 193 ، والسنة 44 , صفحة رقم 450, مشار إليه فى المرجع السابق , صفحة رقم 317)

ثانياً : الدفع بإنتفاء الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات .

ملحوظة هامة : في حالة عرض القائمة بمعرفة المتهم وتسليمها للزوجة بمعرفة الخبير المنتدب الدعوى بقرار المحكمة ، يثار وجود بعض الهوالك او النواقص من بعض الزجاج او أدوات السفرة او بعض الأمور من ذات الإستعمال اليومى وهو ما نطلق عليها الهوالك ( صحون مائدة – فوط – بشاكير – ملاعق – سكاكين ) هنا يتم تحديد قيمتها بمعرفة الخبير ولابد من عرض قيمتها نقداً او تعويض مثلها إن وجد لتحقق براءة الذمة بشكل كامل ، ولو امتنعت عن استلامها يتم عرض قيمتها بموجب انذار عرض من خلال قلم المحضرين المختص .

جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية , فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له ، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته ، وأنه ملزم بردها حال طلبها ، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني (الزوجة المالكة لتلك المنقولات ) , وفي ذلك تقول محكمة النقض ( من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه )

( نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م(

كما انه لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء , بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة .

– ومن قضاء النقض ( فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه .

( الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971 )

( وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه (

( الطعن 579 لسنة 63 ق جلسة 25/1/1998 )

هذا وقد خلت أوراق الجنحة مما يفيد اكتمال الصورة التي نصت عليها المادة 341 عقوبات من اتجاه المتهم إلى نزع يد المجني عليها عن ما تملكه من منقولات الزوجية , وإضافة الملك فيها لنفسها إضرارا بها , فمنقولات الزوجية التي تسلمها المتهم من المجني عليها موجوده تحت يدها دون مانع او حائل بينها وبين منقولاتها , ما عرض في الاوراق من ادعاءات ليس اكثر من محاولة جاده من المجني عليها وبإعاذ من أهليتها لابتزاز المتهم وإجباره على الرضوخ لما تمليه عليه من رغبات واشتراطات ليس ملزما بقبولها شرعا ، وإلا تعرض للحبس إن رفض إنتقاماً منه , كما أنه ليس هناك دليل على العبث بملك المدعية بالحق المدني من منقولات الزوجية .

– ومن أحكام محكمة النقض في هذا الصدد

) مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة ليس الا الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وانما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد)

( نقض بتارخ 18/3/1968 س19 رقم 64 ص 344 )

– إن عـدم توافر اي دليل قاطع على ادانة المتهم وعدم توافر أركان الجريمة وكون الاوراق لا تفرز إلا ادعاءات قوليه فحسب , دليل على الكيدية في الاتهام وان المتهم اذ يقف متهماً بما لم يرتكب ويرى ادعاء باطل يرتدي ثوب الحقيقة الضعيفة اللاجئة للقضاء لنصرتها والوقوف جانبها لمُذكر بأخوة النبي يوسف عليه السلام حيث ( جاؤا اباهم عشاءا يبكون ) رغم فعلتهم البشعة بأخيهم وفي الحديث ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر )

كما إنّ من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادي و المعنوي ( القصد الجنائي ) لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن أيّ جريمة أخرى .

وحيث أنّ الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت فى حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشيء المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه .

وفى ذلك قضت محكمة النقض أنّ : ( الاختلاس يتم متى أضاف المختلس الشيء الذى سُلّم إليه و تصرف فيه على اعتبار أنّه مملوك له )

) نقض جلسة 29/4/1946 , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم , مشار إليه فى قانون العقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض , المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى , طبعة نادى القضاة , الطبعة الثانية , سنة 2003 , المجلد الثانى , صفحة رقم 331 )

بل لقد ذهبت محكمة النقض في شأن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قرّرت بأنّ ( مجرد امتناع المتهم عن رد الشيء المسلّم له لا يكفى لاعتباره مبدّداً إلاّ إذا ثبت سوء نيته ) ، و على ذلك تواتر قضاء محكمة النقض.

) مجموعة أحكام النقض السنة 22 , صفحة رقم 503 ، و السنة 24 , صفحة رقم 661 ، و السنة 200 , صفحة رقم 933 ، والسنة 26 , صفحة رقم 61 ، والسنة 42 , صفحة رقم 193 ، والسنة 44 , صفحة رقم 450 , مشار إليه فى المرجع السابق , صفحة رقم 317 )

– وحيث أنّه عن القصد الجنائي فإنّه يُشترط لثبوته قبل المتهم انصراف نيته إلى تملك الشيء الذى تسلّمه بقصد تملكه ، والقصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة هو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه .

كما قضت محكمة النقض بأنّ ) : القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلّم إليه أو خلطه بماله ، و إنّما يتطلب فوق لك ثبوت نية تملّكه إيّاه و حرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه و يستوجب نقضه )

) نقض جلسة 18/12/1950 , طعن رقم 1348 لسنة 20 ق , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم 5577 ، ونقض جلسة 15/1/1986 , طعن رقم 4955 لسنة 55 ق , السنة 37صفحة رقم 84 ، والسنة 40 ق , صفحة رقم 184 , مشار إليه فى المرجع السابق , صفحة رقم 339 (

وماذا عن المشغولات الذهبية الثبتة بالقائمة ؟

– أما عـن المشغولات الذهبية فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي, فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية, هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية ، أما وان كانت الزوجة المجني عليها قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم.

– وحيث أنه والحال كذلك وإزاء استعصام الشاكية بتلابيب الباطل ورفضها الاعتراف بحيازتها للمشغولات الذهبية منذ خروجها من مسكن الزوجية بإرادتها المنفردة في 00000000، وطبقاً للثابت بشهادة شهود الواقعة والمسطرة شهادتهم بإقرارات رسمية موثقة بالشهر العقاري تفيد ذلك ، والسابق إيداعها بمحضر أعمال السيد الخبير بتاريخ 0000000، والمنوه عنها بتقرير سيادته ، كما أن المتهم وتوقياً لأضرار كيد المدعية بالحق الدني قد قام بغرض مقابل النواقص والتي سبق وان استولت عليها الشاكية حال خروجها الي مسكن والدها بموجب إنذار عرض رسمي مرفق بأوراق الدعوي امام محكمة أول درجة .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

( حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها التي تسلمها بموجب قائمة ، ولما لم يفعل أقامت ضده الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر ، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على ما أوردته الزوجة في صحيفة دعواها وما ثبت من الاطلاع على قائمة المنقولات وبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الطاعن أقام دفاعه على أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية تتحلى بمصاغها ، وأفصح عن إرادته على تسليمها باقي بمنقولاتها ، ثم بالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ثبت تقديم الطاعن إنذار ، لما كان ذلك وكان التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه – وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن في شأن تسليم زوجته المجني عليها الحلي وعرض باقي المنقولات عليها ، ويستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غير صحيح أو غير صحيح رغم جوهرية إذ من شانه لو صح أن يؤثر في مسئوليه الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، فانه يكون قاصرا يعيبه ، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.)

( الطعن رقم 10642 لسنه 59 ق جلسة 7/5/1990 )

– كما أن محكمة النقض كانت قد أرست مبدأ أن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات ، باعتبار أنها من مظاهر الزينة الشخصية للنساء ، الذي استقر العرف علي ارتداء المرأة لها بشكل دائم ، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها.

– كما قضت محكمة النقض في حكم حديث لها ايضاً :

( وحيث أن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الاداري رقم 0000لسنة 000 قسم جرجا وبالاطلاع عليه تبين مطابقة ما هو معروض لقائمة اعيان جهاز المدعية جهاز المدعية بالحق المدني واذ خلت الأوراق ، مما يفيد توافر القصد الجنائي لدي المتهم وهو انصراف نيته الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه أو اختلاسه لنفسه ، ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولات الذهبية ، ذلك أن العرف قد جري على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها ، وهو ما تمسك به منذ فجر الدعوي ، وقد تايد من ذلك اقوال شاهديها اذا قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها لما كان ما تقدم فان الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاَ لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه، والمستأنف والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .)

( الطعن المقيدة برقم 26754 لسنة 3 قضائية ، جلسة 24/04/2013 ، الدائرة الرابعة الجنائية )

مؤسسة حورس للمحاماه                               01111295644