استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كل ما يخص ايصالات الامانة

712

كل ما يخص ايصالات الامانة

الحقيقه ان مئات بل و الاف المتهمين يعانون من مشكله اشكاليه الايصالات الممضاه على بياض و هى فى الغالب ايصالات وهميه اخذت تحت ضغط شديد دفعت صاحبها الى التوقيع على بياض و هو الامر الذى ؤكده الواقع الفعلى الامر الذى يسبب اشكاليه قانونيه للقاضى و المحامى على حد سواء فالتوقيع على بياض على ايصال امانه ينقصه ركن التسليم لا سيما ان ملئ صلب التوقيع يأتى بعد التوقيع عليها و هذا ما اكدته محكمه جنح مستأنف العجوزه بحكم فى غايه الأهميه سنذكر الحكم و التعليق عليه ثم نتبعه بالطريقه المثلى للتعامل بايصال الامانه

حكــم باسم الشعـب
محكمة الجيزة الابتدائية
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة العجوزة والمنعقدة بسراي المحكمة بتاريخ 29/4/2009برئاسة السيد الأستاذ/ شريف إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين / أسامة صبري القاضي
و / شريف عبد المقصود القاضي
وبحضور الأستاذ / أحمد الشايب وكيـل النيابـة
والسيد / أحمد حسن أميــــن ســــــر
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 7624 لسنة 2006 جنح مستأنف برقم 2822 لسنة 2009 جنح العجوزة
ضـــــــــــــد
محمد كمال حسين المعايرجى
المحكمـــــة
بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد الأستاذ / رئيس الدائرة و بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً
حيث أن المقرر قانوناً ـ وعلى ما جرى به قضاء النقض ـ أنه يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تحل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله .
( نقض 5/11/1954 مجموعة القواعد جـ2491 رقم 315 قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه للدكتور / مأمون سلامة طبعة 1980 صـ1175 وأحكام النقض صـ1175 وأحكام النقض )
ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلاً الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفادياً للتكرار .
حيث أن المحكمة توجز الواقعة في أن المدعى بالحق المدني حرك دعواه بطريق الادعاء المدني المباشر بموجب صحيفة معلنه في تاريخ 17/12/2003 طلب في ختامها الحكم على المتهم بأقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات بالإضافة للتعويض المدني المؤقت وقدره واحد وخمسون جنيهاً مدعياً إصابته بأضرار مادية وأدبية .
وقد أورد بالصحيفة أن المتهم تسلم منه مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي من السيد / رشاد الدين حسن على سبيل الأمانة لتوصيلهم إلى مورثه / محمد عبد المحسن غزى وذلك في تاريخ 30/10/2001 وقد توفي المرحوم / محمد عبد المحسن غزى في تاريخ 25/12/2001 وقد آلت تركته إلى ورثته الشرعيين وعلى رأسهم الطالب وقد فوض كتابياً منهم بتحصيل أموال التركة ومطالبة المتهم بها وبرد المبالغ فرض مرتكباً بذلك جريمة خيانة الأمانة وقد أصابته أضراراً مادية وأدبية .
وقدم تدليلاً على ذلك إيصال الأمانة سند الاتهام .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وحضر المتهم وقدم مذكرة بدفاعه وطعن على الإيصال سند الدعوى بالتزوير صلباً وتوقيعاً وطلب البراءة ودفع بعد قبول الدعوتين المدنية والجنائية .
وحيث قضت محكمة أول درجة بندب خبير ( مصلحة الطب الشرعي ) في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ومن ثم نحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار إذ المقرر في قضاء النقض ( جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم ) .
( نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة الكتب الفني لمحكمة النقض لسنة 20 صـ1043 )
ونفاذاً لذلك القضاء فقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وورد تقرير مصلحة الطب الشرعي منتهياً إلى أن الطاعن / محمد كمال حسن لم يحرر عبارات صلب إيصال الأمانة موضوع الطعن وإنما حررت بيد شخص آخر غيره وأن الطاعن محمد كمال حسين هو المحرر لتوقيعه المذيل لإيصال الأمانة موضوع الطعن إلا أنه قد حرر هذا التوقيع أصلاً على بياض ورثة هذا المستند ثم أضيفت عبارة الحالية في ظرف كتابي لاحق ومغاير لظرف تحرير توقيع الطاعن .
وحيث أصدرت محكمة أول درجة حكماً حضورياً بجلسة 4/3/2006 قضى بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً ومبلغ واحد وخمسون جنيهاً تعويض مؤقت ومبلغ خمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات .
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتقرير بقلم كتاب محكمة أول درجة في تاريخ 13/3/2006 وتحدد لنظره جلسة 7/5/2006 وحيث تداول الاستئناف بالجلسات وحضر المدعى بالحق المدني وكذا حضر المتهم وقدم المدعى بالحق المدني حافظة بجلسة 28/1/2000 طوت من بين مستنداتها على صورة من عريضة الجنحة رقم 64766 لسنة 2006 جنح البساتين والمقامة من المتهم ضد المدعى المدني عن تهمة تزوير إيصال الأمانة سند الاتهام وطلب المتهم البراءة تأسيساً على تقرير مصحة الطب الشرعي وإذا أصدرت هذه المحكمة بدائرة سابقة مغايرة حكماً بجلسة 11/2/2007 بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل نهائياً في الجنحة رقم 64766 لسنة 2006 جنح البساتين وأبقت الفصل في المصروفات .
وحيث تم تعجيل السير في الاستئناف وحضر المتهم وإستأجلت المحكمة الإستئناف لتقديم شهادة بما تم في الجنحة رقم 64766 لسنة 2006 جنح البساتين وقدم المتهم حافظة طويت على شهادة بمفادة وقف تلك الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الجنحة الراهنة والشهادة مؤرخة 29/3/2009 وصورة من مذكرة المدعى المدنى المقدمة ى الدعوى رقم 64766 لسنة 2006 جنح البساتين لطلب وقف السير فيها لحين الفصل في الجنحة الراهنة .
وحيث قدم المتهم مذكرة شارحة بدفاعه طالعتها المحكمة تمسك فيها بالبراءة وبأحقيته في وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الجنحة رقم 64766 لسنة 2006 جنح البساتين وطلب إنقطاع سير الخصومة .
وحيث قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن شكل الإستئناف لما كان الثابت أنه أقيم في الميعاد القانونى عن حكم قابل لذلك وإستوفي أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً عملاً بالمواد ( 403/2 ، 406 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية )
وحيث أن المتهم مثل بالجلسات ، فمن ثم يكون الحكم الصادر حضورياً عملاً بالمادتين 237 ، 239 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات التى تنص على أنه :
” كل من إختلس أو إستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعه أو الإيجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى “
وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن ” المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة ، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الإتهام ، لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ـ كما هو الحال في الدعوى ـ ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه المدعى بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت في منطق سائغ إلى عدم ثبوت جريمة خيانة الأمانة في حق المطعون ضده ، وبالتالي فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات المدنية وإغفاله الرد على الدفع بالبطلان لهذا السبب لأنه يعد ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
( الطعن رقم 2916 لسنة 60ق جلسة 11/11/1998 )
ومن ثم فإن الإلتزام بقواعد الإثبات المدنية في جريمة التبديد مقصور على إثبات عقد الأمانة ـ حصول الإختلاس أو نفي حصوله أو رد الشئ محل عقد الأمانة ـ خضوعه لإقناع قاضى الموضوع .
( الطعن رقم 589 س 59ق جلسة 27/12/1990 السنة 41 صـ1115 )
وكان من المقرر أن كفاية تشكك القاضى في صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله .
( الطعن رقم 923 س 46ق جلسة 3/1/1967 السنة 28 صـ38 )
وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك بنفسه وإطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أيه بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه .
وحيث أنه ولما كان من المقرر قانوناً بمؤدى نص المادة 135 من قانون الإثبات أن للمحكمة عند الإقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ” فندب خبير في الدعوى ـ وعلى ما جرى به قضاء النقض ـ من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده حق تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك ” .( الطعن رقم 246 س 27ق جلسة 21/2/1962 )
ومحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير المعين فيها لإقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردوده لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها إستخلاصاً سائغاً ومن شأنه أن تؤدى إلى ما رتبه عليها .
( الطعن رقم 1235 لسنة 51ق جلسة 11/2/1986 )
ولما كانت المحكمة وأعمالاً لسلطتها في تقدير أدلة الدعوى تطمئن إلى سلامة الأبحاث التى جراها الخبير وصحة الأسانيد التى إستند عليها في تقريره ومن ثم فإنها تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وتعتبره مكملاً لحكمها .
وحيث أنه عن الموضوع فلما كان ذلك ما تقدم جميعه وهدياً به وترتيباً عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومذكرات عن بصر وبصيرة منها وقد وقفت على كافة ظروف وملابسات واقعة الإتهام وبما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية وقد وازنت بين أدلة الإثبات وبين أدلة النفي ودفاعات المتهم ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث إنتفاء ركن التسليم للمبلغ النقدى المشار إليه بصلب الإيصال سند الإتهام إذ وضح من تقرير مصلحة الطب الشرعى المؤرخ 5/7/2005 والتى تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها أن المتهم لم يحرر بيانات صلب الإيصال وأن تلك أخذ أو غير ذلك إضراراً بمالالبيانات قد تم تحريرها في ظرف كتابى لاحق للتوقيع مما يشير ويؤكد على أن الورقة التى وقع عليها المتهم كانت مسلمة على بياض وقد تم تشطير بيانات صلب الإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذى إنتفي بالمرة وخلت الأوراق من الدليل على حصوله إذا سلمت الورقة أو تم الحصول عليها موقعة على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم وإذ كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة وقد إنتفي وكذا إنتفاء القصد الجنائى إذ أن التوقيع لم يكن بقصد الإستلام للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقاً للثابت بالإيصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الإتهام على غير سند من الواقع والقانون ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض إذ أنه لم يبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملئ البيانات عن واقعة التسليم والتسلم وأية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر أنه قام بملئ الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى أنه تفويض قانونى لإفتقاد ذلك لأى سند من القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم وإذ لم يلتزم القضاء الطعين ذلك النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب متعيناً إلغاؤه وهو ما تقتضي به هذه المحكمة الإستئنافية.
وحيث أنه وعن الدعوى المدنية ، ولما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على أن ( كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض ) ومفاد ذلك النص في صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياً كان مقداره من الضالة إذا ترتب عليه أو نتج منه ضرر للغير فإن من إرتكبه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذى لحق بالمضرور من جراء خطئه ، فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن إنتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص سالف الذكر .
وقد إستقر قضاء النقض على أن ” شروط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية والمقضى فيها بالبراءة ، هو ثبوت الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة ودون أن تتوفر به الأركان القانونية للجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم ثبوت إرتكاب المطعون ضده للفعلين المسندين إليه فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية .
( نقض جنائى سنة 31 صـ647 صـ391 ، 39 )
ومن ثم إنتفت الأركان القانونية للجريمة وأضحى الضرر الذى يدعيه المدعى غير متحقق ، وحيث أنه لما كان من المقرر إذا كانت المحكمة قد أبرئت المتهمين من التهمة المسنده إليهما لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه .
( الطعن 1245 لسنة 25ق جلسة 19/10/1965 س 16 صـ724 )
وحيث أنه عن الدعوى الجنائية وإذ أقيمت على سند من حصول خيانة الأمانة وعدم تسليم المبلغ النقدى المثبت بالورقة سند الدعوتين المدنية والجنائية وكانت هذه المحكمة قد إنتهت إلى عدم حصول التسليم لذلك المبلغ النقدى المثبت بالإيصال ومن ثم إنتفي جملة الخطأ المستوجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة 163 من القانون المدنى ويتعين والحال كذلك رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومن ثم إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشأن أيضاً والقضاء برفض الدعوى المدنية .
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعى بالحق المدني بإعتباره خاسراً لدعواه عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات و 187/1 من قانون المحاماة المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً :
قبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

التعليق على الحكم
و من هنا يكون الحكم قد صحح الاعتقاد السائد ان توقيع الشخص على بياض يعتبر تفويضا لصاحب الايصال فى كتابه اى مبلغ يريد و هذا يجوز فى الشيك اما فى ايصال الامانه فلابد ان يتوافر فى الايصال ركن هام هو ركن التسليم
بعض من الموضوعات الهامه ، التي إحتواها الحكم
1- حدود المحكمة الإستئنافيه ، في الإحالة الي الحكم المطعون فيه ، في حال تعديله أو إلغائه ، وفي حالة الإلغاء ، ماهي حدود المحكمة الإستئنافيه ، بالنسبة إلي ، أعمال الخبرة بأنواعها ، وما تم إيداعه من تقارير بالدعوي …
2- تحريك الدعوي الجنائيه ، بطريق الإدعاء المباشر ..
3- المركز القانوني لورثة صاحب الحق في عقود الأمانه ، (( خاصة إيصال الأمانه )) كما في الحالة الماثلة ، وما هو الموقف القانوني ، لذات الورثه ، إن كان المورث ، هو المدين ، وما هي الإجراءات القانونيه الواجب إتخاذها ، لسلامة الإجراءات ، في الحالتين .
4- إنتفاء ركن التسليم ، في عقود الأمانه .. وكيفية إثباته ، وأثر انتفائه .
5- هل يتمكن الخبير ، بالوسائل الفنيه ، إلي الوصول بوجه قاطع ، إلي تحديد الظرف الزمني المصاحب ، لتحرير صلب الإيصال ، وما مدي إمكانية أو جواز الطعن ، علي تلك النتيجه ، وهل يجوز إستدعاء الخبير ، القائم بتنفيذ الحكم التمهيدي ، للمحكمه لمناقشته فيما انتهي إليه من نتيجه .
6- وقف للدعوي تعليقاً ..
7- تعجيل الدعوي من الوقف ..
اما عن طرق التلاعب بايصال الامانه لتلافيها
كتابه ما تم دفعه من نقود على ظهر ايصال الامانه
للأفلات من عقوبه ايصال الامانه يقوم الموقع على ايصال الامانه بكتابه ما دفع من نقود على ظهر ايصال الامانه و هنا ينقلب ايصال الامانه الى حق مدنى و من هنا يجب عدم انزال اى مبلغ على ظهر ايصال الامانه و اذا كان لابد يكتب ايصال امانه جديد
تغيير بيانات ايصال الامانه عند امين سر الجلسه
من الممكن ان يتواطئ المتهم مع امين سر الجلسه المختصه بنظر جنحه ايصال الامانه فيتفق معه على تبديل ايصال الامانه يستبدله بايصال اخر و يقلد توقيع القاضى بما يفيد النظر ثم يقوم المتهم بالطعن فى ايصال الامانه بالتزوير و عند عرضه على خبير التزوير فسيظهر الايصال على انه مزور
و الحل هو عمل محضر ضد الموقع على ايصال الامانه اولا و ايداع صوره من ايصال الامانه بالمحضر و اثباتها بمعرفه محرر المحضر ثم استخراج صوره رسميه من المحضر حتى لا يحدث تلاعب فى القضيه

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200

01129230200