استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كل ما يتعلق بدعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها

126

كل ما يتعلق بدعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها

دعوي طلاق للضرر من الدعاوي التي كثر إنتشارها بمحاكم الأحوال الشخصيه فلا هناك محكمة شئون أسره إلا وكان ينظر بجلساتها العديد من دعاوي الطلاق للضرر وإن إختلف سبب رفع دعوي طلاق للضرر فالطلاق للضرر هو حق شرعه الشرع الإسلامي للزوجه وكذلك منحها الشارع القانوني هذا الحق فلها حق أن تطلب الطلاق للضرر نظرا لما تشهده من ضرر واقع عليها من زوجها ولايشترط أن يكون الضرر مادي فيكفي أن يكون معنوي يستحال معه العشره والدوام ودعوي الطلاق للضرر من الدعاوي التي يجوز فيها الصلح كغيرها من الكثير من دعاوي الأحوال الشخصيه كالخلع, والنفقة الزوجيه ,ونفقة الصغار , والحبس عن متجمد نفقة لذلك يستوجب تسوية النزاع أمام مكاتب التسوية قبل رفع دعوي التطليق للضرر .
لذلك سنوضح لكم التطليق للضرر شرعا وقانونا واسباب التطليق للضرر وإجراءات الطلاق للضرر .
* ولكي نعرض لحضراتكم مقالنا بعنوان أفضل شرح لدعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها نجيب عن الأسألة التاليه:
س1- ماهو السند الشرعي للطلاق للضرر أو التطليق للضرر؟
– الأصل لايجوز للزوجه أن تطلب الطلاق من زوجها إلا أنه أتاحت الشريعه الإسلاميه ذلك إذا ماأصابها ضرر من الزواج وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم ” أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ” وهنا البأس يرادفه الضرر.
– لذلك أتاحت الشريعه الإسلاميه للزوجه طلب الطلاق للضرر في الأحوال الأتيه :
1- عجز الزوج عن القيام بالواجبات الزوجيه كالمعاشره والنفقة والمسكن اللائق المنفصل.
2- إهانة الزوج لزوجته بالسب والضرب .
3- السفر أو الغيبه لمدة تخشي الزوجه علي نفسها أن تقع في الفتنه وحددت المده بأن لاتزيد عن ستة أشهر.
4- حبس زوجها لفتره طويلة .
5- ان يوجد بزوجها عيب أو مرض لا يمكن شفاءه أو يمكن إنتقال المرض لها.
6- إرتكاب الزوج لأعمال الفجور والفسق وإرتكاب الكبائر وإفشاء اسرار الزوجيه والتشهير بها .
7- إذا كانت الزوجه لا تستحب بقاء الزواج وهنا يكون الضرر معنويا.
س2- ماهو السند القانوني لدعوي طلاق للضرر او التطليق للضرر؟
*نصت الماده 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي “إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7,8,9,10,11 ”
*-نصت الماده 4 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي ” إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم بالنفقة عليه في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي عليه في الحال وإن ادعى العكس، فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك ”
*- نصت الماده 5 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي ” إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلّق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة”
*نصت الماده 6من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي ” تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة”
*نصت الماده 14من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي ” لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ”
*نصت الماده 12من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي ” إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.”
*نصت الماده 13من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي ” إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل..”
*نصت الماده 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي ” للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا وجدت عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحةً أو دلالةً بعد علمها فلا يجوز التفريق ”
*نصت الماده 11مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1925 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي ” علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ”

موسسة حورس للمحاماه        01129230200