قانون البناء والهدم
قانون البناء والهدم
قانون البناء والهدم
من قانون 119 – البناء والهدم
التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات
مادة (180): التزامات الجهة الإدارية المختصة
يتولى المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التى تكشفت له أثناء المرور فى دفتر الأحوال الذى يسلم له ، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التى تكشفت له على وجه التحديد ، وما اتخذ فى شأن كل منها من إجراءات وعلى وجه الخصوص الآتى :-
– صدور تراخيص بالأعمال من عدمه وما إذا كان الترخيص فى حالة صدوره سارياً زمنياً بالنسبة للأعمال الجارى تنفيذها .
– التأكد من إلتزام المهندس المشرف على الأعمال المنفذة.
– التأكد من سريان وثيقة التأمين.
– مدى مطابقة الأعمال للترخيص الصادر والرسومات المرفقة به.
– مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون فى باطن الأرض من أجهزة ومنشآت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ.
– مدى تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال.
مادة (181): إجراءات الجهة الإدارية فى إيقاف الأعمال
يتعين على مهندس الجهة الادارية حالة حدوث مخالفات اتخاذ الإجراءات التالية:-
– عرض دفتر الأحوال يومياً على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا للقانون ، ويعاد الدفتر يوميا إلى المهندس لاتخاذ اللازم فى ضوء تأشيره الرئيس المختص ، وفي حالة وجود مخالفات على مهندس الجهة الادارية اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تحرير محضر ايقاف اعمال
2- تحرير محضر استئناف اعمال في حالة استئناف الاعمال المخالفة
3- تحرير قرار تصحيح او ازالة للاعمال المخالفة
– على أن يتضمن دفتر الأحوال كافة التوصيات والتوجيهات والتقارير التى يوصى بها جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.
– متابعة قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعلان ذوى الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة
– إبلاغ رئيس الجهة الادارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف الأعمال المخالفة .
مادة (182):
– يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزداد الحد الأقصى سنوياً بواقع 3%.
– ويؤدى طالب الترخيص تأميناً 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من النفقات والمتطلبات كازالةالاعمال المخالفة او تصحيحها – رفع الاشغالات بالطريق – رفع مخلفات البناء – اصلاح ما قد يتلف بالمرافق او الشوارع ، كل ذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية فى تحصيل نفقات التصحيح أو الإزالة أو إصلاح التلفيات أو مقابل الإشغال بطريق الحجز الإدارى. ويرحل فائض الحصيلة سنوياً للصرف منه على الأغراض المشار إليها.
مادة (183):
يجوز للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف على أن تقوم المحافظة بتحصيل الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات وفى الحدود الآتية:-
– 10 % من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الطرق والأفنية.
– 5 % من الطول الظاهر لدرج السلم.
– 5 % من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 95 % من المساحة الواجب توافرها .
– 10 % نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى والمصرح بها وبحد أقصى 1.50 متر وعلى ألا تزيد عدد أدوار المبنى عن المرخص به.
– 5 % نسبة سماح تراعى عند التعدى على مناطق الردود والمناور
يجوز التصريح بأقامة اعمال او مباني لفترة محددة ( كالمباني اللازمة لتفيذ المشروعات) ويكون انشاء هذه المباني من مواد انشائية خفيفة على ان يتم انشاء هذه المباني داخل خطوط التنظيم وتكون اقامة هذه المباني طبقا للاوضاع والمواصفات التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
مادة (184 ): مهام جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء
يتولى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرارمن الوزير المختص فيما يتعلق بإصدار تراخيص إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية .
يتولى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان سنوياً تقدير القيمة المتوسطة لتكلفة إنشاء المتر المسطح من المبانى بجميع أنواعها ولمختلف محافظات الجمهورية على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بإعتماد هذه الأسعار.
مادة (185): اجراءات لجنة التظلمات
– يحق لذوى الشأن التظلم من قرارات الجهة الإدارية لدى لجنة التظلمات والتى يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيلها طبقاً لأحكام المادة ( 111 ) من القانون والتى تختص بالنظر فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن ، على أن تقوم اللجنة بإختيار مقرر لها يقوم بعرض التظلمات الواردة من ذوى الشأن على اللجنة للبت فيها طبقاً لأحكام القانون ، على أن تعقد اللجنة إجتماعاً واحداً على الأقل كل أسبوع وإخطار الجهة الإدارية بقرارات اللجنة لوضعها موضع التنفيذ ، ويعلن ذوو الشأن بتلك القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للجهة الإدارية وللمالك ولذوي الشأن.
– ويتعين على اللجنة فى حالة طلب استيفاء للمستندات المقدمة مراجعة ذوى الشأن فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم على أن يقوم ذوو الشأن بتقديم الإستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم.