عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم بخلاف ماتم سداده عند رفعها
===============================
حكم حديث لمحكمة النقض يؤكد مبدأ عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى بخلاف ما تم سداده عند رفعها
في حكم صدر بجلسة 15/12/2015 يعد اول حكم لمحكمة النقض بعد تطبيق القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم اكدت فيه أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى
واكدت محكمة النقض في اسباب حكمها أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ثم تصدت محكمة النقض لموضوع الطعن وفصلت فيه والغت امرى تقدير الرسوم
الطعن رقم 3339 لسنـة 85 ق جلسه 15/12/2015…………………..
علما بان محكمة النقض لها عدة احكام قبل صدور القانون رقم قم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم اكدت هذا المبدأ منها
الطعن رقم 272 – لسنة 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 – رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971
الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989
الطعن 1269 لسنة 61 ق جلسة 26 / 5 / 2005