استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عدم استحقاق الشرط الجزائى إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر

426

عدم استحقاق الشرط الجزائى إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر

ولا تقبل دعوى التعويض الا اذا سبقها اعذار المدين ولاتقوم صحيفة الدعوى مقام الاعذار الا اذا تضمنت تكليف المدين بالوفاء بالالتزام …………
والنص على ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه لصدور حكم لا يعفى الدائن من ان يقوم بانذار المدين قبل رفع دعوى الفسخ والتعويض ………
بحث موجز فى استحقاق الشرط الجزائى وعدم قبول دعوى التعويض اذا لم يسبقها انذار ويشمل البحث:-
==============
اولا :- عدم قبول دعوى التعويض الا اذا سبقها اعذار المدين وعدم قبام صحيفة الدعوى مقام الاعذار الا اذا تضمنت الصحيفة تكليف المدين بالوفاء بالالتزام
==================
تنص المادة 157 مدني على أنه: “في العقود المُلزمة للجانبين، إذ لم يوف أحد المُتعاقدين بالتزامه جاز للمُتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يُطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مُقتض”.
وتنص المادة 218 مدني على أنه: “لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يُنص على غير ذلك”.
وتنص المادة 219 مدني على أنه: “يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ……”.
حيث إنه من المقرر في قضاء النقض أن: “إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المُتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المُحضرين يُبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام. ومن ثم فلا يُعد إعذاراً – إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ التزام من التزاماته، إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام،
(نقض مدني في الطعن رقم 592 لسنة 55 قضائية – جلسة 26/1/1989).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “يُشترط في التنبيه بالوفاء أن يكون بتكليف رسمي على يد مُحضر فلا يصح بمُجرد خطاب ولو كان موصى عليه”. (نقض مدني في الطعن رقم 138 لسنة 20 قضائية – جلسة 1/5/1952).
وقضت محكمة النقض أن: وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه لما كانت المادة 158 من القانون المدني تنص على أنه ( يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وهذا الإتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا إتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ) . مؤداه ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعفاء من الإعذار في الفسخ الإتفاقي وجوب الإتفاق عليه صراحة ،تضمن العقد شرطا بإعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفي الدائن من الاعذار قبل رفع دعوى الفسخ ، ولا تعارض بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ ، فالأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ إلتزامه ولا يفيد من ذلك إعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ إعذارا ما لم تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه.
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 13004 لسنة77 ق ـ جلسة 5/2/2008 )يحيى سعد المحامى
وقت محكمة النقض لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق إعذارها له بتنفيذ التزامه بسداد باقي أقساط الثمن التي حل موعدها، على الرغم من أن صحيفة دعوى الفسخ خلت من تكليفه بالوفاء بهذه الأقساط، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع دون أن يرد عليه وأيد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ العقد – إعمالاً للشرط الصحيح الفاسخ الذي لم يتضمن الإعفاء من الأعذار والوارد بالبند السبع المشار إليه – رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم 4899 – لسنة 68 قضائية – تاريخ الجلسة 27-2-2000 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 363 يحيى سعد المحامى
و اخيرا قضت محكمة النقض بانه وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن اعذرا المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من أعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا. وأن مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه اعذرا المدين ما لم ينص على غير ذلك في العقد, ولا يغني عن هذا الأعذار أن يكون التعويض مقدرا في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلا في أدائه على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يعذر الطاعن بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لسداد أقساط الدين محل عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في 4/2/1987 الذي خلا من النص على الإعفاء من الاعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المطالب به – رغم تمسكه بالدفاع الوارد بسبب النعي – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل, ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف…….. سنة……. ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
الطعن رقم 7359 – لسنة 63 قضائية – تاريخ الجلسة 30-5-2002 – مكتب فني 53 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 742
الطعن رقم 829 – لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 9-6-1994 – مكتب فني 45 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 983
يحيى سعد المحامى بالنقض
===============================
ثانيا :- عدم استحقاق الشرط الجزائى إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر
=================================
لما كانت شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض، وشروط استحقاق التعويض وهي: 1- وجود خطأ من المدين؛ 2- وحدوث ضرر يصيب الدائن؛ 3- وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛ وإعذار المدين.
وقد أشارت إلى ذلك المادة 223 مدني شروط استحقاق الشرط الجزائي، حيث أحالت على المواد من 215 إلى 220، وهذه المواد بعضها (المواد من 215 إلى 217) يتناول الشروط الثلاثة الأولى ويدخل في ذلك التعديل الاتفاقي لقواعد المسئولية، وبعضها الآخر (المواد من 218 إلى 220) يتناول شرط الإعذار.
كما ان المادة 224 من القانون المدني تنص على أنه: “
لا يكون التعويض الاتفاقي مُستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مُبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين”.
ومفاد هذين النصين ان الشرط الجزائي لا يُستحق كله إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر،
فلا يُستحق الشرط الجزائي إذا لم يكن هناك أي ضرر أصاب الدائن. ذلك أن الضرر من أهم أركان استحقاق التعويض، فإذا لم يوجد ضرر لم يكن التعويض مُستحقاً، ولا محل لإعمال الشرط الجزائي في هذه الحالة، لأن الشرط الجزائي ما هو إلا اتفاق الطرفين مقدماً على مقدار التعويض.
فلا يكفي لاستحقاق التعويض الاتفاق مُجرد توافر ركن الخطأ في جانب المدين بالالتزام، وإنما يُشترط أيضاً توافر ركن الضرر في جانب الدائن، فإذا أثبت المدين انتفاء الضرر، سقط الجزاء المشروط.
الطعن رقم 62 – لسنة 62 قضائية – تاريخ الجلسة 22-6-2004
نقض مدني في الطعن رقم 102 لسنة 34 قضائية – جلسة 14/11/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1668.(يحيى سعد المحامى )
ومن احكام النقض الحديثه قضت محكمة النقض بانه
تنص الفقرة الأولى في المادة 224 من القانون المدنى على أن ” لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر ” و وجود الشرط الجزائى في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين
مدني – الطعن رقم 6566 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 13-4-2003
. (الطعن رقم 1293 لسنة 54 جلسة 1986/03/16 س 37 ع 1 ص 333 ق 73)
وقضت محكمة النقض بان الشرط الجزائى إلتزام تابع للإلتزام الأصلى ، إذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذا الالتزام ، فاذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن ، تولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن . (يحيى سعد المحامى )
(الطعن رقم 343 لسنة 36 جلسة 1971/03/25 س 22 ع 1 ص 401 ق 63)
واخيرا قالت محكمة النقض ان وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن و على القاضى أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذ لا يكون الإتفاق مستحقاً أصلاً ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و في هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه . (الطعن رقم 563 لسنة 34 جلسة 1968/12/05 س 19 ع 3 ص 1490 ق 227)
مدني – الطعن رقم 6566 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 13-4-2003
الطعن رقم 62 – لسنة 62 قضائية – تاريخ الجلسة 22-6-2004
محكمة النقض – مدني | الطعن رقم : 877 لسنة : 62 قضائية بتاريخ : 5-5-1998