استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة

1٬100

طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة

طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة

وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من
المستشار النائب العام

السيد المستشار / المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / – المحامى – بصفتى وكيلا عن المتهم / …………. – بالتوكيل العام رقم …….. أ لسنه توثيق

الموضوع

حيث ان النيابة العامة اسندت لموكلى الاتهام فى الجنحة رقم …………… لسنه جنح والتى صدر بها الحكم بجلسة غيابيا
وقد عارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة وبتلك الجلسة حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن .
ثم استانف المتهم بالاستئناف رقم …………. لسنة. جنح مستانف لجلسة. وبتلك الجلسة حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف .

وحيث ان المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه :-
” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. “

والمادة [529 ] تنص على أنه :-

“” تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. “”وحيث ان الحكم سالف الذكر قد اصبح نهائيا .

وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذى نص فيه فى البند ثانيا منه على أنه :-

“ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التى انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة وجميع الاحكام التى صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدى للأمر – فى كل – بإصدار امرا بإنقضاء الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة – حسب الاحوال – واخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة “”
وبالتالى تكون قد توافرت اسباب سقوط العقوبة حسبما جاء بالنصوص سالفة الذكر وحسبماء جاء فى الكتاب الدورى سالف الذكر ايضا – و الامر أصبح فى يد النيابة العامة التى لها اصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه
وتطبيقا لما سبق فإنه يحق للنيابة العامة اصدار الأمر بسقوط العقوبة فى الحكم الصـــــــادر فى الجنحة المقيدة ضد موكلى والموضحة بصدر الطلب لكون هذا الحكم نهائى لعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المحدد لذلك .

لذلك

فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه إصدار أمركم الكريم بسقوط العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم ………….. لسنه جنح والمستانفةبالاستئناف رقم ……………. لسنة جنح مستانف لمرور اكثر من خمس سنوات منذ صدور الحكم الاستئنافى بتاريخ ولعدم انقطاع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التنفيذ .

ولسيادتكم فائق التقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم

المحامى
وكيلا عن المتهم

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

مؤسسة حورس للمحاماه

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200