استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طرق الطعن على قرار الهدم والازاله وطرق ايقاف التنفيذ

317

طرق الطعن على قرار الهدم والازاله وطرق ايقاف التنفيذ

طرق الطعن على قرار الهدم والازاله وطرق ايقاف التنفيذ

يصدر قرار الهدم او الترميم من الجهة الادارية من المحافظ المختص او من ينيبة
بعد معاينة لجنة المبانى و المنشات و لذوى الشان التظلم من القرار امام لجنة التظلمات ثم يجوز الاستشكال فى تنفيذ القرار و الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى المختصة على النحو التالى : اولا : لجنة معاينة وفحص المبانى والمنشآت تنص المادة90 قانون رقم 119 لسنة 2008بإصدار قانون البناء على ان :

طرق الطعن على قرار الهدم والازاله وطرق ايقاف التنفيذ

” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .

طرق الطعن على قرار الهدم والازاله وطرق ايقاف التنفيذ

تنص المادة91 من ذات القانون على ان :
” تعلن القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار ، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات فى مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار .
*******التظلم من القرار ********
تنص المادة92 من ذات القانون على ان : ” يجوز لذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (90) ، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من :
* قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية رئيسا ،
وعضوية كل من :
* مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه .
* مهندس استشارى مدنى لاتقل خبرته عن خمسة عشر عاما .
اثنين من المهندسين المتخصصين فى الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها ، وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية .”
تنص المادة93 من ذات القانون على ان :
” مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .
وللجهة الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري .
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .”
تنص المادة95 من ذات القانون على ان :
“على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات”
تنص المادة97 من ذات القانون على ان :
“ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده :
1- ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% ( خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة .
2- الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله .
ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية . ”
تنص المادة109 من ذات القانون على ان :
“يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة ”
تنص المادة110 من ذات القانون على ان :
” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلافجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93 ، 95) من هذاالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليهاآنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوطالمبنى” .
ثالثا : الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى (الاستشكال فى تنفيذ القرار او الطعن على القرار ) تنص المادة114 من ذات القانون على ان : “تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك ”
***********************
=========صحيفة طعن من المستأجر فى قرار هدم=============
***********
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
2 – السيد/محافظ …….. بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن …….. مخاطبا ……..
3 – مدير الادارة الهندسية بمحافظة ……..ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ……..مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-…. قام السيد المهندس المختص بالادارة الهندسية القائمة على شئون التنظيم بمحافظة …….. بمعاينة وفحص العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. المملوك للمعلن اليه الاول والذى يستأجر الطالب احدى وحداته وهى …….. فضمن تقريرة …….. .
وبعد عرض هذا التقرير على اللجنة المختصة حسبما تنص عليه المادة 57 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة المؤجر والمستأجر , أصدرت قرارها بتاريخ ..-..-…. متضمنا …….. .
وبتاريخ ..-..-…. تم اعلان الطالب بقرار اللجنة, واذ تنص المادة 59 من القانون سالف البيان على أن لكل ذوى الشأن أن يطعن فى هذا القرار فى موعد لا يجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ اعلانة بالقرار أمام المحكمة الابتدائيه, فقد بادر الطالب برفع هذا الطعن خلال الاجل المشار اليه وذلك للاسباب الاتية :
أولا: اكتفت اللجنة ببيان مشاهداتها للعقار وضمنت محاضر أعمالها مواضع الخلك التى وجدت به وانتهت الى ضروره هدمه وازالته حتى سطح الارض دون أن تبين ما إذا كان هذا الخلل يؤدى حتما الى انهيار العقار أم أن الترميم يجدى فيه وبذلك تكون قد اقامت قرارها بالهدم على غير سند من الاصول الفنية وهو ما يهدره وينال من النتيجة التى خلص اليها .
ثانيا : يبين من تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب أنه بمعاينة العقار الصادر فى شأنه القرار المطعون فيه تبين …….. وان حالته يجدى فيها الترميم والاصلاح ولا يخشى من أنهياره, وأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للاسس الفنيه المتعارف عليها .
ثالثا : لا عبرة بتكاليف الترميم والصيانه وأن تجاوزها مبلغ معين لا يحتم هدم العقار بسبب ذلك فقد تكفل القانون بتوزيع هذه النفقات .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى رأى أهل الخبرة وتقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل أقامة المعلن اليهم واعلنت كل منهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة سالف البيان وبالزام المعلن اليه الاول بترميم العقار على نحو ما تضمنه تقرير الخبير الاستشارى , مع الزام المعلن اليهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200