صيغه دعوي تقدير اتعاب
إن فى يوم الموافق / /
بناء على طلب الأستاذ / ………………………………………….. …………… المحامى ومحله المختار مكتبه الكائن ………………………………………….. ………………………………….
أنا…………. محضر محكمة …………… أنتقلت حيث أعلنت :
السيد / ………………………………………….. ……….. المقيم ………………………………………….. ………
مخاطباً مع ……..
وأعلنته بالأتى :
الموضوع
بموجب عقد مؤرخ / / أتفق المعلن اليه مع الطالب – بصفته محامى – على إنجاز اعمال القانونيه لصالح المعن اليه عباره عن:
………………………………………….. ………………………………………….. …..
………………………………………….. ………………………………………….. …..
وحيث قام الطالب بإنجاز الأعمال المتفق عليها كاملةً ، دون أيه تقصير
وبمطالبة المعلن اليه بسداد الأتعاب المتفق عليها مراراً وتكراراً رفض دون سبب أو مبرر قانونى
مما دعا الطالب الى إقامة هذه الدعوى للمطالبه بإلزامه بالأتعاب المتفق عليها وقدرها ( ………………………)
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ أعلاه الى حيث يعلن المعلن اليه وأعلنته بصوره من هذا الأعلان للعلم بما جاء فيه وكلفته الحضور أمام محكمه ……………………… والكائن مقرها ……………………………
بجلستها المنعقده علناً امام الدائره ( ) يوم …………….. الموافق / / وذلك فى تمام الساعه التاسعه ص وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم
بإلزامه بأن يؤدى الى الطالب مبلغ (……………………………) قيمة اتعاب محاماه عن الأعمال المبينه بصدر هذه الصحيفه مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل …….
السند القانوني لدعوي تقدير اتعاب
نصت المادتان 84 و85 من قانون المحاماة على
مادة 84
للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب
أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد قضاتها عضوا
ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية
, وعضويه أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية لمدة سنه قابله للتجديد .
و على اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى و موكله
فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما
, فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه,
وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات .
و إذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة
, حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة
و توضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم .
مادة 85
لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة
(84) إلا بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد .
ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه
وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم
حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل .
م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق – جلسة 28 / 7 / 2002 )
الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق – جلسة 11 / 12 / 2001 )
__________________
حورس للمحاماه 01111295644