صيغة دعوي الغاء توكيل عام +بنوك
من الاستاذ…
انة فى يوم الموافق / / 2018م.
بناء على طلب السيد / ع ، مصرى الجنسية والمقيم
انا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة الى محل اقامة :-
1-السيد /– القاهرة .
مخاطباً مع /
2- رئيس مأمورية شهر عقارى وتوثيق – بصفتة .
مخاطباً مع /
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ 3/216م قام الطالب بعمل توكيل رسمى شامل ( عام + بنوك ) امام مكتب توثيق الشروق برقم / حرف ح / لسنة 2016 ، وقرر انة وكل عنة السيد / م……ى …. ، وحيث ان الطالب قد وكل المعلن الية الاول للقيام ببيع سيارتة الخاصة وذلك نظراً لانة شقيقة ولعدم مقدرتة على الذهاب لوحدة المرور فقام بعمل التوكيل العام الشامل للمعلن الية الاول حتى ينوب عنة فى انهاء كافة الاجرءات القانونية الخاصة بالسيارة وبالفعل قام المعلن الية ببيع السيارة واعطى للطالب ثمن السيارة ، ولرغبة المدعى فى الغاء التوكيل فعرض على المعلن الية الاول الحضور الا انة رفض بدون اى سبب ، فذهب الى مكتب توثيق الشروق لالغاءة الا انة رفض الالغاء لعدم حضور الطرف الثانى ( المدعى عليةالاول ) على الرغم من عدم وجود شرط عدم الالغاء الا فى حضور الطرفين ,وحيت ان الوكيل يرفض الحضور لالغاء التوكيل ولا يوجد اى ضرر يصيب مصلحة الغير حيث ان ( الوكيل )المعلن الية الاول لم يقوم باى عمل الا بيع السيارة فقط وهذا الاجراء يقر المنذر بانة صحيح ويسرى اثرة فى مواجهتة ، كما ان المدعى قام بانذار المعلن الية الاول والثانى بوقف التعامل وتم تسليم الانذار لشخصهم وحيث ان الهدف من اختصام المعلن الية الثانى لكى يصدر الحكم فى مواجهتة .
وطبقاً لنص المادة (699) من القانون المدنى :-
( الوكالة عقد بمقتضاة يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الغير الموكل )
ومن خصائص عقد الوكالة طبقاً لنص المادة ( 699) مدنى ان عقد الوكالة غير لازم ، فيجوز كقاعدة ان يعزل الموكل الوكيل ، وللوكيل ان يتنحى عن الوكالة قبل اتمام التصرف القانونى محل الوكالة ، بل حتى قبل البدء فية . ( الوسيط -7-1- للدكتور السنهورى –ص 371 )
كما تنص المادة ( 714 ) من القانون المدنى :-
( تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فية او بإنتهاء الأجل المعين للوكالة وينتهى أيضاً بموت الموكل او الوكيل )
فطبقا لنص المادة (714) مدنى ان الوكالة تنتهى بأسباب مختلفة – يمكن تقسيمها الى فئتين :-
اولاً: اسباب ترجع الى القواعد العامة – ومن هذة الاسباب ماتنتهى الوكالةإنتهاء مألوفاً عن طريق تنفيذها وهى اتمام العمل محل الوكالة وحيث ان الهدف من اصدار هذا التوكيل هو انهاء اجراءات السيارة فقط لا غير فاصبح باتمام هذا العمل واستلام الطالب للمبلغ المالى اصبحت الوكالة منتهية .
ثانياً : اسباب خاصة بعقد الوكالة – ومنها موت الوكيل او الموكل .
(( الوسيط -7-1 للدكتور السنهورى –ص 664 ومابعدها ))
كما ان محكمة النقض اكدت على جواز الغاء التوكيل وعدم سريان تصرف الوكيل اذا علم بإنقضاء الوكالة :-
لم يشترط القانون المدنى فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد إنقضاء الوكالة ، إنما شرط النفاذ مثل هذة التصرفات على الموكل أن يكون الغير حسن النية اى غير عالم بإنقضاء الوكالة .
(نقض – جلسة 24/10/1957 – المرجع السابق – السنة 8 – ص 747)
كما اكدت محكمة استئناف القاهرة مأمورية إستئناف الجيزة على جواز الغاء التوكيل العام الشامل بحكمها الصادر فى الدعوى 9786لسنة 127ق .
وطبقا لنص المادة (705) من القانون المدنى
(على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل الية فى تنفيذ الوكالة ،وان يقدم لة حسابا عنها )
وحيث ان الوكيل ( المعلن الية الاول ) لم يقدم اى معلومات او اى افادة او حسابات قام بها مما يوكد على ان عقد الوكالة صادر لصالح الموكل فقط ولا يوجد اى ضرر يصيب الغير من الغاءة.
كما تنص المادة ( 715) الفقرة الاولى من القانون المدنى :-
( يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد إتفاق يخالف ذلك فاذا كانت الوكالة بأجرفإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقة من جراء عزلة فى اى وقت غير مناسب او بغيرعذر مقبول )
فطبقاً لنص المادة 715 مدنى فالوكيل وشأنة اذا مارغب فى انهاء الوكالة فى اى وقت او تقيدها ولكنة محظور علية انهائها دون رضا الوكيل اذا كانت صادرة لصالح الوكيل او الغير فالوكالة على هذا النحو يعتبر الاصل فيها هو انهائها بأرادة الموكل وقتما شاء الا فى حالات الاستثناء فى ليست عقداً ابدياً او تخلى الموكل عن ارادتة لصالح الوكيل او تنازلة عن حقوقة بمجرد صدور الوكالة بل هى عقد مقرر لمصلحة الموكل فى الاصل ، فاذا اراد الموكل ان يوكل وكيلة فى عمل لصالح الوكيل او الغير فلا يعنى ذلك ابداً ان الوكيل صار حراً فى مقدرات موكلة بل علية التنفيذ فى الحدود المرسومة وتقديم المعلومات والحساب عما نفذة .
فاذا كان التوكيل الصادر لصالح الوكيل فى البيع مثلاً صدر عاماً غير مقرون بصفقة بعينها ولم يحدد فيها الاجل لاتمام ذلك فان الصحيح ان الوكيل لم يعد قيماً على موكلة او وارثاً لة او سالباً لكل حق يتصرف فيما يملكة الوكيل لنفسة بالبيع كيفما شاء بل يظل الامر مرهون بما يحددة الموكل الموكل حسب الاتفاق ولو لم يتناول عقد الوكالة بيان ذلك فيتقيد الوكيل بهذة الحدود ويقدم معلومات فى هذا النطاق .
بـنـاء عـليـة
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة الى محل اقامة المعلن الية الاول والثانى وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة مدنى كلى حلوان الكائن مقرها فى مجمع محاكم جنوب القاهرة شارع بيرم التونسى -زينهم بجوار مصلحة الطب الشرعى – القاهرة امام الدائرة يوم الموافق / /2018م الساعة التاسعة ومابعدها ليسمعوا الحكم بألغاء التوكيل رقم 1 / حرف ح / لسنة 6 توثيق مكتب الشروق دون المساس باى تصرف قام بة الوكيل .
ولااجل العلم /
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200