شهادة الزور
شهادة الزور
هى تعمد تغيير الحقيقة أمام القضاء وبعد حلفه اليمين القانونية تغيير من شأنه تضليل القضاء .
وإذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة عملا بالمادتين 129/2 مرافعات ، 244 من قانون الإجراءات وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة
ولكنها لا تتعجل فى الحكم علي بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الاصلية
ولكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة فشهادته يجب أن تعتبر فى جميع أدوار المحاكمة وهى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن .
يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها والضرر الذى ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق بهذه الشهادة وما غير فى الحقيقة فيها وتأثيرها فى مركز الخصوم أو اخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون .. الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك..
لأن ما يقوله الشخص الواحد كذبا فى حالة وما يقرره صدقا فى حالة أخرى
بل يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجع معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى .
أن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح والمخالفات فى الجلسة لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور ادلاء الشاهدة بشهادته .
بل أن ارتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة مادامت المرافعة مستمرة .
ولا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة وبهذا التغيير الجزئى تتحقق محاباته للمتهم وهذه المحاباة أمارة سوء القصد .
كما أن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصدا جنائيا خاصا بل يكفى لتوفير القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وليس بغير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالا
لا يشترط قانونا للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذى شهد عليه بل يكفى فى ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضررا بعقاب برئ أو تبرئه مجرم .
مؤسسة حورس للمحاماه
01129230200