شروط استحقاق المطلقة-الإبن-الإبنة للمعــــــــــــــاش ؟؟
شروط استحقاق المطلقة-الإبن-الإبنة للمعــــــــــــــاش ؟؟
شروط الاستحقاق في المعاش
( يتم بحثها في تاريخ وفاة صاحب المعاش )
أولا :
المطلقة : 1 ـ الزواج موثق 2 ـ طلقت رغم إرادتها 3 ـ لم تتزوج من غيره 4 ـ مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة 5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليهرابعا : الابن : يشترط لاستحقاق الابن ـ ألا يكون قد بلغ سن 21 سنة (قاصر ) فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
ويستثنى من هذا الشرط (الوحيد) الحالات الآتية :
1 ـ الطالب :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق الالتحاق بدور التعليم أو بالانتساب إليها ويعتبر الطالب المنتظم بأحد مراحل التعليم متفرغا للدراسة ، ويثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب إقرار منه يتم التصديق علية إداريا ـ وذلك كله ما لم يثبت العكس .
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما .
هذا وقد انتهى رأى وزارة التأمينات بالاتفاق مع وزارة التعليم إلى أن نظام الدراسة المفتوح يمثل مرحلة منمراحل التعليم الجامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام التعليم الجامعي منأحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة :
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة
2 ـ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادله :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .
3 ـ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس :
أيا كان هذا المؤهل متوسط أو فوق المتوسط بمراعاة توافر الشروط الآتية مجتمعة:
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 24 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .
ويراعى أن الشرطين أ ، ب من البندين 2 ، 3 السابقين مطلقين أى أنهما غير معلقان على شرط قيمه معينة للدخل من العمل أو المهنة ـ بمعنى أن مجرد الالتحـــاق بالعمل أو مزاولة مهنة فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط المطلوبة للاستحقاق فى البندين 2 ، 3 المشار إليهما
كما يراعى أن هذان الشرطان قد تم صياغتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق بعمل أو مهنة بعد الحصول على المؤهل فإنه لا يستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد .
4 ـ العاجز عن الكسب :
وذلك دون التقيد بسن معينة للابن فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ويقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يؤدي الى أى من الحالتين الآتيتين:
أ ـ يحول كلية بينه وبين العمل .
ب ـ ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % علي الأقل .
وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتين الآتيتين :
أ ـ ناشئا بالميلاد .
ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
خامسا : الابنة :
الشرط الوحيد لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعنى أن تكون حالتها الاجتماعية في هذا التاريخ أى من الحالات الآتية :
1 ـ لم تتزوج.
2 ـ مطلقة .
3 ـ مترملة .
الخدمات التي تقدمها المؤسسه :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.
هاتف الاستشارات القانونية
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر (واتس اب) 00201129230200