سرقة الأزواج لبعضهم
القانون والشريعة الإسلامية تعترف بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين بمعنى أن الزوج والزوجة أموال كل منهما ملك خالص لكل منهما ولا يجوز لأحد الأزواج الجور على أموال الآخر إلا بحق شرعي أو قانوني.
إذا حدث سرقه من أحد الأزواج للآخر على هذا المبدأ فإن الطرف الجاني يكون سارقا ولكن هناك قيدا على تلك السرقة في أن لابد من تقوم على شكوى من المجني عليه بمعنى أن تم ضبطت الزوجة في حالة تلبس بسرقة أموال زوجها لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى زوجها أو العكس وكذلك أنه يجوز التنازل عن تلك الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد صدور حكم نهائي.
فحق تحريك الدعوى الجنائية بين الأزواج قائم وأن أهم وأشهر تلك الأحوال هو سرقة الزوجة للمنقولات الزوجية والتي يكون المسئول عنها الزوج بموجب قائمة المنقولات وعليه فإن الزوج. مجبر على عمل محضر وإثبات سرقة الزوجة للمنقولات الزوجية وإلا سيكون هو محبوس بتبديد قائمة المنقولات الزوجية وعليه فإن النيابة العامة ستحقق في وشكوى الزوج بالسرقة للمنقَولات وإن ثبت ذلك بسرقتها المنقولات فتقدم للمحاكمة الجنائية.
وهذا الموضوع بة فجوة بين القانون والواقع، لأن فى بعض الحالات التى تحدث فيها سرقة فعلية من زوجة لزوجها بل الكثير منها (تحفظ الشكوى (محضر الشرطة) أو تأخذ إلا وجه لإقامة الدعوى من جهة النيابة) ولكن فى بعض الحلات الأخرى ما يكتمل الامر ولا تحفظ الشكوى وتحال الى محكمة الجنح لتنظر محكمة الموضوع فى الأمر وتصدر حكمها تجاه الجانى.
ولكن إذا نظرنا الى القانون نجد أن السرقة بين الازواج لها تأصيل تختص به المادة 312 من قانون العقوبات المصرى حيث تنص على أنه “لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء”.
ونجد أن الأمر هنا فيه اختلاف عن أى نوع من انواع جرائم السرقة الأخرى فلا تصالح فى جريمة السرقة بين المجنى عليه وبين الجانى، وذلك على عكس جريمة السرقة المنصوص عليها بالمادة المذكورة . فيجوز فيها التصالح فى اى حال كانت علية الدعوى بل وبعد الحكم ايضا يوقف التنفيذ بناء على طلب المجنى عليه.
ومن الواضح بيانه أن هناك سرقة بين الأزواج ويستطيع كلاهم تقديم شكوى إلى قسم الشرطة (عمل محضر سرقة) ضد الآخر إذا وقعت جريمة سرقة بالفعل، ولقاضى الموضوع سلطة تقديرية فى الحكم بالعقوبة فى آخر الأمر.