استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوي ادارية بادخال تيار كهرباء

282

دعوي ادارية بادخال تيار كهرباء

دعوي ادارية بادخال تيار كهرباء

 

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم /
مالك العقار الكائن المقام على قطعة الأرض رقم والكائنة شارع ـ ـ ـ القاهرة .
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / المحامى بالقاهرة .
ـ ضــد ـ
1ـ السيد / محافظ القاهرة بصفته
2ـ السيد / وزير الكهرباء بصفته
3ـ السيد / وزير الدفاع بصفته
4ـ السيد / وزير الطيران المدني بصفته
5ـ السيد / رئيس حي شرق مدينة نصر بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس ، العجوزة ، قسم العجوزة ، الجيزة .
6ـ السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته
ويعلن برقم (2) طريق النصرـ مدينة نصر ـ قسم أول مدينة نصر ـ القاهرة
ـ المــو ضوع ـ
تمتلك المدعية العقار المقام على قطعة الأرض رقم ـ ــ القاهرة .
وحيث إن تقدمت الطالية إلى المدعى عليه الخامس والسادس بطلب لتوصيل التيار
الكهرباء إلى العقار التداعي فرفض استلام الطلب بدون سند من القانون ، رغم دخول التيار الكهربائي إلى العقارات المجاورة لعقار الطالبة ,
وحيث أن المنطقة الكائن بها عقار المدعية من المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة والتي بصدر بشأن تطويرها المادة رقم (25) من فانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وعدة قرارات وزارية فى محافظة القاهرة أرقام 241، 282، 290، 454 لسنة 1997 ، 19 لسنة 1998 313 لسنة 2000 وغيرهم ,
وذلك في أطار خطة الدولة نحو تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.
ـ ولا يستقيم مع العقل والمنطق ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يتم تطوير تلك المناطق دون إدخال المرافق إليها من كهرباء ومياه وصرف صحي و خلافة
ـ ومن حيث أن الكهرباء تمثل عصب الحياة العصرية للإنسان في كافة المجالات ، فلا تستقيم حياته بدونها فضلاً عن تربية النشء وتعليمه ونمو الوعي لديه بعد انتشار الأجهزة المرئية والمسموعة .
ـ ومن غير المقصود أن تحد الدولة من ذلك التقدم والتطور الهائل في كافة العلوم وقد أنجبت صفوة العلماء الذين حصلوا على أرفع الجوائز واعتلوا أكبر الهيئات و المنظمات الدولية ، وأل تواكب عصر العلم والتكنولوجيا التي سبقتها إليه أمم كانت تستقى العلم والتقدم من هذا البلد الحضاري خلال القرون الماضية .
وحيث أن حرمان المدعى وقاطني العقار محل الدعوى ، هو حرمان لهم ولأبنائهم ممن يكفلون الحياة العصرية من الوعي والعلم الذى ينصرف بدوره إلى الدولة والتي كفاها معانة من أجيال تربت في أحضان الظلام بعيداً عن المعلومة المسموعة والمرئية فنشأ فيها المتطرف والأرهابى والأمي والجاهل .
ولما كان ذلك وكان المعلن إليه الثالث قد رفض إصدار القرار الإداري الواجب إصداره بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي للعقار سالف البيان وذلك لإمكانية توصيل التيار الكهربائي من قبل المعلن إليه الأخير مما يعد ذلك قراراً إدارياً سلبياً ويجوز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بمواعيد الإلغاء طالما أصل الامتناع مستمراً .
(طعن عليا رقم 350 لسنة 11ق جلسة 13/1 /1968 س3ص409 )
(قضاء إداري 3438 لسنة 51 ق جلسة 25/11/1997 )
وقد تواترت أحكام هذه المحكمة : على أنه إذا كانت المباني قد أقيمت في منطقة عشوائية أو غير معتمدة التقسيم فأن قانون التخطيط العمراني وحده هو الواجب التطبيق بما لامحل معه لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لستة 2008 ومنها الحظر الوارد بالمادة (62) منه .
ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري الايجابي أو السلبي توافر ركنين .
الأول : ركن الجدية بأن يقوم طلب المدعى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أسباب يرجع معها إلغائه
والثاني : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية :
تنص المادة (2) من الباب الأول من القانون رقم 119 لسنة 2008 “التخطيط العمراني ” المعمول به اعتباراً من 12/5/2008 على أنه :
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بكل العبارات التالية المعنى المبين قرينها :ـ
المناطق غير المخططة : المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنطقة للتخطيط و البناء ، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدنية أو القرية .
وتنص المادة (25) من ذات القانون :
على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتا يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع مجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد
المالية الحكومية المخصصة لذلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شان إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبع في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي .
وتنص المادة (62) من ذات القانون على:
بعد أتمما تنفيذ الأعمال الصدر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليا بالطبيعة .
ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبينة أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة ، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسن 2008 أفراد بالباب الأول منه كل ما يتعلق بالتخطيط العمرانى ، وبين أن المنطق غير المخططة هى تلك المناطق التى أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء وهى ما يطلق عليها
وصف عشوائيات وبين ما يجب عمله بالنسبة لهذه المناطق للنهوض بها وتطويرها وتحسينها بما يلحقها قدر الإمكان بالمناطق المخططة وفقا للأسس إصدار الإعلان عن هذه المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي ويقرها المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية بناء على عرضه منه .
ونصت المادة (62) سالفة البيان على أنه يتعين بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها ترخيص البناء يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية الأشغال للمبنى التي تفيد أن التنفيذ تم مطابقاً للترخيص والكودات المنظمة وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يتم إيداعها بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق بتزويد العقار يأى منها إلا بعد إيداع هذه الشهادة التي تعتبر بمثابة رخصة تشغيل للمبنى على أن هذه الجهات خطابات توصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداعها .
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم ولما كان البادي من مظاهر الأوراق أن منطقة عزبة الهجانة الكائن بها عقار التداعي من المناطق العشوائية غير المخططة باعتبارها أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء فانه لا ينطبق عليها حكم المادة (62) من الباب الثالث من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه التي يقتص تطبيقها على المباني التي أقيمت على مناطق سبق تخطيطها أو تقسيمها وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني ، وهى فقط التي يلتزم للبناء عليها استخراج تراخيص بذلك من الجهات المختصة بعد استيفاء الرسومات والاشتراطات اللازمة ، الأمر الذى يكون معه عقار المدعى الكائن بعزبة الهجانة بمدينة نصر غير مخاطب بأحكام المادة (62) سالفة البيان لكونه من المناطق الغير مخططة التي يتم البناء عليها بدون استخراج تراخيص بناء ، بالتالي فأن توصيل المرافق إليه يكون في إطار أعمال تحسين وتطوير هذه المناطق للنهوض بها للحاق بالمناطق المخططة ، ويكون امتناع الجهة الإدارية عن الموافقة للمدعى على توصيل الكهرباء للعقار غير قائم على سند سليم من القانون ، أخذاً في اعتبار أن من أولويات التطوير وتحسين المناطق غير المخططة توصيل المرافق إليها من مياه وكهرباء ، فضلا عن مشروعات التطوير الأخرى التي يلزم القيام بها في هذه المناطق وفقا لما أوردته المادة (25) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ، ومن ثم يتحقق ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .
من قضاء الإدارية والإدارية العليا :
ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت إصدار القرار الإداري الواجب أصدارة بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي لعقار المدعى ، حتى يتمكن المدعى عليه الأخير من توصيل التيار الكهربائي له ، مما يعد ذلك قراراً إدارياً سلبياً ويجوز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بمواعيد الإلغاء طالما أصل الامتناع مستمراً :
“طعن رقم 350 لسنة 11 ق ع جلسة 13/1/1968 “
“طعن رقم 724 لسنة 41 ق ع جلسة 7/6/2001 “
“طعن رقم 7852 لسنة 62 ق جلسة 27/1/2009 “
“طعن رقم 7853 لسنة 62 ق جلسة 24 /2 /2009 “
متى أوجب الفانون على الإدارة اتخاذ قرار خلال مهلة حددها سلفاً فأنه بانتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها اتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لتريد إصدار هذا القرار ، ومن ثم يتعين على صاحب الشأن بعد أن أنكشف الوضع وتحدد موقف الإدارة حياله بانتهاء المدة التي حددها القانون لإصدار قرارها دون أن يصدر فعلاً ،ومن ثم استبانت نية الإدارة على وجه قاطع لايحتمل الشك لان بادرا إلى اتخاذ طريقه إلى الطعن في هذا التصرف أو السكوت عليه والتسليم به ” .
“طعن رقم 548 لسنة 49 ق جلسة 25/ 3 / 1997 “
ومن حيث أنه بفوات مواعيد الطعن على القرارات الإدارية ولو كانت باطلة تتحصن ضد السحب أو الإلغاء .
وحيث أن المعلن إليه الخامس والسادس قد امتناعا عن استلام طلب المدعية طلب توصيل التيار الكهربائي لعقار التداعي والمبين بصدر العريضة ، وعليه أنذرت الطالبة المعلن إليه الخامس والسادس بهذا الخصوص على يد محضري مدينة نصر تحت رقم 22006 في 8/5/ 2010 ،13/5/2010
ومن حيث أن امتناع الجهة الإدارية عن الموافقة على توصيل الكهرباء لعقار التداعي يعد قراراً إدارياً سلبياً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها جديراً بالإلغاء .
وحمن حيث أن الغرض من اختصام المدعى عليه الأخير رئيس مجلس لإدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته لكي يصدر الحكم في مواجهته ويلتزم بتنفيذه وتوصيل الكهرباء لعقار التداعي دون الرجوع للجهة الإدارية ـ الحى المختص ـ ذلك أن الحكم يقوم مقام موافقة الجهة الإدارية على توصيل الكهرباء .
لذلــــك
يلتمس المدعى بعد الإطلاع الحكم بالأتي :
أولاً : قبول هذه الدعوى شكلاً .
ثانياً: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع الجهة الإدارية ـ الحي المختص ـ عن موافقة على توصيل الكهرباء لعقار لتداعى مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ثالثاً: وفى الموضوع: إلغاء القرار السلبي سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من أثار مع لإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعى
المحامى
الزام شركات الكهرباءبادخال التيار الكهربائى للمناطق العشوائية
ألزم القضاء الاداري بمجلس الدولة شركاتتوزيع الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات كهرباء للمباني المقامة بدون ترخيص بالمناطق غير المعتمدة التقسيم ـ تقسيم عشوائي ـ وذلكدون اشتراط الحصول علي خطاب الحي بتوصيل المرافق ـ التيار الكهربائي وقضتالمحكمة برئاسة المستشار رمزي أبو الخير وعضوية المستشارين سيد واليوالدكتور أحمد عبد اللطيف نائبي رئيس المجلس وسكرتارية ثروت نصحي بالزامشركة توزيع الكهرباء بالقاهرة بتوصيل التيار الكهربائي بشقتين بأحدالعقارات المقامة بدون ترخيص بمنطقة بدر ـ تقسيم عشوائي ـ تابع لحي النزهةدون اشتراط تقديم خطاب من الحي بتوصيل المرافق وان الكهرباء تعد أحدالضرورات الأساسية المعيشية التي لايجوز لجهة الادارة حرمان المواطنمنها. وقالت المحكمة إن المناطق التي لم يصدر لها قرار تقسيم ولاتدخل ضمنكردون المدينة لايسري عليها قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم106لسنة1976 ومن ثم فانها تخضع لقرار المحافظ الذي سمح بتوصيل التيارالكهربائي للمناطق العشوائية دون شرط الحصول علي خطاب من الجهة الادارية ـرؤساء الأحياء.
-إلزام شركات توزيع الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات كهرباء للمباني المقامة بدون ترخيص إلزامشركات توزيع الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات كهرباء للمباني المقامة بدون ترخيص
ألزم القضاء الاداري بمجلس الدولة شركات توزيع الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات كهرباء للمباني المقامة بدون ترخيص بالمناطق غير المعتمدة التقسيم ـ تقسيم عشوائي ـ وذلك دون اشتراط الحصول علي خطاب الحي بتوصيل المرافق ـ التيار الكهربائي وقضت المحكمة برئاسة المستشار رمزي أبو الخير وعضوية المستشارين سيد والي والدكتور أحمد عبد اللطيف نائبي رئيس المجلس وسكرتارية ثروت نصحي بالزام شركة توزيع الكهرباء بالقاهرة بتوصيل التيار الكهربائي بشقتين بأحد العقارات المقامة بدون ترخيص بمنطقة بدر ـ تقسيم عشوائي ـ تابع لحي النزهة دون اشتراط تقديم خطاب من الحي بتوصيل المرافق وان الكهرباء تعد أحد الضرورات الأساسية المعيشية التي لايجوز لجهة الادارة حرمان المواطن منها. وقالت المحكمة إن المناطق التي لم يصدر لها قرار تقسيم ولاتدخل ضمن كردون المدينة لايسري عليها قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم106 لسنة1976 ومن ثم فانها تخضع لقرار المحافظ الذي سمح بتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية دون شرط الحصول علي خطاب من الجهة الادارية ـ رؤساء الأحياء.
با سم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولـة 
ورئيس المحكمة 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / 
غبريال جـــــاد عـــبد المـــلاك و د0 عبد الفتاح صبرى أبو الليل 
عطية عماد الدين نجم و د/ محمد كمال الدين منير 
نواب رئيس مجلس الدولة 
وحضـور السـيد الأسـتاذ المـستشار/ 
د محمد عبد المجيد إسماعيل فوض الدولـــــــــــة 
وسكرتــــــارية السيـــــــد /
سيد سيف محمد حسين أمــيـــن الســـــــــــر
************************* 
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3511 لسنة 45 ق- عليا
المقام من 
1- السيد / محافظ القاهرة ( بصفته )
2- السيد /رئيس حى حلوان ( بصفته )
ضـــــد
فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى 
فى الدعوى رقم 8189 لسنة 51ق 
بجلسة 26/1/1999
الإجراءات : 
********فى يوم الخميس الموافق 18/3/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب000 0
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى 0
” وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو البين بالأوراق ” 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون حيث أودعت قضايا الدولة حافظة مستندات تنطوى على صورة ضوئية من المستندات أعلاه عليها ، و بجلسة 12/6/2001 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه ، وحافظتى مستندات ، وبجلسة 25/12/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 3/2/2002 ، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/5/2002 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه ومخالفته لصحيح حكم القانون وقد تحددت جلسة 14/12/2002 إصدار الحكم ثم أعيدت للمرافعة بجلسة 22/12/2003 بناء على طلب المطعون ضده لتقديم مستندات حيث أودع حافظة مستندات طبقا للمعلى عليها ، وبجلسة 3/1/2004 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه ، وقد تحدت جلسة اليوم لإصدار الحكم وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0
المــــــحكمــــة
********* 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، و المداولة قانونا 0
و حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعة الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0
و حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8189 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/7/1997 طلب فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذالقرار السلبى الصادر من رئيس حى حلوان ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء حلوان برفض إدخال الكهرباء للوحدات الكائنة بالعقار للمملوك للمدعى الكائن 17 شارع الحسينى تقسيم النصر للسيارات – زهراء حلوان – قسم حلوان والتصريح له بإدخال التيار الكهربائى للوحدات سالفه الذكر وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه ذلك من آثار ومنح المدعى ترخيص بإدخال التيار الكهربى لوحدات العقار المذكور ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب 0
وقال المدعى (المطعون ضده ) شرحا لدعواه إنه يملك العقار رقم 17 شارع بتقسيم النصر – زهراء حلوان ، وقد استصدر رخصة بناء الدور الأرضى للعقار المملوك له وتم إدخال التيار الكهربائى له ، ثم استصدر رخصه تعلية بناء خمس أدوار أخرى لعدد عشر وحدات سكنية بموجب ترخيص صادر من منطقة أسكان حى حلوان رقم 132 / 95 ، وقد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتوزيع كهرباء حلوان لتوصيل التيار الكهربائى للوحدات السكنية العشر ، إلا إنه رفض وأضاف بأنه قام بإنذار رئيس حى حلوان ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء حلوان و ذلك بتاريخ 25/5/1997 و 10/6/1997 إلا أنهما لم يقيما بالرد على هذا للإنذار ورفضا توصيل التيار الكهربائى لوحدات العقار المذكور 0
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات أنفه الذكر 0
وبجلسة 26/1/1999 قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب 00000 وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من ظاهر المستندات التى قدمها المدعى إنه قد حصل على ترخيص ببناء دور أرضى بالعقار محل التداعى بتاريخ 21/3/1972 ، ثم أستصدر الترخيص رقم 132 /95 بتاريخ 10/2/96 ببناء خمسة أدوار فوق الأرضى بكل دور شقتين ، وقد خلت الأوراق من ثمه دليل يفيد ارتكاب المدعى لإحدى مخالفات البناء التى تبرر حرمانه من توصيل المرافق العامة لعقاره ومنها الكهرباء وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 بشأن تنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 92 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق – غير قائم على سبب يبرره فى الواقع والقانون ، وجاء مخالفا لأحكام القانون ومرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وصدر ما يتوافر معه الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال نظرا لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان سكان العقار محل النزاع من التيار الكهربائى الذى يعد أحد شرايين الحياة التى لا يمكن الاستغناء عنها 0
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قام على قرينة عدم إيداع المستندات ، والثابت من المستندات التى سوف تقدم مخالفة العقار للقانون 106 لسنة 76 وتعديلاته والأمر العسكرى 7 /96 والترخيص المنصرف للعقار على النحو الثابت بمحضرى المخالفة رقم 205 و 392 / 97 وقرارى الإيقاف والإزالة رقمى 225 و 961 لسنة 97 لكان من شأن ذلك تغير وجه الفصل فى الدعوى ومن شأنه إصدار حكم برفض طلب وقف التنفيذ 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فأن هذه قضاء المحكمة قد جرى على إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه طبقا للمادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر بشأنه ركنا الجدية والاستعجال ، بأن يكون هذا الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، وأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فأن مفاد نصوص المواد 4،11،17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 76 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنة 83 ، 25 لسنة 92 أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه وتعديلاته إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للبيانات والرسومات والمستندات التى تمنح الترخيص على أساسها وطبقا للأصول الفنية ، وإمعانا من المشرع فى إلزام المرخص له بالالتزام بشروط الترخيص أضاف المادة (17 ) مكرر إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 76 بموجب القانون رقم 25 لسنة 92 المعمول به اعتبارا من 2/6/92 والتى لم تجز للجهات القائمة على شئون المرافق ” مياه ، كهرباء ، غاز طبيعى ، صرف صحى ” تزويد العقارات المبنية أو ى من وحداتها بمرفقات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بإقامة المبانى ومطابقة هذه المبانى لشروط الترخيص الصادر بإقامتها وأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه ولائحته التنفيذية ، ومن ثم وإعمالا لمفهوم المخالفة لهذا النص هو حرمان من يخالف شروط الترخيص أو أحكام القانون المشار إليه من تزويد عقاره أو أى من وحداته بخدمات المرافق 0
( الطعن 6368 لسنة 45 ق جلسة 21/4/2002 )
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى حسب ظاهر الأوراق ، أن المطعون ضده بوصفه مالك العقار رقم 17 شارع الحسينى تقسيم النصر للسيارات – زهراء حلوان – قسم حلوان بمخالفة الرسومات المعتمدة بالترخيص المنصرف بزيادة فى المسطحات بجميع أدوار المبنى وذلك بالبروز على الوجهة الرئيسية والفراغ الخلفى مخالفا القانون رقم 106 لسنة 76 ، 30 لسنة 83 ، والأمر العسكرى 7 لسنة 96 ، وقد تحرر محضر بالمخالفة رقم 205 لسنة 97 ، وصدر قرار بإيقاف الأعمال رقم 225 بتاريخ 18/8/1997 ثم صدر قرار بإزالة المسطحات بالفراغ الخلفى والواجهة رقم 191 لسنة 97 من رئيس حى حلوان ، ومن ثم فأن قرار جهة الإدارة برفض تزويد أدوار العقار المخالفة بالمرافق لعدم إقامة المبانى وفقا لشروط الترخيص رقم 132 لسنة 95 وأحكام القانون رقم 106 76 إعمالا لحكم المادة 17 مكررا سالفه الذكر ، يكون قد جاء متفقا وصحيح الوقائع والقانون بلا مطعن عليه ، ولا ينال من ذلك ما طويت عليه حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة 14/12/2002 والتى طويت على تقرير مكتب خبراء وزارة العدل فى القضية رقم 18467 لسنة 97 جنح حلوان وتقرير استشارى ثابت فيه أن الرسم الأنشائى يوجد به بروز من الخلف ، وذلك أن المعول عليه فى ذلك هو محضر المخالفة باعتباره حجه لما ثبت فيه ، ومن ثم قد تخلف فى شأن وقف التنفيذ ركن الجدية مما يتعين معه رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال 0 
ومن حيث إن الحكم المطعون قد خلص إلى غير ذلك النظر ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، والقضاء مجددا برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمـــــة :- 
” بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ” 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم سنة هـــ ،
والموافق / / 200 ميلادية بالهيئة المبينة بعالية0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية.
تحية واحتراما…..
مقدمه لسيادتكم :………………………….
…………………………..
……………………………
سيدي بشر قبلي ـ قسم المنتزة ـ الإسكندرية .
وموطنهم القانوني المختار مكتب السيد الأستاذ لمحامي .
ضد
1 ـ السيد اللواء محافظ الإسكندرية ـ بصفته . 
2 ـ السيد المهندس / رئيس حي المنتزه ـ بصفته .
ويعلنان سيادتهما بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي العطارين الإسكندرية.
3 ـ المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الإسكندرية – بصفته .
ويعلن سيادته بمقر الشركة فرع أبو قير أمام بوابه الميناء بأخر شارع بور سعيد ـ الإسكندرية .
4ـ السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي بالإسكندرية ـ بصفته .
ويعلن سيادته بمقر الشركة بسموحة ـ عزبة سعد ـ الإسكندرية .
5 ـ السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية . 
ويعلن سيادته بمقر الشركة فرع أبو قير ـ أمام بوابة الميناء بأخر شارع بور سعيد ـ الإسكندرية .
الموضوع
vتمتلك المدعى الأول الوحدة رقم 4 بالدور الرابع علوي. 
vويمتلك المدعى الثاني الوحدة رقم 5 بالدور الخامس علوي.
vويمتلك المدعى الثالث الوحدة رقم 6 بالدور السادس علوي. 
vويمتلك المدعى الرابع الوحدة رقم 7 بالدور السابع علوي.
vويمتلك المدعى الخامسة الوحدة رقم 8 بالدور الثامن علوي.
vوتمتلك المدعى السادسة الوحدة رقم 9 بالدور التاسع علوي.
vويمتلك المدعى السابع الوحدة رقم 10 بالدور العاشر علوي.
بالعقار الكائن بالعقار ………….شارع …………….سابقا وحاليا .
vوحيث أن العقار المذكور قد تم تشييده وبنائه وقد شُغل بالسكان وقد صدر له مقايسات كهرباء ومياه وغازـ إلا أن الشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بالإسكندرية ترفض إدخال وتركيب عدادات المرافق اللازمة للوحدات بحجة أن الحي المختص وهو حي المنتزة يرفض التصريح بمد الوحدات المملوكة للطالبين بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي بقرار سلبي بالامتناع عن تذويد الوحدات بالمرافق بحجة مخالفة العقار للترخيص .
vوحيث انه وعلى الفرض الجدلي الذي لا نسلم به ولا يضار به المدعين ، فالقول بمخالفة شروط الترخيص فهو لا يهدد سلامة شاغلية أو الغير لا سيما أن دواعي العدالة الاجتماعية المقررة دستورا وقانونا تقتضى بتزويد تلك الوحدات بالمرافق أسوة بباقي وحدات العقار .
{ برجاء الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من المدعين حيث بها إيصالات تفيد سداد رسوم استهلاك التيار الكهربي عن أشهر انتفاع لوحدات بنفس العقار تم تذويدها بالتيار الكهربي وإدخال عداد الإنارة والمياه والغاز الطبيعي }
vوعلى الفرض العكسي وبمفهوم المخالفة ، فان الجهة الإدارية الممثلة في حي المنتزة لم يصدر عنها ما يفيد تحركاْ لإزالة العقار المقول بمخالفته أو يبدر عنها ما يفيد قرارا بتصحيح الأعمال المخالفة ، وعملا بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 في شان تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية على أن يكون التوصيل بصفة مؤقتة لا يكسب حقا في الملكية أو يعد توفيقا للأوضاع أو أن يكون اعترافا بالمخالفات والوضع القائم
ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه :
{ اذا قعدت جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر لمواجهة المخالفات حتى اكتمل البناء المخالف وشُغل بالسكان واستقرت به أوضاعهم ، فلا جدوى من امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق طالما أن صاحب المبنى قد استجمع الشروط اللازمة للتعاقد على توصيل المرافق العامة بالعقار وان المبنى المقام لا يهدد بحال امن وسلامة شاغليه أو الغير }
حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 566 لسنة 41 ق عليا جلسة 13/2/2000 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا س 45 المكتب الفني 449
vوحيث انتهى على ذلك ترتيبا وتطبيقا القانون رقم 138 لسنة 2006 المعمول به اعتبرا من 19/6/2006 بتزويد العقارات المبنية فبل العمل به بالمرافق الأساسية ، وأجاز قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الثانية للمحافظ المختص الموافقة على توصيل المرافق بصفة مؤقتة للعقارات المخالفة ومن ثم استقر الوضع لباقي شاغلي وحدات العقار وتم تزويدهم بالمرافق .
vولما كان الأمر كذلك وكان المدعون أصحاب المصلحة والصفة الأصليين بالطعن على القرار السلبي بالامتناع عن تزويد الوحدات ملكيتهم بالمرافق ـ مما حذا بهم إلى إقامة هذه الدعوى.
ومن حيث عن الشق المستعجل 
vانه من المستقر عليه انه يتعين لطلب وقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 42 لسنة 1972 توافر ركنين أساسيين :
أولا :
vركن الجدية أو المشروعية :بان يقوم الطلب بحسب ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار .
ثانيا :
vركن الاستعجال: بأنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
vولما كان هذا وقد أنطرح على المحكمة ركني الجدية والاستعجال والمدعين أصابهم أضرارا جسيمة من حرمانهم من حق السكنى بما يكفل أدميتهم في وحداتهم المشغولة بهم بلا مياه ولا كهرباء ولا غاز، حياه المستويات الغير آدمية لا ترتضون بها.
لذلك
يلتمس المدعون من عدالة المحكمة :
vأولا : قبول الدعوى شكلا .
vثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن حي المنتزة بالامتناع عن إدخال وتركيب وتزويد الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بالوحدات رقم 10،9،8،7،6،5،4 بالعقار رقم …………………. وحاليا شارع 774 سيدي بشر قبلي قسم المنتزة الإسكندرية ،على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان .
vثالثا : وفى الموضوع إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدخال وتركيب وتزويد المرافق للعقار موضوع الدعوى مع ما يترتب على هذا القضاء من أثار ، في مواجهه المدعى عليهما الثالث والرابع وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والإتعاب .
مقدمه لسيادتكم
عن المدعين

عبد المجيد جابر المحامي

01129230200