استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوي اثبات نسب من عقد زواج عرفي

462

دعوي اثبات نسب من عقد زواج عرفي

#دعوى_اثبات_نسب

انه في يوم……..الموافق…..
بناء على طلب السيدة / ومحلها المختار مكتب الاستاذ /عبد المجيد جابر المحامي

انتقلت انا محضر محكمة الجزئية واعلنت

السيد / المقيم بالعقار رقم شارع قسم
مخاطبا مع

واعلنتهم بالاتى

الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ / / موقع علية من الطالبة والمعلن الية وقد شهد على ذلك العقد شاهدين عدول هما كل من السيد/ والسيد /
ومازالت الطالبة فى عصمة وطاعة المعلن اليةوحيث انة قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج وقد رزقت منة على فراش الزوجية الصحيحة بصغير
وحيث ان الطالبة دعت المعلن الية بقيد واقعة ميلاد صغيرة بمكتب صحة…….
لكونة هو المكتب المختص الا انة انكر نسب الصغير الية بحجة ان عقد الزواج المبرم بينهما هو عقد زواج عرفى .
وحيث ان المقرر شرعا ان الزواج ينعقد بإيجاب وقبول ويصير صحيحا بالشهود
ولم يكن بها اى موانع من موانع الزواج الشرعية ولم يكن من اشتراطات اثبات النسب توثيق عقد الزواج لكون الولد للفراش .لذا فهى تقيم تلك الدعوى للقضاء لها باثبات نسب صغيرها من المعلن الية

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمتة صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور
امام محكمة الابتدائية الكائنه وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق / / امام الدائرة شمال
وذلك لسماعة الحكم بإثبات نسب صغيرها من المعلن الية وآمرة بعدم التعرض لها فى ذلك .والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت
ولاجل العلم
ــــــــــــــــــ

النسب_في_الزواج_العرفي لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسميا بوثيقة (زواج رسمي)

فالنسب كان على عقد زواج عرفي سواء كان شفويا أو مكتوبا تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره. ولثبوت النسب من الزواج العرفي يشترط إثبات الزوجية العرفية ذاتها. وموضوع ثبوت النسب من الأمور التي يحتاط فيها إن كان يقبل صيانة رغم وجود احتمالات مختلفة, فإن ذلك يرجع إلى قصد نبيل وغرض شريف وهو إثبات المولود من الضياع وحمايته من الموت الأدبي والمادي, بالإضافة إلى ما في ثبوت النسب من ستر بالأعراض ودفع للمرأة لإصلاح حالها, وافتراض حسن الظن بدلا من سوء الظن للمرأة أو حماية للمولود البريء الذي الذنب له. ويكفي لسماع دعوى إثبات النسب وجود عقد زواج استوفى أركان الإقرار, وانعقاده وصحته شرعا, سواء وثق رسميا أو ثبت بمجرد عقد عرفي أو شفوي. ويثبت من النسب ثلاث طرق وهي الفراش ( الزوجية) والبينة, والإقرار, أي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية..

“كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة”

س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.
س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟
ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟
ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير. س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟
ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.