استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى انكار النسب

326

دعوى انكار النسب
——————————-

****حددت المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجتة وذلك فى الحالات الأتية:

(1)حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران
(2)أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة
(3)أن تضع المطلقة أو الارملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة
(4)أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى إلا أذا أثبتت الزوجة أن هناك زواجآ عرفيآ سابقآ على الزواج الرسمى
(5)اللعان وهو ما نص علية القرأن الكريم ولكن يشترط ألا يكون قد أقر الزوج بالطفل فى أى فترة من الفترات بأن يكون قد سكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجتة مولودها وأشترك فى الأحتفال بقدوم المولود لأن ذلك يعد إقرار من الزوج بالأبوة ولا يجوز النفى بعد الأقرار

ومن الحالات النادرة قديمآ والشائعة حديثآ أن يكتشف الزوج وبعد أن أصبح عمر الطفل عشر سنوات مثلآ أو أقل أو أكثر وعن طريق المصادفة أو القصد أن الطفل ليس من صلبة ويقوم بإجراء التحاليل والفحوصات وبالأخص تحليل dna
أن الطفل ليس من صلبة وهناك إتجاهان فى ذلك:
الأول**إستقر علية قضاء النقض وهو أنة لا يجوز النفى بعد الأقرار بالنسب
الثانى**أن الماء ليس ماء الرجل وقد ثبت بدليل علمى أن الطفل لا يمكن أن يكون من صلب الاب فيجوز إنكار النسب …
==========================================

وقال االاستاذ محمود البنا الحقوقى وعضو جمعية الحق فى الحياة، إن الأم والأطفال وحدهم من يدفعوا ثمنا باهظا لضعف الإطار القانونى المتمثل فى قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل، والذى يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.

وتابع البنا، أن المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1989، تنص على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فى الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق فى معرفة والديه وتلقى رعايتهما.

وأكمل، كما تنص المادة (15) من قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 على أن “الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

واستطرد، يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل، فبعد أن كان لا يسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها فى (الزواج الرسمى) وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم، أصبح من حق المرأة منذ عام 2008 وفق قانون الطفل المصرى رقم 12 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 استخراج شهادة ميلاد لطفلها، لكن باسم والدها أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل فى قضية النسب.

وأكمل عضو جمعية الحق فى الحياة، أن محكمة القضاء الإدارى ألزمت وزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذى ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة فى واقعة ثبوت نسبه، كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب ومرحلته العمرية.

===== صيغه دعوى نفى نسب =====
***********************************
إنه في يوم
بناء علي طلب السيد/ ……………… المقيم بـ ………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي بـ ……… الكائن ……….. 
أنا ……………. محضر محكمة ……. انتقلت وأعلنت :
السيده / …………. المقيمة بـ …….. مخاطباً مع ……….
السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة……….. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ……….. مخاطباً مع………

وأعلنتهما بالأتي
=========
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ / / تم الانفصال بينهما بالطلاق ولم يراجعها ولم يلتقيا منذ هذا التاريخ .
إلا أنه فوجئ في / / بأنها أتت بولد ونسبته إليه وسمته ……….. رغم إنهما قد انفصلا منذ / / .
والطالب ينكر نسب هذا المولود إليه نظراً لأنها قد أتت به بعد مرور سنة ” 365 يوم ” من تاريخ الانفصال ، الأمر الذي يجعل الولد ليس أبنه .
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعي قد تقدم إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم…………
وعملاً المادة 15 من قانون 25 لسنة 1929 التي تنص علي إنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجه أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة لوقت الطلاق أو الوفاة ” .
وعملاً بما سبق يهم الطالب إقامة هذه الدعوى بطلب نفي ثبوت نسب الصغير …. منه لكون أمه قد اتت به لأكثر من سنة من وقت الانفصال ، وأمرها بعدم التعرض لـه فيما يتعلق بنسب هذا الصغير .
=================== بناء عليه =================
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الكائنة بـ ……… لسماعها الحكم بنفي نسب الصغير ………. منه وأمرها بعدم التعرض للطالب فيما يتعلق بنسب هذا الصغير مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم …………
******************** هااااااااااااااااااااااااااااااااااااام **********************
================= جدااااااااااااااااااااااااا ===============
يتم كتابه الموضوع حسب شرط نفى النسب بمعنى ان هناك نفى للطلاق ونفى لعدم الدخول اصلا او الولاده بعد الميعاد الشرعى والقانونى او اكتشاف مرض الزوج او عدم تواجده مع زوجته 
============================================

===== صيغة دعوى إثبات النسب=====
************************************:
إنه فى يوم
بناء على طلب السيدة/…. المقيمة بـ…. ومحلها المختار مكتب الأستاذ /….. المحامى بـ…. الكائن….
أنا…. محضر محكمة…. انتقلت وأعلنت:
السيد /…. المقيم بـ…. مخاطبًا مع…..
السيد الأستاذ/ وكيل نيابة محكمة الأسرة…. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن…. مخاطبًا مع…
.
وأعلنتهما بالآتي:
===========
بموجب عقد زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ…. عام… تزوجت الطالبة من المعلن إليه، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن «أو انتهت العلاقة الزوجية» ورزقت منه على فراش هذه الزوجية بالصغير «…» وحيث إنه وطبقًا للقاعدة الشرعية «الولد للفراش» فطالبت الطالبة المعلن إليه بثبوت النسب، عملًا بقول رسول الله نسب الولد إليه وتسجيله باسمه فى السجلات المعدة لذلك إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعية قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم…. عملا بالمادة ٦ من القانون رقم ١٠ لسنة٢٠٠٤.
وعملًا بالثابت قضاءً «دعاوى النسب لازالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى – فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب وصحتها إذا كان سببه زواجا صحيحا أن يكون هذا الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، وإنما يصدق عليه هذا الوصف ويصح سببًا لإثبات النسب باعتباره كذلك متى حضره شهود واستوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعًا سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب»، طعن رقم ٤٤ لسنة ٥١ ق أحوال شخصية بتاريخ جلسة ١٦ مارس عام ١٩٨٢.
وحيث إنه والأمر هكذا يهم الطالبة إقامة هذه الدعوى بطلب ثبوت نسب الصغير…… من الطالب لولادته على فراش الزوجية.
================ «بنـاء علــيه»==================
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة…. الكائنة بـ….بجلستها المنعقدة علنًا بدارها يوم…. الموافق / / الساعة الثامنة صباحًا لسماعه الحكم بثبوت نسب الصغير…. منه وإلزامه بعدم التعرض لها فى هذا الشأن، مع إلزامه باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بقيد الصغير باسمه فى الجهات الإدارية المخصصة لذلك، مع تحمله المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

((((((((((((( احكام نقض فى نفى واثبات النسب ))))))))))))))))
******************************************************

الطعن رقم 003 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 331 
بتاريخ 20-03-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت فى الدعوى أن الطلاق ” الحاصل سنة 1944 ” نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن ” كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . ” و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، و كانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و اعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير ” المولود سنة 1950 ” إلى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق . 
( الطعن رقم 3 سنة 32 ق ، جلسة 1963/3/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 787 
بتاريخ 10-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما إستظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون عليه مما يعتبر فراشا صحيحا يثبت معه نسب الصغير إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 68 
بتاريخ 20-01-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 1 
فى الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً بإعتباره سبب الإلتزام بالنفقة لا تتجه الى المدعى عليه الا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً ، و على ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير إستناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه . 
( الطعن رقم 19 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/1/20 )

الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72 
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 1 
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن ” الولد للفراش ” و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .

============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 2 
لئن كان الفقهاء إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما ـــ أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس ـــ و الثانى ـــ أنه العقد مع إمكان الوطء ـــ و الثالث ـــ أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ،
و كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه ” لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها و بين زوجها من حين العقد ” و هو مذهب وسط ، و كان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يعلم أن الطاعن قد عاشر المطعون عليها أثر الزواج العرفى معاشرة الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقى بينهما فى الحكم المطعون فيه ـــ إذ لم يخالف هذا النظر ـــ لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1146
بتاريخ 19-12-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 2 
يثبت النسب بالفراش و الإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن ، و إستخلص منها ما يتفق و الثابت فى محضر التحقيق ، و كان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله و كان إستخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، فإن النعى عليه يكون غير منتج ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع إختلاف الدين فهو إفتراض جدلى لم يقم عليه قضاءه .
( الطعن رقم 29 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19 )

الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 1 
دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة .

============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 1 
ثبوت نسب الولد حق أصلى للأم حكق الولد لأنها تعير بولد ليس له أب معروف .

============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 2 
الأصل فى دعوى النسب أنها تسمع ولو كانت مجردة وليست ضمن حق آخر متى كان المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير .

============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه 
فقرة رقم : 3 
النسب فى جانب المرأة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو إذ ثبت يلزم لا يحتمل النفى أصلاً ، وفى جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع
****************

#النسب_في_الزواج_العرفي لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسميا بوثيقة (زواج رسمي) فالنسب كان على عقد زواج عرفي سواء كان شفويا أو مكتوبا تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره. ولثبوت النسب من الزواج العرفي يشترط إثبات الزوجية العرفية ذاتها. وموضوع ثبوت النسب من الأمور التي يحتاط فيها إن كان يقبل صيانة رغم وجود احتمالات مختلفة, فإن ذلك يرجع إلى قصد نبيل وغرض شريف وهو إثبات المولود من الضياع وحمايته من الموت الأدبي والمادي, بالإضافة إلى ما في ثبوت النسب من ستر بالأعراض ودفع للمرأة لإصلاح حالها, وافتراض حسن الظن بدلا من سوء الظن للمرأة أو حماية للمولود البريء الذي الذنب له. ويكفي لسماع دعوى إثبات النسب وجود عقد زواج استوفى أركان الإقرار, وانعقاده وصحته شرعا, سواء وثق رسميا أو ثبت بمجرد عقد عرفي أو شفوي. ويثبت من النسب ثلاث طرق وهي الفراش ( الزوجية) والبينة, والإقرار, أي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية..
“كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة”
س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.
س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟
ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟
ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟
ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200