استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجيه حتي لو لم يكن مملوكا للزوج

234

خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجيه حتي لو لم يكن مملوكا للزوج

تتقدم الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه ومعها مستندتها وهى عباره عن قسمة الزواج او اشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الاولاد الصغار وصور منهاويتم عمل المحضر وبعد ذلك تقوم النيابه بحفظ المحضر اداريا تتظلم الزوجه او المطلقه او وكيلها من قرار حفظ المحضر اداريا امام النيابه الكليه ويتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا اثبتت التحريات ان الشاكيه كانت تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه فأذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها
ن العلاقة الزوجية قائمة , فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع , واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه , وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلةبدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .

أما بالنسبة لمسكن الحضانة –
: حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت , يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 , ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات . وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , هل يجوز للنيابة تمكين الحاضة من مسكن آخر أعده الملطق “
قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها , فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا , وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية , وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه ” وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها ” بما مفاده أن القرار مؤقت . والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق , ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية , إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه ” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته.

متى يحق للزوج استرداد مسكن الزوجية مرة اخرى ؟

يحق لزوج استرداد مسكن الزوجية في الحالات معينة وهي :
أولا: بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة ١٥ سنة للولد، والبنت.
ثانيا: سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى.
ثالثا: اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.
رابعا: قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة.
خامسا: ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
سادسا: ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه .

هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

التمكين من شقة الزوجة واجراءات التمكين من شقة الزوجية وهل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
هنجاوب عن كل الاسئلة دى فى موضوع اليوم.

نعم يحق للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج ودا راجع لان الزوجة تتمكن من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة واقوال الشهود ولو كانت الشقة فى الاصل ليست ملك الزوج او ايجار او تم بيعها فكل تلك الاشياء لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملك الزوج بالعكس سوف تتمكن الزوجة من شقة الزوجية.

وماهى خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجيه حتي لو لم يكن مملوكا للزوج ؟

الخطوة الاولى :
•تتقدم الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه ومعها مستندتها وهى عباره عن قسمة الزواج او اشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الاولاد الصغار وصور منها،ويتم عمل المحضر .

الخطوة الثانية:

بعد ذلك تقوم النيابه بحفظ المحضر اداريا تتظلم الزوجه او المطلقه او وكيلها من قرار حفظ المحضر اداريا امام النيابه الكليه .

الخطوة الثالثة:

يتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا اثبتت التحريات ان الشاكيه كانت تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه فأذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها.

ولتوضيح الاجابة عن هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك للزوج نوضح السند القانونى .ونوضح هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

•النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع , واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه , وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلةبدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .

وماهو مسكن الحضانة ؟ لتوضيح هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

أما بالنسبة لمسكن الحضانة –
: حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت , يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 , ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات . وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الزوج المطلق ” وذلك لنفهم
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها , فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا , وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية , وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه ” وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها ” بما مفاده أن القرار مؤقت . والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق , ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية , إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .

هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه ” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته

ماهو موقف القانون من حيل الزوج؟

حيلة بيع الشقة لأخر

فى الحقيقة أن بعض الأزواج من الناحية العملية يلجأون إلى حيلة شهيرة ألا وهى بيع الشقة أو مسكن الزوجية عن طريق «عقد صورى» مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم على أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية وفى هذه الحالة لا يستطيع القاضى إخلاء أو أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من الشقة أو المسكن.

حيلة تحرير عقد إيجار صورى لآخر

ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أيضاَ أن يلجأ الزوج إلى تحرير «عقد إيجار صورى» بين أحد الأشخاص أو والده أو والدته ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طرد من الشقة أو من مسكن الزوجية، وفى هذه الحالة لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم آخر عكسى بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها.

ومن هنا يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك للزوج وبالرغم من وجود بعض التحايلات والثغرات فى هذا الشأن الا ان الزوج تتمكن من شقة الزوجة

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200