استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم نقض .. تحقيق .. عدم جواز الإثبات بالبينة

92

حكم نقض .. تحقيق .. عدم جواز الإثبات بالبينة

==========================

تخلف الخصم عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة عدا جلسة حجز الدعوى للحكم ــ الفاصل فى موضوعها ــ والتى استأجل فيها للاطلاع … إلا أن المحكمة حجزتها للحكم .. مع التصريح بمذكرات .. فإنه لم يكن فى مُكنتِه قبل إجراء التحقيق الذى أمرت به بناء على طلب المطعون ضده لإثبات أحقيته فى الدين المطالب به ، الاعتراض على هذا الإجراء …. مما لا يُفقده حقه فى الاعتراض ================================== وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه لم يمثُل أمام محكمة أول درجة بجلسة التحقيق أو بالجلسات السابقة عليها ، وكان أول حضور له فى الجلسات اللاحقة هو بجلسة 28/2/2006 التى قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم ودفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز مبلغ الدين محل التداعى للنصاب ، وهو ما لا يعد معه متنازلاً عن حقه فى الدفع أو ساكتاً عنه ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى خالف هذا النظر مُفترضاً هذا التنازل وقبوله الإثبات بذلك الطريق من عدم حضوره أو ابدائه الدفع قبل إجراء التحقيق بسماع أقوال الشهود ، ومؤسساً قضاءه عليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ومعيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام ، مما يجيز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، وأنه ولئن كان سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له ، إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مُكنتِه إبداء الاعتراض عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة عدا جلسة حجز الدعوى للحكم الفاصل فى موضوعها ، والتى استأجل فيها للاطلاع ، إلا أن المحكمة حجزتها للحكم مع التصريح بمذكرات ، فإنه لم يكن فى مُكنتِه قبل إجراء التحقيق الذى أمرت به بناء على طلب المطعون ضده لإثبات أحقيته فى الدين المطالب به ، الاعتراض على هذا الإجراء ، مما لا يُفقده حقه فى الاعتراض ، وإذ دفع بأن الواقعة المراد إثباتها لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة وذلك فى مذكرة دفاعه المقدمة أمام تلك المحكمة خلال الأجل الممنوح له أثناء فترة حجز الدعوى للحكم ، وتمسك بدفعه فى الاستئناف ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى رد على الدفع بأنه غير مقبول لتنازله عن حقه فيه بعدم حضوره لإبدائه قبل إجراء التحقيق رغم إعلانه بالحكم الصادر به ومن قبله إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب الإحالة إلى التحقيق ، وعول فى قضائه الفاصل فى الموضوع على أقوال شاهدى المطعون ضده بالتحقيق رغم مجاوزة الحق المطالب به نصاب البينة الأمر الذى يكون معه – وأياً كان وجه الرأى فيها – قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . ( الطعن رقم 18136 لسنة 76 ق جلسة 9 من مايو سنة 2015 م )