استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم نقض الحكم بأعتبار الدعوي كأن لم تكن بعد سابقة الشطب

121

حكم نقض الحكم بأعتبار الدعوي كأن لم تكن بعد سابقة الشطب

========================
خطأ المحكمة بإعادة الاستئناف إلى المرافعة … رغم كونها ملزمة بالقضاء باعتباره كأن لم يكن … دون أية سلطة تقديرية لها فى هذا الصدد ….. لم يكن ليكسب الطاعنين حقًّا فى نظر موضوع الاستئناف بعد توافر موجبات اعتباره كأن لم يكن ====================================
التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن يلتقى مع الانسحاب فى الهدف منه بل هو أشد وضوحًا ===========================
الجزاء المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان هو واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهى تلافى تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه ====================================
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 82 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – على أنه ” إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلَّا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ” يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو اعتبارها كأن لم تكن يستوى فى ذلك أن يتخلف الطرفان معًا عن الحضور أو يتخلف المدعى وحده وينسحب المدعى عليه بعد حضوره ،
أو أن يطلب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأن الانسحاب يستوى مع عدم الحضور ، وأن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن يلتقى مع الانسحاب فى الهدف منه بل هو أشد وضوحًا وأن الجزاء المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان هو واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهى تلافى تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف شطبت الدعوى بجلسة 29/4/2013 ، وبعد تجديد السير فيها تخلف الطاعنان – المستأنفان – عن الحضور بجلسة 26/8/2013 وحضر المستأنف ضده بصفته ودفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ،
وكان الطاعنان قد تقدما بطلب فتح باب المرافعة بعد انتهاء الجلسة المذكورة وليس قبل انتهائها كما ادعيا فى سبب الطعن ، فإن محكمة الاستئناف إذ قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، ويكون النعى على غير أساس . ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنان من أن المطعون ضده بصفته لم يصر فى مذكرته الختامية المقدمة بعد إعادة الاستئناف إلى المرافعة على دفعه السالف ممَّا يعد نزولًا منه عن هذا الدفع، ذلك أن خطأ الهيئة السابقة بإعادة الاستئناف إلى المرافعة رغم كونها ملزمة بالقضاء باعتباره كأن لم يكن دون أية سلطة تقديرية لها فى هذا الصدد لم يكن ليكسب الطاعنين حقًّا فى نظر موضوع الاستئناف بعد توافر موجبات اعتباره كأن لم يكن .
( الطعن رقم 13198 لسنة 87 ق جلسة 1 من أغسطس سنة 2018 )