حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر .
حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر .
حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر .
شرطه :
أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية . لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 115لسنة 70 ق ” أحوال شخصية ” جلسة 26 / 10 / 2002 )
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
معلومات مهمه في الأحوال الشخصية
● الفرق بين الخلع والطلاق للضرر ان في الخلع تقوم الزوجة برد المهر وتتنازل عن المؤخر و المتعة والعدة ، كما أن الحكم في الخلع نهائي
اما في الطلاق للضرر الزوجه لا تتنازل عن حقوقها المالية ومن حقها المطالبة بهم ، ويجوز إستئناف الحكم
أما قائمة المنقولات الزوجيه لا يتم التنازل عنها سواء فى الخلع أو الطلاق
● تقدر المتعه بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى
اما العدة فتقدر ب ٣ حيضات علي الأقل
وتحسب العده والمتعه على أساس نفقة الزوجه الشهرية
● النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن )أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس ) و تقدر النفقة حسب دخل الزوج
● احكام النفقات والاجور ومافى حكمها واجبة النفاذ بموجب حكم اول درجه
● الحكم الصادر بالرؤيه واجب النفاذ بموجب حكم اول درجه
● سن الحضانه للولد أو البنت ١٥ سنه
● نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل
● نفقه الزوجيه او الصغير او المدارس أو العلاج وكل الأجور من حقك ترفعي بيهم دعوى حبس علي الزوج للمطالبة بيهم
إنما مؤخر الصداق والمتعه مينفعش ترفعي بيهم دعوى حبس للمطالبه بيه
● في حالة طرد الزوجة من مسكن الزوجية وكانت العلاقه الزوجيه قائمه فيحق لها أن تطلب التمكين من المنزل ويصدر قرار التمكين بالمشاركه ، ويعدل بعد الطلاق ليصبح لها منفردة
ويصدر قرار التمكين حتي لو كان المسكن إيجار
● يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه
● يحق للأب إقامة دعوي رؤية لابناؤه
وفي حالة عدم تنفيذ الأم حكم الرؤية يجوز له إقامة دعوي إسقاط حضانه أو تعويض
وفي حالة عدم تنفيذ الأب حكم الرؤية يجوز للأم إقامة دعوي تعويض ضد الأب
مواعيد الاتصال من الساعه 5 الي الساعه 10 مساء
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
المكتب المتخصص فى مصر بأجراءات توثيق زواج الاجانب
يقوم المكتب بكافة اجراءات زواج الاجانب حتى أستلام وثيقة الزواج موثقة و معتدة من الجهات المختصة و الخارجية المصرية ليكون العمل بها رسميا
نباشر ونلاحظ كافة الشروط الموضوعية و الشكلية لاتمام الزواج لكونة سقوط خطوة واحدة من اجراءات الزواج يسقطة فلنا بة
أتصل بنا لاعلامك بالشروط ولا يستوجب عليك الحضور لمكتبنا كما يفعل المحامين
متابعة الاجراءات و تسهيلها على الزوجين بيحث يكون تواجدة فقط لاعتماد وثيقة الزواج فقط
أنهاء كافة الاجراءات خلال 5 ايام فقط من العمل القانونيى الرسمى
بحمد الله تعالى لنا الخبرة فى التعامل فى كافة أجراءات زواج الاجانب فى مصر
: القضايا الشرعية :
زواج – أثبات زواج – أثبات نسب – طلاق للضرر بأنواعة – طلاق من زواج عرفى مسجل نفقة بأنوعها – ذيادة نفقة – مصاريف دراسية – مصاريف علاجية – رؤية – مسكن حضانة – أجرة مسكن حضانة – أنذار طاعة – أعتراض على أنذار بالطاعة – تبديد – حبس – خلع
أنذار الى زوجة بتوقيع طلاق موثق .
استشارات قانونية احوال شخصية
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200