حق الحاضنة فى الاستقلال بمنزل الزوجية
حق الحاضنة فى الاستقلال بمنزل الزوجية
لقد استقر قضاء النقض على :
أن أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام:
إلا أن عقد إيجار المسكن له طابعا عائليا حيث يتعاقد رب الأسرة كمستأجر أصلى دو أفراد أسرته إلا أن أفراد أسرته وزوجته لا يعنى إقامتهم معه أن ينشىء بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجر حتى لو كانت إقامتهم معه منذ بداية عقد الإيجار حيث لا يطبق أحكام النيابة الضمنية هنا م 29 .
ويترتب على ذلك:
إذا أطلق المستأجر الزوجية وتزوج بأخرى أقام معها فى شقة جديدة فلا يجوز للمطلقة بالبقاء فى العين لأنها ليست مستأجرة وأيضا فإن شرط إفادة الزوجة من عقد الإيجار هو أنها زوجة .
تعد الزوجة بعد الطلاق من الغير وهنا يحق للمؤجر طلب طردها من العين لأى سبب ومن هذه الأسباب (يتنازل الزوج عن الإيجار للمطلقة بغير إذن كتابى منه)
أما أثناء الحياة الزوجية فيستطيع الزوج أن يترك العين فقط لزوجته حتى لو تزوج عليها حيث تسرى حينئذ الأحكام العامة فى الترك حيث أن بقاء الزوجة فى المنزل لا يعد تنازلا عن الايجار أما بعد الطلاق لا تتوافر شروط الترك.
وما يجب التنبيه إليه:
إن رب الأسرة هو المستأجر الأصلى وحده فيحق له أن ينفق مع المؤجر على إنهاء العقد فإذا قام الزوج بعد ذلك بطلاق زوجته فإن الإنهعاء يسرى فى حقها ولا يصلح لها من سند فى البقاء فى العين بل ويستطيع الزوج أثناء العلاقة الزوجية أن يتنازل أو يتقابل مع المؤجر على إنهاء العلاقة الإيجارية.
وهنا لا شأن للمؤجر بالتزام الزوج بتوفير مسكن لزوجته بل قد يكون هدف الزوج من التنازل الإضرار بالزوجة.
حيث أن العلاقة الإيجارية ليس لها صلة بعلاقة الزواج .
وأخيراً :
إذا كان عقد الإيجار باسم الزوجة فإن إقامة الزوج معها لا يمنع من حقها فى طرده ولو كانت الزوجية قائمة.
حق المطلقة الحاضنة فى امتداد عقد الإيجار
موقف محكمة النقض المصرية:
لقد استقر النقض على أن الطلاق لا يخول المطلقة حق البقاء فى العين والسابق عرضه.
(موقف القانون 100 لسنة 1985) نص على:
يلتزم الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهما المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل ذلك استمرت فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة ويخير القاضى الزوج بين الاستغلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن فإذا انتهت الحضانة يعود المطلق للمسكن حيث يمتد الإيجار إليها طالما أن الزوجان كان يقيمان فيه قبل حصول الطلاق ولم يكن الزوج قد تخلى عنه.
(المقصود بمنزل الزوجية) :
هو المكان الذى كان مشغولا فعلا بسكنى الزوجية أو المكان المشغول فعلا بسكنى الصغير وحاضنته فى حالة الخلاف.
فإذا كان الزوج يقيم فى منزل أسرة الزوجة فإن سكنه الخاص لا يعد منزل زوجية وإذا زالت الحضانة بأن تزوجت الزوجة عاد المطلق للمنزل.
(موقف محكمة النقض):
لقد قضت محكمة النقض فى حكم هام جداً أرسى مبدأ قانونيا فى 11/1/1990 هو:
إن الحضانة التى تحول الحاضنة ومن تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوما خلال مرحلة يعجز فيها الصغير عن القيام بمصالح البيت وحدهم.
حيث تبقى مع الصغير حتى سن الـ 15 (ق 4 لسنة 2005) ، فإذا بلغ السن عادت العين للمطلق وإذا أمر القاضى باستمرار الحضانة حتى الـ 21 عام فإن هذا لا يجعل عقد الإيجار يمتد إليها حيث لا يلتزم الأب بأجرة الحضانة أو المسكن .
(ملاحظة هامة جداً):
إن بقاء الزوجة بمنزل الزوجية لا يعنى أنها أصبحت المستأجر الأصلى بل يظل الأب هو المستأجر وهو المسئول عن دفع الأجرة لذلك لا يحق للزوجة اثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين المؤجر ولا يحق للزوج البقاء معها.
ويجوز الاتفاق بين المطلق ومطلقته على تحديد ما إذا كانت تستقل المطلق بمنزل أو يهيىء لها منزل آخر.
شروط البقاء:
وإنه يشترط لبقاء الحاضنة فى مسكن الزوجية مع صغارها ثلاثة شروط :
1- ألا يكون للصغار وحاضنتهم مال حاضر يكفى لسكناهم.
2- ألا يكون للحضانة مسكنا خال مؤجر أو غير مؤجر.
3- ألا يقوم المطلق خلال (مدة العدة) أو (بعد انقضائها) بإعداد مسكن مناسب لصغاره من مطلقته رجعيا أو بائنا.
ملحوظة هامة :
يجوز للمطلق استرداد المسكن رغم عدم انتهاء مدة الحضانة فى عدة حالات هى إذا سقطت الحضانة عن الحاضنة لزواجها من أخر مثلا أو إذا قام الملطق بتهيئة مسكن مناسب للحضانة وصغارها كذلك إذا رضيت المطلقة بأجرة السكن بدلا من المسكن.
عدم دستورية بعض أحكام (م 18) وضوابط أعمالها طبقا لقضاء المحكمة الدستورية العليا :
المبدأ :
دستورية إلزام المطلق بأن يوفر السكن عينا لصغاره وحاضنتهم.
حيث أن كلمة النفقة تتصرف على اطلاقها إلى مشتملاتها مما يقوم به من طعام وكسوة ومسكنه وتوابعها والأصل أن تكون عينا ولا بد أن يوفر لهم السكن إزاء أزمة الإسكان إلا إذا هيىء بمسكنا مناسبا بديلا عنه.
وأضافت المحكمة أنه حيث أن عينيته النفقة على ما تقدم لا تفيد لزوما انتفاء القيود اللازمة لضبطها ولا تحول بالتالى دون مباشرة المحكمة لرقابتها.
ثانياً: فى مدى دستورية بعض القيود الواردة على المبدأ :
المسألة الأولى:
دستورية إلزام الزوج المطلق بتوفير المسكن لصغاره إذا كان لديهم مال حاضر يكفى لسكناهم حيث أن إلزام الأب بالانفاق على الصغار يرجع فى أًله إلى أنهم عاجزون عن الانفاق على أنفسهم فإذا كان للصغير فضل من المال فلا تكون نفقته واجبة على أحد ولا يجوز طلبها شرعا من أبيه.
هنا يجب على الصغير تهيئة سكن خاص من ماله الخاص أيا كان مصدر هذا المال.
المسألة الثانية:
لا يلزم المطلق بتهيئة المسكن لصغاره إذا كان للحاضنة سكن يقيم فيه مؤجرا أو غير مؤجر فإذا لم تكن الحاضنة هى المطلقة بل أبيها أو أختها أو خالتها وكان لتلك الحاضنة مسكنا لها مع زوجها فلا يكون سكن الزوجية مقراً للمحضونين.
وهذا دون إخلال بحقها فى أن تقتضى لها وللصغار أجر سكن منساب باعتباره من مؤنتهم .
المسألة الثالثة:
عدم دستورية إلزام المطلقة بتوفير السكن خلال فترة العدة.
حيث يجب توفير المسكن أثناء أو قبل أو بعد العدة.
حيث هناك إخلال إذا ترك الأبناء خلال فترة العدة بدون مسكن حيث رأت المحكمة أن التمييز السابق لا يقوم على منطق وينطوى على إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وبناء على ذلك:
فإن الزوج المطلق لا يلزم بتهيئة سكن للحضانة للحاضنة إذا.
1- إذا كان للحاضنة سكن يقيم فيه مؤجرا كان أو غير مؤجر كما لو كانت تملك شقة أو كانت مستأجرة لشقة ولكن يكون لها أجر المسكن.
2- إذا كان للصغير ما يكفى من المال لسكناهم أيا كان مصدر هذه المال.
والخلاصة :
ففى هاتين الحالتين لا يكون ملزما وفقا لقضاء الدستورية بتوفير سكن للحاضنة فهى أما لديها المسكن وأما أن الصغار لديهم ما يكفيهم لتدبير مقابل المسكن.
وأخيراً:
إذا لم يكن للحضانة مسكنا أو لم يكن لدى الصغار مال يمكنهم من تدبير المسكن وكان منزل الزوجية مؤجرا فإن الزوج المطلق يلتزم بتهيئة المسكن ولكن دون أن يتقيد فى ذلك بموعد محدد ولا يتقيد على وجه الخصوص بات يريد ذلك خلال فترة العدة فقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القيد باعتباره مبدأ غير دستورى.
لقد استقر قضاء النقض على :
أن أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام:
إلا أن عقد إيجار المسكن له طابعا عائليا حيث يتعاقد رب الأسرة كمستأجر أصلى دو أفراد أسرته إلا أن أفراد أسرته وزوجته لا يعنى إقامتهم معه أن ينشىء بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجر حتى لو كانت إقامتهم معه منذ بداية عقد الإيجار حيث لا يطبق أحكام النيابة الضمنية هنا م 29 .
ويترتب على ذلك:
إذا أطلق المستأجر الزوجية وتزوج بأخرى أقام معها فى شقة جديدة فلا يجوز للمطلقة بالبقاء فى العين لأنها ليست مستأجرة وأيضا فإن شرط إفادة الزوجة من عقد الإيجار هو أنها زوجة .
تعد الزوجة بعد الطلاق من الغير وهنا يحق للمؤجر طلب طردها من العين لأى سبب ومن هذه الأسباب (يتنازل الزوج عن الإيجار للمطلقة بغير إذن كتابى منه)
أما أثناء الحياة الزوجية فيستطيع الزوج أن يترك العين فقط لزوجته حتى لو تزوج عليها حيث تسرى حينئذ الأحكام العامة فى الترك حيث أن بقاء الزوجة فى المنزل لا يعد تنازلا عن الايجار أما بعد الطلاق لا تتوافر شروط الترك.
وما يجب التنبيه إليه:
إن رب الأسرة هو المستأجر الأصلى وحده فيحق له أن ينفق مع المؤجر على إنهاء العقد فإذا قام الزوج بعد ذلك بطلاق زوجته فإن الإنهعاء يسرى فى حقها ولا يصلح لها من سند فى البقاء فى العين بل ويستطيع الزوج أثناء العلاقة الزوجية أن يتنازل أو يتقابل مع المؤجر على إنهاء العلاقة الإيجارية.
وهنا لا شأن للمؤجر بالتزام الزوج بتوفير مسكن لزوجته بل قد يكون هدف الزوج من التنازل الإضرار بالزوجة.
حيث أن العلاقة الإيجارية ليس لها صلة بعلاقة الزواج .
وأخيراً :
إذا كان عقد الإيجار باسم الزوجة فإن إقامة الزوج معها لا يمنع من حقها فى طرده ولو كانت الزوجية قائمة.
حق المطلقة الحاضنة فى امتداد عقد الإيجار
موقف محكمة النقض المصرية:
لقد استقر النقض على أن الطلاق لا يخول المطلقة حق البقاء فى العين والسابق عرضه.
(موقف القانون 100 لسنة 1985) نص على:
يلتزم الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهما المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل ذلك استمرت فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة ويخير القاضى الزوج بين الاستغلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن فإذا انتهت الحضانة يعود المطلق للمسكن حيث يمتد الإيجار إليها طالما أن الزوجان كان يقيمان فيه قبل حصول الطلاق ولم يكن الزوج قد تخلى عنه.
(المقصود بمنزل الزوجية) :
هو المكان الذى كان مشغولا فعلا بسكنى الزوجية أو المكان المشغول فعلا بسكنى الصغير وحاضنته فى حالة الخلاف.
فإذا كان الزوج يقيم فى منزل أسرة الزوجة فإن سكنه الخاص لا يعد منزل زوجية وإذا زالت الحضانة بأن تزوجت الزوجة عاد المطلق للمنزل.
(موقف محكمة النقض):
لقد قضت محكمة النقض فى حكم هام جداً أرسى مبدأ قانونيا فى 11/1/1990 هو:
إن الحضانة التى تحول الحاضنة ومن تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوما خلال مرحلة يعجز فيها الصغير عن القيام بمصالح البيت وحدهم.
حيث تبقى مع الصغير حتى سن الـ 15 (ق 4 لسنة 2005) ، فإذا بلغ السن عادت العين للمطلق وإذا أمر القاضى باستمرار الحضانة حتى الـ 21 عام فإن هذا لا يجعل عقد الإيجار يمتد إليها حيث لا يلتزم الأب بأجرة الحضانة أو المسكن .
(ملاحظة هامة جداً):
إن بقاء الزوجة بمنزل الزوجية لا يعنى أنها أصبحت المستأجر الأصلى بل يظل الأب هو المستأجر وهو المسئول عن دفع الأجرة لذلك لا يحق للزوجة اثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين المؤجر ولا يحق للزوج البقاء معها.
ويجوز الاتفاق بين المطلق ومطلقته على تحديد ما إذا كانت تستقل المطلق بمنزل أو يهيىء لها منزل آخر.
شروط البقاء:
وإنه يشترط لبقاء الحاضنة فى مسكن الزوجية مع صغارها ثلاثة شروط :
1- ألا يكون للصغار وحاضنتهم مال حاضر يكفى لسكناهم.
2- ألا يكون للحضانة مسكنا خال مؤجر أو غير مؤجر.
3- ألا يقوم المطلق خلال (مدة العدة) أو (بعد انقضائها) بإعداد مسكن مناسب لصغاره من مطلقته رجعيا أو بائنا.
ملحوظة هامة :
يجوز للمطلق استرداد المسكن رغم عدم انتهاء مدة الحضانة فى عدة حالات هى إذا سقطت الحضانة عن الحاضنة لزواجها من أخر مثلا أو إذا قام الملطق بتهيئة مسكن مناسب للحضانة وصغارها كذلك إذا رضيت المطلقة بأجرة السكن بدلا من المسكن.
عدم دستورية بعض أحكام (م 18) وضوابط أعمالها طبقا لقضاء المحكمة الدستورية العليا :
المبدأ :
دستورية إلزام المطلق بأن يوفر السكن عينا لصغاره وحاضنتهم.
حيث أن كلمة النفقة تتصرف على اطلاقها إلى مشتملاتها مما يقوم به من طعام وكسوة ومسكنه وتوابعها والأصل أن تكون عينا ولا بد أن يوفر لهم السكن إزاء أزمة الإسكان إلا إذا هيىء بمسكنا مناسبا بديلا عنه.
وأضافت المحكمة أنه حيث أن عينيته النفقة على ما تقدم لا تفيد لزوما انتفاء القيود اللازمة لضبطها ولا تحول بالتالى دون مباشرة المحكمة لرقابتها.
ثانياً: فى مدى دستورية بعض القيود الواردة على المبدأ :
المسألة الأولى:
دستورية إلزام الزوج المطلق بتوفير المسكن لصغاره إذا كان لديهم مال حاضر يكفى لسكناهم حيث أن إلزام الأب بالانفاق على الصغار يرجع فى أًله إلى أنهم عاجزون عن الانفاق على أنفسهم فإذا كان للصغير فضل من المال فلا تكون نفقته واجبة على أحد ولا يجوز طلبها شرعا من أبيه.
هنا يجب على الصغير تهيئة سكن خاص من ماله الخاص أيا كان مصدر هذا المال.
المسألة الثانية:
لا يلزم المطلق بتهيئة المسكن لصغاره إذا كان للحاضنة سكن يقيم فيه مؤجرا أو غير مؤجر فإذا لم تكن الحاضنة هى المطلقة بل أبيها أو أختها أو خالتها وكان لتلك الحاضنة مسكنا لها مع زوجها فلا يكون سكن الزوجية مقراً للمحضونين.
وهذا دون إخلال بحقها فى أن تقتضى لها وللصغار أجر سكن منساب باعتباره من مؤنتهم .
المسألة الثالثة:
عدم دستورية إلزام المطلقة بتوفير السكن خلال فترة العدة.
حيث يجب توفير المسكن أثناء أو قبل أو بعد العدة.
حيث هناك إخلال إذا ترك الأبناء خلال فترة العدة بدون مسكن حيث رأت المحكمة أن التمييز السابق لا يقوم على منطق وينطوى على إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وبناء على ذلك:
فإن الزوج المطلق لا يلزم بتهيئة سكن للحضانة للحاضنة إذا.
1- إذا كان للحاضنة سكن يقيم فيه مؤجرا كان أو غير مؤجر كما لو كانت تملك شقة أو كانت مستأجرة لشقة ولكن يكون لها أجر المسكن.
2- إذا كان للصغير ما يكفى من المال لسكناهم أيا كان مصدر هذه المال.
والخلاصة :
ففى هاتين الحالتين لا يكون ملزما وفقا لقضاء الدستورية بتوفير سكن للحاضنة فهى أما لديها المسكن وأما أن الصغار لديهم ما يكفيهم لتدبير مقابل المسكن.
وأخيراً:
إذا لم يكن للحضانة مسكنا أو لم يكن لدى الصغار مال يمكنهم من تدبير المسكن وكان منزل الزوجية مؤجرا فإن الزوج المطلق يلتزم بتهيئة المسكن ولكن دون أن يتقيد فى ذلك بموعد محدد ولا يتقيد على وجه الخصوص بات يريد ذلك خلال فترة العدة فقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القيد باعتباره مبدأ غير دستورى.