جريمة التهرب الجمركى فى القانون المصرى
جريمة التهرب الجمركى فى القانون المصرى
۰
جريمة التهرب الجمركى ( والدفوع القانونية لجريمة التهرب الجمركى ) فى القانون المصرى
– الأساس القانوني : –
تنص المادة ۱۲۱ : يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع الي الجمهورية أو إخراجها منها بطريق غير مشروع بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها بالمخافة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .
تنص المادة ۱۲۲ : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب علي التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .
ويجوز الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۹۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ من هذا القانون بمثلي العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح .
– الدفع بانتفاء الإنموذج الجنائي لجريمة التهريب الجمركي
المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون
قضت محكمة النقض : جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة ۱۲۱ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بإصدار قانون الجمارك على أن المراد بالتهرب الجمركي هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية ، و على ذلك فإن حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة – من غير المهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً – لا يعد فى القانون تهريباً ، كما لا يعد إخفاء لأشياء متحصلة من جريمة فى حكم المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات ، لأن البين من نص المادة المذكورة و من مذكرتها التفسيرية و أصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه ، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة ، و لا كذلك جريمة التهريب . و من ثم فإن حيازة البضاعة مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه و لا عقاب عليه .
( الطعن رقم ۱۲۸٦ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۰٤۳ بتاريخ ۳۰-۱۰-۱۹٦۷ )
كما قضت محكمة النقض في قبول الدفع بانتفاء الإنموذج الجنائي لجريمة التهريب : يبين من استقراء نصوص المواد ۱ ، ۲ ، ٤ ، ۸ ، ۱۲۱ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم ٦۲۳ لسنة ۱۹۵۵ كما يدل أصلها التاريخي فى لائحة الجمارك الصادرة فى ۲ من أبريل سنة ۱۸۸٤ و المادة ۲۰۲ من قانون العقوبات الصادر فى ۱۳ من نوفمير ۱۸۸۲ و التى صارت المادة ۱۹۲ من قانون العقوبات الصادرة سنة ۱۹۰٤ ثم حلت محلها المادة ۲۲۸ من قانون العقوبات الحالي ، و كذلك من الأعمال التحضيرية و المذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو ما عبر
عنه الشارع بالطرق غير المشروعة .
( الطعن رقم ۱۲۹۰ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۳۳٤ بتاريخ ۰۷-۰۳-۱۹٦۷ )
تأسس هام للدفع بانتفاء الإنموذج الجنائي لجريمة التهريب
يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك افتراضا من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمراً مباحاً .
قضت محكمة النقض : المراد بإخفاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركي هو حجبها من المهرب لها – فاعلاً كان أو شريكاً – عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع . يزيد هذا المعنى وضوحاً أن المادة الثانية من لائحة الجمارك قد أتت بقاعدة عامة هى أن يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك افتراضا من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمراً مباحاً . و إذ كان القانون قد أقام هذه القرينة فى حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكس فذلك على تقدير أنه لا يؤثم فعل الحائز أو المخفى للبضاعة وراء الدائرة الجمركية و لا يخاطبه بأحكامه . و لما كان ما نسب إلى المطعون ضده أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب ، فإن فعله يخرج حتماً من نطاق التأثيم و العقاب .
( الطعن رقم ۱۲۹۰ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۳۳٤ بتاريخ ۰۷-۰۳-۱۹٦۷ )
– الدفع بانتفاء جريمة التهريب لعدم قانونية التهريب الحكمي
ينقسم التهريب الجمركي من جهة الحق المعتدى عليه إلى نوعين: –
النوع الأول يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها .
و النوع الثاني يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز إستيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن.
قضت محكمة النقض : ينقسم التهريب الجمركي من جهة محله – و هو الحق المعتدى عليه – إلى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ، و نوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع فى هذا الشأن . و فى كلا النوعين ، إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه ، و إما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية و لكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل احتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء و أجرى عليها حكم الجريمة التامة و لو لم يتم للمهرب ما أراد . و قد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال و منها إخفاء البضاعة عند إجتياز البضاعة للدائرة الجمركية . يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف و الخاصة بالتهريب الحكمى معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلي التالية لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل فقرة منها بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك و لو صح أن التهريب الحكمى هو ما يقع فى أى مكان و لو بعد إجتياز الحظر الجمركي لما كان بالشارع حاجة إلى النص على التهريب الفعلي . و من ثم فإن تجريم إخفاء البضائع بوصفة تهريباً لا يتصور إلا عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية ، و لو أراد الشارع تجريم فعل الإخفاء فى أى مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلاً بالقانون رقم ۹۲ لسنة ۱۹٦٤ فى شأن تهريب التبغ و كذلك فى القوانين الأخرى المشار إليها فى ديباجته بشأن الأدخنة الممنوعة .
( الطعن رقم ۱۲۹۰ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۳۳٤ بتاريخ ۰۷-۰۳-۱۹٦۷ )
– الدفع برفع الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي علي غير ذي صفة
قضت محكمة النقض : لا يخاطب الشارع فى الجرائم الضريبية بعامة و فى جرائم التهريب الجمركى بخاصة إلا المكلف بأداء الضريبة ، و إذا شاء أن يبسط نطاق التجريم إلى غيره فإنه ينص على ذلك صراحة ، يدل على ذلك ما تقضى به المادة ۳٤ من لائحة الجمارك من أن تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى الاحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائع . و لا يوجد ما يدل على أن
الشارع فى قانون الجمارك الجديد قد أراد الخروج على هذا الأصل
( الطعن رقم ۱۲۹۰ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۳۳٤ بتاريخ ۰۷-۰۳-۱۹٦۷ )
قضت محكمة النقض : تنص المادة ۳٤ من اللائحة الجمركية المنطبقة على واقعة الدعوى على أنه ” تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى الإحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائع ” و لما كان الحكم قد إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن الطاعنين كانا على علم بأمر الدخان المضبوط بالسيارة و بمسكن المتهم الرابع و بما يجرى فى شأنه ، على نحو يكشف عن مساهمتهما فى واقعة تهريبه بالإتفاق و المساعدة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم ۵٤۰ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۷۳۲ بتاريخ ۲۵-۰۵-۱۹۷۰ )
– الدفع بعدم جواز رفع الدعوى العمومية عن جريمة التهريب أو اتخاذ أية إجراءات إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه
قضت محكمة النقض : جرى قضاء محكمة النقض – بهيئتها العامة – على أن المادة ۱۲٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بإصدار قانون الجمارك إذ نصت على أنه : ” لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه ” فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ، و لا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً .
( الطعن رقم ۱۲۸٦ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۰٤۳ بتاريخ ۳۰-۱۰-۱۹٦۷ )
– الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة التهريب الجمركي
قضت محكمة النقض : جريمة التهريب الجمركي جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصا سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة فى هذا الشأن إذ من المقرر فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها، ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب إلا استثناء وفى الحدود التى نص عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القانون ويجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
( الطعن رقم ۲٤۹٦٦ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤٤ صفحة رقم ۵٦٦ بتاريخ ۰۷-۰٦-۱۹۹۳ )
قضت محكمة النقض : نية التهريب هي مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك ، و لا يصح توقيع أحد تلك الجزاءات إلا إذا قام الدليل على توافر تلك النية – و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
( الطعن رقم ۷۲۸ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۸٦۳ بتاريخ ۲۵-۱۰-۱۹۵٦ )
قضت محكمة النقض : متى كانت المحكمة قد نفت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية توافر نية التهريب فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وإنما عالجت مسألة موضوعية انتهت منها إلى استبعاد تلك النية .
( الطعن رقم ۷۲۸ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۸٦۳ بتاريخ ۲۵-۱۰-۱۹۵٦ )
قضت محكمة النقض : إن مجرد وجود شخص داخل منطقة الرقابة الجمركية يحمل بضائع محرم تصديرها إلى الخارج لا يعتبر فى ذاته تهريباً أو شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب ، و إن الحكم الذى يعاقب على مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نية التهريب يكون مشوباً بالقصور . فمتى كان الحكم لم يبين ماهية الأفعال التى قارفها المتهم مما يعد تهريباً بالمعنى الذى عناه الشارع ، و لم يوضح ما إذا كانت البضائع المضبوطة مما يحظر القانون تصديرها إلى الخارج و تعتبر بالتالى من البضائع الممنوعة التى يعاقب القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ على تهريبها و على الشروع فى ذلك ، أم أنها من الأصناف المفروض قيود على تصديرها بالتطبيق لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۵۹ ، كما لم يورد الظروف التى إستخلص منها قيام نية التهريب أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغا- فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم ۱۰۷ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ٤۱۳ بتاريخ ۱۹-۰۳-۱۹۷۲ )
– الدفع ببطلات القبض والتفتيش لانتفاء الشبهات المبررة للتلبس
قضت محكمة النقض : الشبهة فى توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية ، و متى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى الشخص محل التفتيش – فى حدود دائرة المراقبة الجمركية – على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها فى ذلك.
( الطعن رقم ۱۹۵۸ لسنة ۳۰ مكتب فني ۱۲ صفحة رقم ۱۸۱ بتاريخ ۰٦-۰۲-۱۹٦۱ )
– الدفع بكون الجريمة ضبطت في حالة شروع وليست جريمة تامة
قضت محكمة النقض : تعاقب المادة الثانية من القانون ٦۲۳ لسنة ۱۹۵۵ على التهريب أو الشروع فيه أو محاولة ذلك ، و ترديد نص هذه المادة للجريمة التامة و الشروع فيها و محاولة ذلك يفهم منه أن العقاب يمتد حتماً إلى ما دون الشروع من الأعمال التى يقصد بها الوصول إلى التهريب و إن لم يصل إلى البدء فى التنفيذ .
( الطعن رقم ۱۲۸۵ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۱۰۲۹بتاريخ ۲۱-۱۲-۱۹۵۹ )
حورس للمحاماه 01111295644