تظلم من قرار نيابة في طلب تمكين
لسيادتكم / ………………… ، والمقيمة في …………….. ومحلها
المختار مكتب الأستاذ /
ضــــد
السيد / ………………… ، والمقيم …………………… .
الموضوع
تظلم من قرار نيابة …………….. بتصرفها بالطلب رقم ……. لسنة ……….. عرائط
وأتشرف بعرض الأتي :-
–
تتحصل الوقائع في أن الطالبة قد تقدمت لنيابة …….. بطلب تمكينها من
مسكن الزوجية مؤيداً بالمستندات وقيد طلبها برقم ……. لسنة
………… ، استناداً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985
وكذلك نص المادة 834 من التعليمات العامة للنيابات .
–
وذلك لأنها زوجة المشكو في حقه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ……..
ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ……….. البالغ عمره ……….
ولازالت رابطة الزوجية قائمة ولاتزال في عصمته إلا أنه قام بطردها من مسكن
الزوجية هي وصغيرها الكائن في ……………… وتركها بلا مأوي ، وليس
لديها مسكن ملكها يأويها هي وصغيرها .
– وتفضل السيد الأستاذ / رئيس النيابة الكلية و أصدر قراره بحفظ الطلب .
لذلك فإن الطالبة تتظلم من قرار النيابة للأسباب التالية :-أولاً :
أنه من المقرر قانونا على نحو ما تضمنته المادة 44 مكرر من قانون
المرافعات انه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات
الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ
بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة …..
ثانياً : أنه
من المقرر قانونا أن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على
شئ يجوز التعامل فيه وتتوافر الحيازة الفعلية بقيام الشخص بمباشرة أفعال
السيطرة المادية على العين بصفة منتظمة ومستمرة وهادئة وفقا لما يباشره
صاحب الحق وحسب طبيعة العين بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو
الأحقية في وضع اليد ، وحيث أن الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة
المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع متى كانت
تلك السيطرة ظاهرة هادئة ومستمرة ولا يلزم أن تستمر لمدة محددة وإنما يكفى
أن تستمر بالقدر اللازم لتحقيق معنى الاستقرار ويكون الاعتداء عليها مما
يعكر السكينة ويخل بالأمن فتكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة
العامة بالأجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية إلى أن يحسم القضاء النزاع
حول ما يدعيه كل من الطرفين من حقوق ويكفى تدخل النيابة باتخاذ الأجراء
الذي تراه مناسبا لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية أي
السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة
لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو
أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها .
[ تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه للأستاذ محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 356 وما بعدها طبعة نادى القضـاة السنة 1995 ]
ومن
ثم فالحيازة ثابته للزوجة لمسكن الزوجية من خلال رابطة الزوجية ، حيث أن
المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً
بسكنى الزوجية ( طعن رقم 2023 ، س 56 ق ، جلسة 28/10/1987 ) كما أنه من
المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ( طعن رقم 855 ، س
54 ق ، جلسة 29/1/1989 ) .
وحيث
انه ترتيبا على ما تقدم فلما كان البين من ظاهر الأوراق أن العين محل
المنازعة هي مسكن الزوجية للشاكية والمشكو في حقه وان علاقة الزوجية
مازالت قائمة ، بالإضافة إلى أن المشكو في حقه لم يأت بما يخالف ذلك ،
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير في الأوراق بما يكفل حماية
حيازة الشاكية لمسكن الزوجية محل النزاع إعمالاً لنص المادة 44 مكرر من
قانون المرافعات .
لذلــــــــك
تلتمس الشاكية :-
أولا : تمكينها من حيازة مسكن الزوجية محل النزاع الكائن في ……….. ومنع تعرض آيا منهما والغير لها في ذلك .
ثانيا
: إعلان القرار لذوى الشأن إعمالا لنص المادة 44 مكرر من قانـون
المرافعـــات ، والكتابين الدوريين رقمي 12 لسنة 1982 ، 10 لسنة 1994 .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مؤسسة حورس للمحاماه
01129230200