استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

(((المعاشات الاستثنائية )))

136

(((المعاشات الاستثنائية )))
—————————–

يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم71 لسنة1964 :
– اما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش .
– تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش .

وبالتالى فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل فى :ـ

1 – العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم .
فى : ـ أ ـ الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة .
ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
2 – من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .
3 – أسر من توفوا فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .
هذه هى الفئات الثلاث المخاطبة بنظام المعاشات الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم71 لسنة1964

والذى يهدف إما :
1 – منح معاش استثنائى لمن لم يتوافر بشأنه شروط استحقاق معاش وفقا لأى من القوانين السابق بيانها .
2 – أو زيادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحالات الاجتماعية أو المرضية وذلك بصفة استثنائية .


قانون71 لسنة 1964
قانون المعاشات الاستثنائيه :
يشان منح معاش استثنائي او زيادة المعاشات بصفه استثنائيه لتحمي الفرد والاسره وتتحمل الخزانه العامه بتكلفته ويطبق علي الحالات الاتيه :
– اولا موظفي الحكومه والقطاع العام والمستحقين عنهم .
-ثانيا حالات تحسين الحالات المرضيه لموظفي الحكومه والقطاع العام
-ثالثا من يؤدون خدمات جليله للبلاد
– رابعا تكريم العاملين السابقين بقطتع التامين الاجتماعي
– خامسا حالات الكوارث العامه
– سادسا حالات اسر الشهداء من رجال الشرطهوالمدنيين
– تكريم فدامي التقابيين واسرهم