الفرق بين حق الانتفاع والايجار فى ضوء القانون والقضاء
الفرق بين حق الانتفاع والايجار فى ضوء القانون والقضاء
الفرق بين حق الانتفاع والايجار فى ضوء القانون والقضاء
– أن حق المنتفع يشبه حق المستأجر لدرجة قد تجعل أحدهما يلتبس بالآخر ، إذ كل من المنتفع و المستأجر ينتفع بشئ لا يملكه و لمدة معينة ، إلا أن الحقين يختلفان أيضاً من وجوه يلزم تبيانها لرفع هذا الالتباس .
و من أهمها : –
۱- حق المنتفع يعد حقاً عينياً ، أما حق المستأجر فهو حق شخصي ، و لذلك إذا ورد الانتفاع على عقار، عد حق الانتفاع مالاً عقارياً و يصلح بالتالي أن يكون محلاً للتصرفات العقارية من بيع و هبة و رهن و يجب الشهرلهذه التصرفات عندئذ
أما حق المستأجر فهو حق شخصي حتى و لو كان وارداً على عقار، و لذلك لا يجب شهره إلا في أحوال استثنائية ، كأن يكون عقد الإيجارمبرماً لمدة أكثرمن تسع سنوات
( و العقد هنا هو الإيجار الخاضع للقانون المدني ).
۲- أن حق الانتفاع ينقضي حتماً بوفاة المنتفع ، أما حق المستأجرفلا ينقضي بذلك السبب ، فيجوز أن تنتقل حقوق العقد و التزاماته إلى الخلف العام .
۳- أن حق الانتفاع لا يتضمن سوى التزاماً عاماً على عاتق مالك الرقبة ، هو أن يترك صاحب حق الانتفاع ينتفع بالشئ ، أما في عقد الإيجارفإن التزام المؤجربتمكين المستأجرمن الانتفاع هو التزام إيجابي يقتضي أن يستمرالمؤجرفي تمكين المستأجرمن الانتفاع بالشئ المؤجرطوال مدة عقد الإيجار.، و لذلك فإن أهم ما يميز حق الانتفاع عن الإيجاربصفة أساسية هو أن المنتفع إنما يستفيد بالشئ محل الانتفاع دون وساطة صاحبه ، أما المستأجرفلا يتسنى له هذا الانتفاع إلا بواسطة المؤجرللشئ .
٤- أن مصدرحق الانتفاع يكون سبباً من أسباب كسب الحقوق العينية عدا الميراث ، أما مصدرالإيجارفهو دائماً العقد .
۵- أن حق الانتفاع قد يكون بعوض أوبدونه ، أما الإيجارفيعتبرمن المعاوضات .
و إذا ثار اللبس في بعض الأحيان عما إذا كنا بصدد إيجار أو بصدد حق انتفاع ، فالعبرة بقصد المتعاقدين ، و يستدل على هذا القصد من ظروف العقد و أحكامه و طبيعة المعاملة .
هذا ، و قد تعرضت محكمة النقض في بعض أحكامها الحديثة لبيان أهم الفروق بين حق الانتفاع و عقد الايجار، نظراً لما لاحظته من الخلط بينهما في التعامل و عدم اتخاذ الحيطة في ايضاح حقيقة العلاقة بين طرفي العقد .
– فقد قضت محكمة النقض بأن : –
” لما كانت المادة ۵۵۸ من القانون المدني قد عرفت عقد الإيجاربأنه عقد يلتزم المؤجربمقتضاه أن يمكن المستأجرمن الانتفاع بشئ مدة معينة لقاء أجر معلوم ، فإنه قد يلتبس بعقد تقرير حق الانتفاع و مقابله ، باعتبار أن كلاً من المنتفع و المستأجرينتفع بشئ لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال ، إلا أن حق الانتفاع حق عيني يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على الشئ المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة ، في حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي يجعل المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة ، و القاعدة العامة أن موت المستأجرلا ينهي عقد الإيجار، بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته ، و ذلك بخلاف عقد الانتفاع الذي ينتهي حتماً بموت المنتفع طبقاً للمادة ۹۹۳/۱ من القانون المدني حتى قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوي عليه من انتقاص من حق الملكية …. “.
( الطعن رقم ٤۷٤۱ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۸/٤/۲۰۰۹ )
حورس للمحاماه 00201111295644