الفرق بين تأسيس شركة عن طريق هيئة الاستثمار والمحكمة
الفرق بين تأسيس شركة عن طريق هيئة الاستثمار والمحكمة
فى الحقيقة أن خطوات تأسيس الشركة في الوقت الراهن أصبح أمر يسير، خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017 «والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997» والذي يعد بمثابة مزيجا الإعفاءات الجمركية والحوافز، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين.
رصدنا لصوت الامه فى التقرير التالى، إجراءات تأسيس شركة فى الهيئة العامة الاستثمار والمستندات المطلوبة، والفرق بين تأسيس شركة عن طريق هيئة الاستثمار وتأسيسها بالطريق العادى عن طريق المحكمة، وذلك وفقًا للخبير القانونى فى تأسيس الشركات والمحامى عبد المجيد جابر.
إن الفرق يتمثل فى خضوع الشركات التي تؤسس في الاستثمار لقانون الاستثمار، بينما اختصاص المحاكم الاقتصادية للشركات الأخرى، يتمثل فى قانون التجارة المحاكم العادية الاعفاءات والنشاط وضمانات وحوافز الاستثمار خاضعة لشركات الاستثمار دون سواها، مع إلزامية وجود مراقب حسابات ومستشار قانوني بشركات الاستثمار دون سواها، فضلا عن مدد الإعفاءات الضربيبة والتسهيلات في تملك الأجانب لشركات الاستثمار والكثير والكثير- بحسب «جابر».
المنشأة الفردية
ولتأسيس المنشأة الفردية أو المؤسسة أو شركة الفرد الواحد في مصر بالطريق العادي، خطوات وشروط مغايرة عن تأسيس شركة عن طريق هيئة الاستثمار، يوضحها المحامي، أنه المنشأة الفردية تتمتع بسهولة إجراءات تأسيسها وعم وجود حد أدنى لرأس المال طبقا لقانون 17 سنة 1999.
يضيف: ولا تكتسب المنشأة الفردية شخصية اعتباريه مستقلة عن صاحبها فيكون ملتزم عن جميع ديونها في أمواله الخاصة، إذا تعدت قيمة رأس ماله مبلغ 20000 جنيها مصريا، حيث يلتزم بإمساك الدفاتر التجارية المختلفة، وإذا توقف عن دفع الديون التجارية يكون معرض لرفع دعاوي إفلاس.
وفيما يلي عرضا لخطوات تأسيس منشأة فردية، طبقا للقانون قم 17 لسنة 1999»
1- يجب تقديم عقد المحل أو المكان لإثبات تاريخ العقد في الشهر العقاري.
2- للحصول على البطاقة الضريبية يتم تقديم العقد مثبت التاريخ وإيصال النور وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة، لمصلحة الضرائب.
3- يقدم البطاقة الضريبية أو الخطاب الضرائبي بالإضافة إلى عقد إيجار أوعقد تمليك المكان المثبت التاريخ، ووصل نور وصورة بطاقة الرقم القومي لاستخراج ترخيص بمزاولة التجارة أو النشاط، للغرفة التجارية التابع لها المنشأة.
4- تسجيل المنشأة بموجب الترخيص بمزاولة التجارة وصورة البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة، في مكتب السجل التجاري التابع له المنشأة.
5- تسجيل المنشأة والموظفين في حالة تعيين موظفين، في مكتب التأمينات الاجتماعية.
وأشار «جابر» أن لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية من حيث المستندات المطلوبة:
1. طلب تأسيس شركة «صفحتين».
2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد.
3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع «أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس».
مستندات في حالات خاصة:
1- الشركات المساهمة: « شهادة عدم التباس الاسم التجاري» شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة.
2- الشركات ذات المسئولية المحدودة: شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة.
3- للمستثمرون غير المصريين نموذج استعلام آمني عن الشركاء أوالمؤسسين غير المصريين.
4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين سند الوكالة.
الإجراءات تتمثل في الآتي:
1- يتقدم المستثمر بالمستندات من1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً.
2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.
3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس.
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة.
منقول عن جريدة صوت الامه
عبد المجيد جابر المحامي 00201111295644