استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

428

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

الزواج العرفي في القانون المصري… إن القانون المصرى قد سار مع الشريعة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية مع الإختلاف بأخذه أقوال الأئمة دون البعض الظاهر منهم والصحيح رأيه .
.. وقد كان الزواج قديماً وقبل سنة 1931 يسير بالشهرة العامة وبالكتابة فى أحايين أخرى وذلك قبل التنظيم القانونى ، وقد كان سهلاً نظراً لقلة عدد السكان فى البلدان ومعرفة بعضهم بعضاً والإشهار على الزواج .
.. وعندما تطور الحال وبدأت الأمة والوطن فى التكاثر والإنتشار والزيادة وخراب الذمم كأن لا بد من وضع تنظيم لذلك حفاظاً على رباط الأسرة القويم الذى كان لا بد من صيانته والإحتياط فى أمره وتنظيم المواليد وحصرها والزواج والطلاق

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

.
.. إذ قد يتفق إثنان على الزواج بدون وثيقة ثم يجحد أحدهما هذا الزواج . ويعجز الشخص الآخر عن إثباته أمام القضاء وقد يدعى الزوجية بعض ذوى الأغراض زورًا وبهتاناً ، أو نكاية ، أو تشهير بأحد ، أو إبتغاء غرض آخر إعتماداً على سهولة إثباتها ، خصوصاً وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع فى الزواج ، وقد تتدعى علاقة زوجية بورقة فقد تثبت مرة ولا تثبت مراراً .
.. وما كان لشىء من ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد دائماً بوثيقة رسمية كما فى عقود الرهن وحجج الأوقاف وهى أقل منه شأناً وهو أعظم منها خطراً .
.. فحملاً للناس على ذلك. وإظهاراً لشرف هذا العقد وتقديساً عن الجحود والإنكار منعاً لهذه المفاسد العديدة واحتراماً لروابط الأسرة .

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

… بدأ التنظيم القانونى فى سنة 1931م كما سنبين لاحقاً .

…وقرر القانون فى المادة 99 من المرسوم بقالقانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
( أن الزواج الذى يعترف به هذا القانون والذى تسمع دعاويه وتسير له الحقوق بعد ذلك هو الثابت بوثيقة رسمية) .

فإن القانون المصرى قد حظرسماع أى دعوى ناشئة عن عقد زواج غير ثابت بوثيقة رسمية . عدا دعوى النسب كما سنبين ثم فى التعديل الأخير للقانون أدخل دعوى أخرى وهى التطليق أو الفسخ بحسب .
وبذلك يتبين أن الزواج العرفى فى القانون المصرى لا تسمع له دعاوى عدا دعوتين فقط وهما :

** عقد الزواج وشكل عقد الزواج العرفى :

عقد الزواج يتم بتحقق أركانه وشرائط إنعقاده وبذلك فهو عقد شكلى . إلا أنه لا تتريب عليه آثاره الشرعيه إلا بشهادة الشهود وحضورهم خارج عن رضا الطرفين .
( فهذا من الوجهه عقد شكلى ) .
فهو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى لإنعقاده إقتران الإيجاب بالقبول ويكون الرضا فى المتعاقدين وحده منشئاً للعقد ومكوناً له كعقد الإجازة ونحوه .
وهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامه ويظله القانون بحمايته دون الإحتياج لشىء .

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى
الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

** القانون لم يحدد شكلاً عاماً للزواج العرفى :

إن القانون لم يحدد شكلاً معيناً لقبول الورقة الغير مدونه والثابت فيها الزوجية بين الزوج والزوجة ، فلم تشترط لسماع دعوى النسب بالعقد الغير رسمى أن يكون فيه شهود أو وجود ولى ، بمعنى أن الورقة العرفية المكتوب فيها علاقة زوجية بين طرفين لا تحتاج إلى صيغة ولا شهود ولا ولى لإثبات واقعة ميلاد من هذا الزواج فيجوز للمرأة المتزوجة عرفياً إذا أنجبت طفلاً وأنكره الزوج يجوز لها اللجوء للمحكمة لإثبات هذا الولد لأبيه بهذه الورقة أياً كانت تلك الورقة .

لقد تدرج القانون فى سماع أى دعوى لأى زواج غير ثابت بوثيقة رسمية والذى ينطبق عليه الزواج العرفى ، حسب الترتيب الآتى :

أ : كان القانون لا يسمع أى دعوى لأى زواج غير ثابت بوثيقة رسمية :

ـ عندما نصت الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراأت المتعلقة بها عندما نصت :
” لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابته بوثيقة زواج رسميه فى الحوادث الواقعة من أول إغسطس سنة 1931 “
ـ وبذلك يكون القانون قد حظر سماع حتى دعوى الزوجية بالنسبة لأى زواج غير مدون رسمياً أو غير ثابت بوثيقة رسمية مثل الزواج العرفى . وقد كان القيد لا يشمل دعوى النسب فيجوز سماعها .
خلاصة القول :
كان لا يسمع القانون المصرى أى دعوى للمتزوجه عرفياً سوى النسب فقط ولا يسمع أى دعوى أخرى .

ب: موقف قانون الأحوال الشخصية الحالى من الزواج العرفى :

ـ تنص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراأت التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية :
(( ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ، مالم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك لا تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاً بأى كتابه ))
وهذه الفقرة لم تتعرض لإثبات الزواج ولم توجب إثباته بوثيقه رسمية وإنما أوردت قيداأ على التقاضى فى شأن الدعاوى الناشئة عن الزواج .
مقتضى هذا القيد : عدم قبول الدعوى عند الإنكار إلا إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة ررسمية ويسرى القيد على :الآتى :

الدعوى التى لا تسمع للزواج العرفى : “” عـــدم سمـــــاع “”

1ـ الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الآخر .
2ـ الدعوى التى يقيمها الورثة على الآخر أو ورثته .
3ـ الدعاوى التى يقيمها الغير قبل النيابة العامة فى الأحوال التى تباشر فيها الدعاوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته .
4ـ الدعاوى التنى تكون الزوجة سبباً مباشراً فيها للحقوق .
أ ـ النفقة بجميع أنواعها منهما معاً .
ب ـ الطاعة منه والإعتراض عليه .
ج ـ الصداق منها .
د ـ الميراث فيهما فقط .

…………………………………………………………………………

** الدعاوى التى تسمـــــــع للزواج العرفى :

1ـ دعــــــــوى النســـــب :تكون دعوى النسب مقبولة بعقد زواج رسمى أو عرفى بأى كتابة ولا يشملها القيد ولا يسرى عليها .
أ : ويستوى أن يكن النسب مقصوداً لذاته . أى إثبات بنوة ونسب .
ب: أو يكون وسيلة لدعوى المال كدعوى الإرث بسبب البنوة .
فكلاهما لم يحظر القانون من سماعهم بالزواج للزواج العرفى .
…………………………………………………………………….
ـ كانت الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1993 المشتمل على علاقة المحاكم الشرعية تنص على :
( لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابته بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 )
ـ وقد كان القيد الوارد بها يشمل النزاع فى ذات النزاع فى ذات الزوجية وما يترتب عليها من أحكام أيضاً أى الحقوق سبباً مباشراً لها ، ومن ثم كان القيد لا يسرى على دعاوى النسب كما هو الحال فى ظل الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الحالى :
ولقد أوضخت ذلك المذكرة الإيضاحية للمرسوم سالف الذكر ـ ولقد أفتت به دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/ 2 / 1957 ـ وقضت به محكمة النقض بتاريخ 30 / 12 / 1980 ص 3 لسنة 50 قضائية .
وفى ذلك الإحكام الشهيرة :
(( إذا كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى إرث لسبب البنوة . وهى بذلك متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها فإن إثبات حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها فإن إثبات البنوة هو سبب الإرث، لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها . حيث نهى فى الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوى إلا إذا كانت ثابتو بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ،إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع دعوى النسب سواء أكان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال ، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة .ولما كان إثبات البنوة وهو سبب الإرث فى النزاع الراهن بالبينة جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصوداً أو مطلوب . بالدعوى ومن ثم يكون النعى علي بالخطأ فى القانون وقصور التسبيب لإجازته الإثبات بالبينه وإغفاله ذكر السبب الذى يرد إليه النصب فى غير محله ))
طعن رقم 2 لسنة 28 ق جلسة 5 /5 / 19660
وأيضاً / طعن رقم 8 لسنة 44 ق جلسة 21/1/1976
وأيضاً / طعن رقم 44 لسنة 51 ق جلسة 16 /12/1982
وأيضاً / طعن رقم 8 لسنة 58 ق جلسة 21 /11 / 1989 أحوال شخصية
وأيضاً / طعن رقم 62 لسنة 58 ق جلسة 25 / 5 / 1990 أحوال شخصية
وأيضاً / طعن رقم 61 لسنة 59 ق جلسة 11 /6 /1991 أحوال شخصية

**انتهت أيضاً فى أن تحديد صفة الشخص كوارث ينبغى أن يتم طبقاً للشريعة الإسلامية حتى بالنسبة لغير المسلمين وأن هذا يقتضى تطبيق أحكام الشريعة فى مسألة النسب بإعتبارها مسألة أولية حتى يمكن على ضوئها تحديد صفة الشخص كوارث طبقاً للشريعة الإسلامية .
** أن دعوى النسب حق مقرر للثلاثة أطراف متى تثبت : فهى حق للأب وللأم وللولد .فللأب صيانة للولد ونسبته إلى نفسه ، وللأم لتدفع عن نفسها جريمة الزنا ، وللولد لأنه محتاج إلى دفع التهمة عنه أيضاً يكون ولد زنا، ولكى يترتب له جميع الحقوق .
** أنه متى ثبت النسب إلى الأب فإن جميع حقوق الولد التى قررها القانون تسرى له فيجوز أن يرفع الولد دعوى النفقة وخلافه بإعتباره شهادة نسبة واقعة منفصلة عن الزواج العرفى ، ويظل العقد العرفى الذى بين الزوج والزوجة باق على حاله بالقيود التى فرضها القانون عليه .
** أنه بثبوت دعوى النسب فإن للولد حق الإرث عن أبيه بعد وفاته كما أن الأب يتكفل بالولد فى النفقة ، والرضاع ، والحضانة ، والضم ، ومصاريف الدراسة . والمصاريف العلاجية ، حتى مصاريف تجهيزه وتكفينه لو توفى الولد .
** أن هذا الحق فى النسب يثبت للجميع فى القانون :
ـ بمجرد السبب المنشىء له وهو عقد الزواج سواء أكان صحيحاً أم فاسداً دون حاجه إلى اعتراف الزوجين أو أحدهما، ودون النظر إلى إنكارهما ما دام ثبت أن الولد قد ولد فى أثناء قيام الزوجية .
ـ حتى لو اتفق كل من الزوجين على نفى نسبه ، ولا يمكن نفى نسبه من الزواج إلا بحكم من القاضى بعد ملاعنة الزوجين عند توافر شروط اللعان .ـ

ومن الأحكام الشهيرة التى لم تنشر بعد :

” أنه وإن كان ثبوت النسب فى نفس الوقت لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو تعير بولد ليس له أب معروف فى نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها الشرع والقانون كحق النفقة ، والرضاع ، والحضانة ، والإرث . ويتعلق به أيضاً حق الله تعالى لإتصاله بحقوق وحرمانه ، وأوجب الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى “
الطعن رقم 71 لسنة 60 ق أحوال شخصية جلسة 18 /5 / 1993

ـ تثبت دعوى النسب بالنسبة للمرأة : ” تكون بالولادة “
ـ تثبت دعوى النسب بالنسبة للرجل : ” بالفراش ، الإقرار ، البينة “

وعلى ما قرره الإئمة سار القانون على أنه سواء كان هذا الزواج صحيحاً أو فاسداً أو يشبهه فإنه تسمع له دعوى النسب التى تثبت بإحدى ثلاث طرق :
وهى ” الفراش ، أو الإقرار ، أو البينة “
……………………………………………………
2ـ دعوى الطلاق أو الفسخ : وقد زيدت هذه الدعوى بالقانون الحالى للأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والتى نصت فى المادة 17 منه :
” ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس لسنة 1931 ، مالم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ومع ذلك :
دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأى كتابة .
… فبذلك قد أباح القانون للزوجة التى تزوجت زواجاً عرفياً بأن ترفع دعوى تطليق للضرر بكافة أنواعه وكذلك الفسخ للعقد بعدما كان محظوراً عليها ذلك .
ـ ودون التوسع فيما نصت عليه هذه المادة :
نجد أنه بعد ما كثرت مسألة الزواج العرفى فى الجامعات والمعاهد وفى أى مكان يكون فيه الإختلاط كثيراً ، كان تدخل القانون هنا بإجازة للمرأة أن ترفع دعوى التطليق محل نظر . لأن ما نظر إليه القانون وما يريد أن يتداركه من أن المرأة قد تتزوج عرفياً لعاطفة ما أو نزوة ما أو غرض ما وقد تنخدع الفتيات بشباب هم ليسوا مستعدين للزواج والعمل وتحمل المسئولية عن الزواج فأراد القانون أن يفتح لهم مرة أخرى بالعودة إلى مجال الحياة الإجتماعية العادية وأن يفسح لها المجال فى التطليق منه ويمكنها من الإرتباط بغيره . بعدما قطع عليها خط العودة وجعلها معزولة تماماً بزواجها العرفى بعيداً عن المجتمع وعن القانون وعن الحقوق .
ومن هنا نعود إلى جميع شروط صحة الزواج فى الشريعة الإسلامية التى أوردناها .

.. ثم نعود لنقرر أن المادة قد أباحت للزوجة طلب التطليق بأى حال من الأحوال ولأى سبب من الأسباب وكذلك أباحت المادة للمتزوجة عرفياً طلب الفسخ .
وهذا يدعونا إلى ذكرالفرق بين الطلاق والفسخ ثم بيان موقف المتزوجة عرفياً من الخلع .

** يتفق الطلاق والفسخ / فى إنحلال رابطة الزواج بين الزوجين .

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى
الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

** الطــــــــلاق :
هو إنهاء لعقد الزواج بلفظ خاص يترتب عليه زوال الملك وبقاء الحل إذا كان بائناً بينونة صغرى أو نقص عدد الطلقات مع بقاء الملك والحل إن كان رجعياً أو زوال الملك والحل إن كان بائناً بينونة كبرى .

** الفســـــــــخ :

فهو نقض للعقد ورفع له وإزالة الحل الذى كان يترتب عليه فى الحال وهو نوعـان :
أ :النوع الأول : فسخ يكون نقضاً للعقد من أصله : وذلك إذا أقترن بإنشاء العقد ما يبطله أو يفسده أو يجعله غير لازم .
ب ـ النوع الثانى : فسخ لا ينقض العقد من أصله : لأنه نشأصحيحاً لازماً وإنما طرأ عليه سبب عارض يمنع بقاء النكاح كارتكاب أى منهما ما يوجب حرمة المصاهرة .

وهذا النوع ينقسم أيضاً إلى قسمين :

أ : فسخ يمنع الزواج على التأبيد : وهو الذى يكون بسبب حدوث ما يوجب حرمة المصاهرة .
ب ـ فسخ يمنع الزواج على التأقيت : وهو الفسخ الذى يكون سبباً تحريماً مؤقتاً بين الزوجين كالردة واللعان .

1ـ يترتب على الطلاق البائن إنحلال رابطة الزوجية فى الحال ، وعلى الطلاق الرجعى إنحلال الزوجية بعد إنقضاء العدة، أما الفسخ فينحل به عقد الزواج فى الحال .

2ـ الطلاق ينقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، فإذا طلق الزوج زوجته ثم عادت إليه بعد ذلك بقى له طلقتان ، فإذا كان طلقها طلقة سابقة على تلك الطلقة بقيت له طلقة واحدة. أما الفسخ فلا ينقض عدد الطلقات التى يملكها الزوج بحيث إذا عادت الزوجة التى فرق بينها وزوجها بالفسخ لسبب مؤقت ، فإنه يملك عليها ثلاث طلقات .

3ـ الطلاق الغير مكمل للثلاث يلحقه الطلاق فى العدة لأن العقد قائم بعده . أما الفسخ فلا يلحقه طلاق فى العده . ويستثنى من ذلك الفرقة بسبب ردة الزوجة عن الإسلام فإنه يقع عليها الطلاق فى العده عقوبة وزجراً لها .

4 ـ الفسخ يكون فى عقد الزواج الصحيح . وفى عقد الزواج الباطل أو الفاسد . أما الطلاق فلا يكون إلا فى عقد الزواج الصحيح . لأن الطلاق أثر من أثار الزواج الصحيح . ومن الحقوق التى يملكها الزوج بموجب عقد الزواج الصحيح .

5ـ الطلاق إذا وقع من قبل الزوج ، قبل الدخول حقيقة أو حكماً يترتب عليه وجوب نصف المهر المسمى للمطلقة . ووجوب المتعة لها وإن لم يكن المهر مسمى فى العقد تسمية صحيحة . وأما فسخ العقد قبل الدخول وقبل الخلوة إن كان الأمر متصلاً بإنشاء العقد كالفسخ بخيار البلوغ أو لنقصان المهر عن مهر المثل فلا يترتب على هذه الفرقة شىء من المهرلأن الفرقة فى هذه الحالة تعتبر نقضاً لأصل العقد فكأنه لم يوجد . ومن المقرر أن المهر حكم من أحكام العقد الصحيح وحيث رفع العقد من أصله واعتبر كأن لم يكن . فلا شىء من المهر يجب للزوجة على زوجها . وأيضاً فلو وجب نصف المهرالمسمى عند تسمية المهر فى العقد تسمية صحيحة . أو المتعة عند عدم تسمية المهر فى العقد إذا فسخ العقد قبل أن يوجد أى مؤكد من مؤكداته بخيار البلوغ أو الفاقة . لما كان هناك فائدة ولا معنى لإثبات خيار البلوغ أو خيار الفاقة للزوج إذ له أن يطلق زوجته ويجب عليه نصف المهر المسمى أو المتعة إذا كان الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً .

6ـ أن المتعة المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من المرسوم بالقانونرقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لا تستحق إلا فى حالة الطلاق دون حالة الفسخ .
** تفسير نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية .
بعدما بينا نص المادة ورأينا أن القانون الحالى قد جعل للمرأة المتزوجة عرفياً أن ترفع التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .

ثم بينا الفرق ما بين الطلاق والفسخ فإننا نوضح نطاق هذا الإستثناء .

.. أن تقبل دعوى التطليق أو فسخ الزواج عند إنكار الطرف الآخر الزوجية إذا كان الزواج عرفياً ليس ثابتاً بوثيقة رسمية ثابتاً بأية كتابة مثل دعوى التطليق التى ترفعها الزوجة لأى سبب من الأسبب التى تجيز التطليق كما فى الزواج الموثق تماماً مثل التطليق لعدم الإنفاق وللعيب ، وللزواج من أخرى وللغيبة ولحبس الزوج . كما يسرى الإستثناء لدعوى الخلع المنصوص عليها بالمادة 20 من ذات القانون .
… وأيضاً : كما تقبل دعوى الفسخ التى ترفع بفسخ عقد الزواج لأى سبب من أسباب الفسخ . مثل ـألا يكون العقد قد استوفى أحد شروط صحته كأن تكون محرمة على الرجل بدليل ظنى أو عقد العقد دون شهود أو بشهوددون النصاب ومن باب أولى إذا مان العقد باطلاً .

ـ فقد قرر القانون تعبير ثابتاً كتابة أى ثابت بأى كتابة فلا يشترط حتى وجود عقد زواج عرفى بل ورقة فقط يذكر فيها ان هناك علاقة زوجية بين الطرفين وحتى لو كانت الورقة المحرر بقصد إثبات أمر آخر ثم وردت فيه عبارة تدل على قيام علاقة زوجيه فإن القانون يعتد بهذه الورقة فى إثبات الزواج العرفى.
كما أن القانون لم يشترط أن تكون الكتابة صادرة بخط يد الزوج أو توقيعه عليها وكل ما هنالك أن تكون الأورق دالة بذاتها على وجود الزوجية مستوفية أركانها وشروطها .
مثل خطاب يضمن فيه لفظ زوجته فهنا يعول القانون على هذا الخطاب كمستند دال على قيام علاقة زوجية بينهما . أو إقرار صادر من أحدهم فى عقد بيع أو إيجار أو هبة أو خلافه أو أن يدلى أحدهم فى محضر رسمى فى الشرطة أو خلافه هنا يجوز لكلاً منهما التمسك بهذا المستند كورقة تثبت قيام علاقة زوجية .

بما أن القانون قد قرر الطلاق أو الفسخ أو الخلع من دعوى الطلاق كما اتفق الفقهاء . وبما أن المحكمة تقضى فى دعوى الخلع بتطليق الزوجة طلقه بائنة فمن هنا يقبل من الزوجة طلب التطليق للخلع .

ـ إذا كتبت ورقة عرفية بين طرفين مثبوت فيها قيام علاقة زوجة فإن هذه الورقة من المعتاد أن تكون من نسختين بيد كل طرف نسخة أى بيد الزوج نسخة وبيد الزوجة نسخة ونادرا ما يحرر العقد أكثر من ورقتين لأن هذا الزواج يتم سراً ولذلك كان لا من أن نتعرض بإيجاز شديد جداً لهذه المسألة وخطورتها .

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى
الــــــــــــزواج العــــــــــــــرفى فـــــــــــــى القــــــــــانــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــرى

** إذا فقد العقد العرفى من الزوجة :

” إذا ما فقد عقد الزواج العرفى من الزوجة وليس له بديل ” فبالتالى :
هى لا تستطيع أن ترفع على الزوج أى دعاوى مطلقاً وليست به أى صلة فى نظر القانون . وهو الوحيد الذى بيده يستطيع ذلك فيستطيع أن يخفى ورقته أو أن يظهرها حسب رغبته .
ويستطيع ان يضعها فى مأزق خطير فلا زواج ولا طلاق …
…وإذا ما أرادت الزوجة إنهاء الزواج فلا تستطيع بالطبع لأنه لولم يظهر العقد فلا تسمع لها دعوى مطلقاً كما لا تستطيع الزواج مرة أخرى لأنه لو ظهر العقد تجرم عليها ذلك .
.. ولو انتهت العلاقة بينهم هكذا وتوافق الإثنين على ذلك فيكو زواجهما حراماً لأنه يعتبر زواجاً للإستمتاع وملك المتعة فقط .
.. كما أن الزوج تظل أحقيته فيما قرره القانون من دعاوى النسب واثبات الزوجية والفسخ وهى بالطبع لا تستطيع ذلك ولن تحصل عليه الا بقدر ما يبديه هو .

** إذا فقد العقد العرفى من الزوج :

ـ فإن الزوجة تستطيع أن تنسب للزوج ما تشاء من الأولاد وفى أى وقت ومهما طالت المدة .
.. وتستطيع أن تتحلل من عقد الزواج وتتزوج بغيره ولا خطر عليها إن هى أخفت عقد الزواج العرفى .
.. وتستطيع إنهاء العلاقة مطلقاً أو نفيها مطلقاً .
ولنا أن نتصور أنه إذا فقد العقد من أحدهما فإن الآخر يكون قد ملك رقبة الطرف لآخر .

.. من جماع ما سبق وتقدم يكون الآتى :

بعدما بينا الزواج وأحكامه وصده وغرضه فى الشريعة الإسلامية ثم شروط صحته وأهمها وجود الشهود ووجود الولى ووجود كفاءة بينهم وهم من أهم متطلبات الزواج العرفى وشروط صحته .
. ورأينا أن القانون لم يتدخل فى تلك المسألة إلا على الزواج الرسمى بإعتبار أن الوثيقة الرسمية مفرغ فيها ذلك من الشهود والولاية .
وأنه فى أى عقد آخر مكتوب بأى كتابة لم يشترط له شكل معين أو إجراء معين وقد حصره القانون وقيده إلا من دعوى النسب والطلاق .بإعتبار متطلبات الحياة ومتغيراتها تبدل الأحوال والظروف وعدم معرفة الباعث على ذلك .
فبذلك يكون القانون لم يتدخل فى صحة عقد الزواج العرفى من ناحيه حلاله أو حرامه جوازه من بطلانه .
** ولذلك فإننا لنا رأى خاص فى هذه المسألة : وهى :
إذا ما أردنا أن نسير حسب الشريعة الإسلامية ونوفق مع القانون لا بد أن يكون هناك تعديل أقترح بأن يكون نصه كالتالى :
( أنه لا بد فى أى عقد عرفى بإثبات زواج بأن يكون شهده شاهدين وأجازه ولى المرأة فى مجلس العقد . وألا لا تسمع دعوى مطلقاً )
وبذلك نكون قد وفقنا ما بين الشريعة والقانون فى مسألة الزواج العرفى ويكون عقد الزواج العرفى يسير حسب الشريعة الأسلامية ويبقى على قيوده .

للتواصل

 

من داخل مصر                 01129230200

من خارج مصر             00201129230200