استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الزواج العرفى حلال طبقا لرأي دار الافتاء والازهر الشريف

207

الزواج العرفى حلال طبقا لرأي دار الافتاء والازهر الشريف

المنع من السفر فى ضوء القانون والقضاء

حكم الزواج العرفى من الناحية الشرعية ( طبقآ للشريعة )

 

 

حكم الزواج العرفي ؟

يَختلف معنى الزواج العرفي باختلاف صورته، والمُراد منه، حيث إنّه يَنقسم في الحقيقة والتطبيق إلى قسمين أحدهما : أن يكتب رجلٌ بينه وبين امرأةٍ ورقةً يُثبت فيها أنها زوجته، ويُشهد عليها رجلين عدلين، ويُسلِّم المعقود عليها نسخةً منها، ويكون ذلك مقابل مهرٍ معلومٍ يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أنّ هذا النوع من الزواج يخلو من مُوافقة الولي ومن الإعلان للملأ.

أمّا النوع الثاني : – فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة وهذا النوع حلال شرعاً ولكنه مخالف للقانون، وكلا النوعين يُسمّى عقد زواجٍ عرفي؛ إلا أن بينهما اختلافٌ شاسعٌ في الحكم.

 

– عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان : –

هذا النوع من الزواج إنّما هو عقدُ زواجٍ شرعيٍ صحيح باتّفاق الفقهاء، يجوز أن يجري فيه التناسل، وتَنطبق عليه جميع جُزئيّات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التّوارث وحرمة المُصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر، فهو عقدُ زواجٍ شرعيٍ يوافق الشّريعة الإسلامية ولا يُخالفها، وذلك لكونه محتوى على جَميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزّواج الصحيح، أمّا عدم تسجيله رسميّاً لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية فذلك لا يؤثّر في صحة العقد، ولا يؤدّي إلى بطلانه أو تَرتُّب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعدّ التوثيق خاصّةً في هذه الأيام من ضروريّات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق، خصوصاً حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المُعاملات الرسميّة المتعلّقة بتسجيل المَواليد ومُراجعة المستشفيات، وغير ذلك، ويعتبر ذلك أمراً إجرائياً، فإن قصّر فيه الزوج يأثم لتقصيره بحقّ زوجته وأبنائه لا لإجراء العقد دون توثيق.

كما أنّ الذِّمم في هذا العصر قد فسدت ممّا قد يَترتّب عليه ضَياع الحُقوق أو نسيان تفاصيل العقد من قبل الشُّهود، مما يجعل التوثيق ضروريّاً في الزواج، ولا يؤثّر في صحّة العقدِ.

 

– عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط : – 

إذا خلا عقدُ النّكاح من أحد شروط الزّواج أو أركانه المُعتبرة شرعاً فإنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً، ممّا يَعني أنّ العلاقة التي تجري بين المُتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنّما تكون زناً محرماً، ولا يجب أصلاً تسميتها زواجاً لخلوّها ممّا يجب توفّره لصحة العقد، فمن شروط صحة العقد:  – 

عدم حضور ولي الزوجة : – حيث يكتفي العاقدان بحُضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط.
عدم إشهار الزواج وإعلانه للناس : – فيكون العَقد سريّاً لا يَعلم عنه إلا من حَضر عقدُ الزواج.
الشهود : – في بعضِ الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول، إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإنّ ذلك يؤدّي إلى إبطال العقد، ودليل ذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له»، وذلك حكم الزواج العرفي إذا خلا من الولي وشاهدي العقد والإعلان.

وإذا جرى عقد الزواج العرفي دون ولي فقط، ثم استُكملت باقي الشروط والأركان فقد اختلف الفُقهاء في حكم هذا الزواج، فذهب جمهور العلماء إلى بطلان العقد وحرمته، وعدم شرعيّته لخلوّه من أحد أركان عقد الزواج الذي هو الولي، ولحديث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: «أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً» بينما يَرى الإمام أبو حنيفة أنّ عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح بشرط أن تُجريه المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغةً، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطلٌ عند الحنفية كذلك.

وإن جَرى عقد الزواج بحضور الوليّ والإعلان والصيغة والمهر، ثمّ خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إنّ العقد باطلٌ لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وخالف المالكيّة فأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حُضور الشهود واكتفوا بإعلان الزّواج وإشهاره.

 

– حكم الزواج العرفي : –

إن رفض الزواج العرفي ليس له علاقة بالشرع، وإنما هو مسوءة اجتماعية، ولكن إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا، وإذا استوفى شروطه الاجتماعية فهو جائز اجتماعيًا.

هناك أمورًا توصف على أنها «عيب» حتى لو كانت مباحة،

بلاضافة لذلك أن الزواج له شروط يجب أن تتوافر كي يتم، منوها بأن هناك ظروفًا اجتماعية تقتضي اتخاذ بعض القرارات كامرأة توفى زوجها وترك لها معاشًا، وستتزوج مرة أخرى ولا تريد أن تفقد المعاش لظروف ما، فتتزوج حينها عرفيًا بمعرفة وحضور الجميع ولكن لا توثق عقد الزواج، ومن ثم يمكن الزواج عرفيا في أضيق الحدود.

: «ممكن واحدة في ثانوي تتزوج عرفيا وتحمل وتجهض الحمل خوفًا من أهلها.. ده كده حرام»، مشيرًا إلى أن الزواج العرفي ليس زنا.

 

– حكم الزواج بدون ولي أو شهود ؟

للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.

الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].

وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.

الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.

 

– حكم الزواج بدون ولي أو شهود ؟

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.

وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد .

 

– شروط الزواج وأركانه : –

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.

وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.

وأوضح أن أركان الزواج هي : – ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.

وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.

 

– حكم زواج المرأة الثيب دون ولي : –

أن الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.

وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.

وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.

 

– سن البلوغ عند الفقهاء : –

اختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ: فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.

 

ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم ۵٦ لسنة ۱۹۲۳م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون ۷۸ لسنة ۱۹۳۱م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة ۹۹/ ۵ منه في قانون ۸۸ لسنة ۱۹۵۱م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون ۱ لسنة ۲۰۰۰م بالتحديد بالسنوات الميلادية.

حورس للمحاماه           01111295644