الحضانة
الحضانة
هل يسقط حق الام فى الحضانة حال زواجها من آخر ؟
حضانة الام المتزوجة لا تسقط في الأحوال الآتية :
إذا كان الصغير لم يتجاوز سبع سنوات ، أو سيلحقه ضرر من فراقها
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون
إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة
وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
قال النبي (ص) للمرأة التى طلبت حضانة ولدها من زوجها (أنت احق به مالم تنكحى) رواه ابو داود
هل للاب فاقد الاهلية حضانة فى حالة زواج الحاضنة؟
ليس للأب فاقد الاهلية حق حضانة الصغير ، فهو لا يتمتع بالحقوق والواجبات فكيف يستطيع تحمل مسؤولية تربية الاولاد ، وبالتالى تذهب الحضانة الى ام الاب او ام الزوجة
طلقت زوجتي وهي حامل والشقة باسم والدتي ، فهل لمطلقتى الحق في الشقة ام اوفر لها مسكن اخر؟
الزوجة لا تصبح حاضنة ، وبالتالي لها الحق في منزل الزوجية الا اذا كان لديها ابناء او بنات ، وطوال فترة الحمل تظل مطلقة فقط ليس لها اي حقوق سوي حقوقها هي الشرعية والتي بالتأكيد حصلت عليها عند طلاقها ، او اقامت دعاوي للمطالبة بها ، الا انه ليس من بين هذه الحقوق الاقامة في مسكن الزوجية ، يحق لها ذلك فقط عندما تضع حملها (( حيآ)) ، وبالتالي اذا وضعت طفلآ بغض النظر عن نوعه فلها الحق في مسكن الزوجية باعتبارها حاضنة ، وكون المسكن باسم والدتك فيجوز لها اثبات كونه مسكن الزوجية بكافة طرق الاثبات ومنها القرائن وشهادة الشهود ، الا اذا كانت الاقامة بمنزل الوالدة علي سبيل الاستضافة فقط ، وفي هذه الحالة يحق لها مطالبتك ، بالاضافة الي نفقة الصغير، بأجر حضانة واجر ارضاع والمهم اجر مسكن ، حتي لو وفرت لها مسكن آخر فيحق لها استئجار مسكن والمحكمة تلزمك بدفع الاجرة المستحقة عليه .
هل من الممكن ان تبيع الام منزلا لها ولابنائها الايتام القصر كي تشتري منزلا في مكان اخر
طالما هو ملك لها فما المانع من التصرف في ملكها بكل تأكيد يمكن لها أخي العزيز التصرف في ملكها و شراء منزل اخر و لا يحق لأحد التدخل في في ملك مسجل لها و بإسمها الشخصي و اشير انه يحق لها بيع المنزل دون شراء اخر و يحق لها بيع المنزل و التصرف في أمواله كيفما تشاء طالما المنزل مسجل في إسمها في الدوائر الرسمية و لكن في حالة أن المنزل ليس مسجل في إسمها يجب العودة الى المالك في هذه الحالة
لكن يفضل من ناحية منطقية أن تبقى بجوار أهل زوجها من أجل الشعور بالراحة و بقاء الأولاد بجانب الأهل و إختصار لأي مشاكل أو تساؤلات
ويفضل مراجعة محامي في بلدك و سوف يساعدك حتما
اهل زوجتي اقتحموا منزل الزوجية و ضربوني و اجبروني على الطلاق
من ناحية الطلاق فلا يقع بالاكراه يعنى هيه مازالت زوجتك
رأيي انك تطلبها فى بيت الطاعة وتعمل محضر فى القسم بعدم التعرض وتذكر اسمائهم وفى الحالتين القانون معاك
هل يجوز طلب فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع قبل الدخول و على اي اساس قانوني يتم ذلك
نعم يجوز الخلع قبل الدخول
يجوز طلب التطليق خلعا عن طريق دعوي الخلع قبل الدخول حيث ان القانون المصري لم يفرق بين الدخول اوعدم الدخول عند طلب التطليق خلعا وذلك وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 م باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية المادة رقم 20 نعم يجوز اذا كان الزوج دميما او سيء الخلق او شيء من هذا القبيل وسندا لذلك ما اخرجه البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي رواية فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.
نعم لها ذلك!!وتعيد ما قبضته
هل يجوز رد اليمين المتممة
بكل تأكيد لا يجوز رد اليمين المتممة وهذا يعتبر فرق رئيسي بينها و بين اليمين الحاسمة التي يمكن ردها
هل يجوز لمن رد اليمين أن يرجع عن الرد في حالة أن قبل خصمه ذلك
لا يجوز لمن رد اليمين أن يرجع عن الرد في حالة أن قبل خصمه بالحلفان
هل يمكن للمحامي توجيه اليمين نيابة عن موكله
الى الخصم بموجب وكالة عامة
أن توجيه اليمين من قبل المحامي بحاجة الى وكالة خاصة تسمح له بتوجيه اليمين و الوكالة العامة لا تكفي و ذلك لأن اليمين من أعمال التصرف و ليس من أعمال الإدارة
ما هو المقصود بدعوى إنكار النسب او نفي النسب ؟
دعوى تتقدم بها الزوجة لاثبات ما ولدته والزوج ينكر او تتحصل الزوجة على اوراق تثبت نسب الولد لزوجها فيتقدم الزوج لنفيه
او ممكن تكون دعوى مقدمة من زوج يطالب بانكار نسب الطفل المسجل ع اسمه
لخُلْع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج فانها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع.[1] وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام 2001.
هل يمكن للزوجة طلب التعويض من زوجها بسبب الضرب المبرح التي تعرضت له من زوجها ؟
نعم لان الزواج بصفته عقد يلتزم فيه الطرفين بموجب الشرع بحسن المعاشرة وأي خرق لهذا يستوجب الإلزام وطلب التعويض يكون على اساس ما يلحق اي من الطرفين من ضرر من عدم الالتزام بالعقد ولا يعني ذلك الغاء العقد
نعم لها الحق في الشكوى الجزائية والمطالبة بالتعويض
اريد الطلاق من زوجي المسافر
التوجه الى المحكمة الشرعية و رفع قضية و بكل تأكيد أذا ما اثبتي ان هناك تقصير واضح من الزوج أو بعده عنك لسنوات أو أن في بعده ضرر واضح لكي سيصدر القاضي حكم بالتطليق لكي
والفرق بين الطلاق و التطليق
أن الطلاق يصدر من الزوج أما التطليق يصدر من القاضي والمحكمة
اريد الطلاق في السعودية علماانني مقيمة مصرية وزوجي مصري
يتوجب عليكي مراجعة قوانين الإقامة كون المقيم لا يتمتع بنفس الحقوقي التي يمتلكها المواطن الأصلي و يتوجب عليكي مراجعة محامي مختص بالاحوال الشخصية و قوانين الأسرة و سيقوم بمساعدك حتما
اريد الاستفسار على قضية الطلاق الغيابي بعدم علم ولا حضور الزوجة
لا يمكن ان تنظر محكمة الموضوع هذه الدعوى الا بعد تبليغك على العنوان المثبت في عريضة الدعوى او بواسطة الصحف في حالة مجهولية اقامتك… عند تبليغك بواسطة الصحف تجري بحقك المحاكمه غيابا وعند صدور قرار الحكم ضدك على ضوء الادله التي اعتمدنها المحكمه تبلغين بالحكم بنفس طرية التبليغ اعلاه وذلك لغرض فسح المجال لك للاعتراض على الحكم الصادر وخلال مدة معينه حسب ما مثبت في قانون الاحوال الشخصيه الجزائري……… اقترح عليك معرفة رقم ملف
الدعوى ابتدائا وتوكيل محامي بالموضوع لغرض المتابعه نيابتا عنك
عدم حضور جلسات الطلاق مادا يترتب عليه
يترتب عليه خسارة الحقوق الناتجة عن الطلاق
إذا لم يحضرالمدعي شطب القاضي على الدعوى وإذالم يحضر المدعى عليه يكون الحكم عليه غيابيا او حكم بمثابة حضوري إذا كان التبليغ صحيحا
اذا كان المدعي لم يحضر الجلسه الاولي فان المحكمه تحكم بشطب الدعوي اما اذا كان المدعي عليه لم يحضر الجلسه الاولي رغم صحة اعلانه فان المحكمه تسير في نظر الدعوي وتحيلها للحكمين واذا لم يحضر ايضا فان المحكمه تعين حكم عنه
من شروط قبول الدعوى انعقاد الخصومة ففي حالة عدم حضور جلسة الطلاق تشطب الدعوى
الولاية على النفس :
مادة(16): ترفع الدعوي في مسائل الولايةعلي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (17): لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقدالزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه . مادة(18):
تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما .
مادة (19):
في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان في الجلسة التالية علي الاكثر فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمة عنه وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا فإن اختلفا أو تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة ان تأخذ بما انتهي اليه الحكمان او بأقوال ايهما او بغيرذلك مما تستقيه من اوراق الدعوي .
مادة (20):
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19)
من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار اونفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .
مادة (21):
لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما الي اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا علي ايقاع الطلاق فورا او قررا معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انه اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه وتطبق [ميع الاحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب علي الموثق اثبات ما تم من اجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولا يعتد في اثبات الطلاق في حق اي من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او من ينوب عنه او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية.
المادة22:
مع عدم الاخلال بحق الزوجة في اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتي اعلانها بالمراجعة .
مادة (23):
اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في اوراق الدعوي ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراءالتحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ، ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غيرالمادة التي اجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت اليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها .
مادة (24):
علي طالب اشهار الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الي المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول ويجب ان يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفي واسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا وعلي الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه فاذا ما انكر احد الورثة او الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي ان الانكار جدي، كان عليه ان يحيل الطلب الي المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه .
مادة (25):
يكون الاشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه
الأحوال الشخصية أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك فى أواصره الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .
1- دعوى الخلع
2- دعاوى النفقات بأنواعها
3- دعاوى الطلاق بأنواعها
4- دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة
5- دعاوى الإرث
6- دعوى التمكين من مسكن الزوجية
7- دعوى الحضانة
8- دعوى الطاعة
9- دعوى الرؤية والاستضافة
10- دعوى المصاريف الدراسية
11- دعاوى الأجور بأنواعها
12- دعوى زيادة مقرر النفقة
13- دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة
14- دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية
15- التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية
16- ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17- انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى
هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر 00201129230200