الحالات التى تجيز طلب اعادة النظر في الأحكام الجنائيه
الحالات التى تجيز طلب اعادة النظر في الأحكام الجنائيه
وقد وردت حصرا في المادة(( 441))من قانون الإجراءات الجنائية يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: 1))- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. 2))- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3))- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. 4))- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم. 5))- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. ثانيا. الحالات التي تجيز طلب اعادة النظر في الأحكام المدنيه والتى وردت حصرا في المادة(( ٢٤١))من قانون المرافعات المدنية والتجارية للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1 ))- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم 2 ))- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها . 3)) – إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة . 4)) – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . 5)) – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . 6)) – إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض . 7)) – إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية . 8)) – لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.