الجديد فى سرقة التيار الكهربائي والممارسة
الجديد فى سرقة التيار الكهربائي والممارسة
مفاد هذا التعديل هو تعديل الوصف والقيد بخصوص محاضر الكهرباء و الممارسة .
قبل التعديل (سرقة و يكون الحضور إلزامي ويصدر الحكم بعد دفع التصالح بشهر مع الإيقاف )
بعد التعديل ( أصبحت استيلاء ولا تستوجب الحضور و تنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح بعد دفع التصالح ويحضر المحامي بتوكيل )
.
منذ القريب كان المتهم فى جنحه سرقه التيار الكهربائى يسدد الغرامه للشركه ويقدم مايفيد التصالح امام المحكمه… ويأخذ حكم غالبا ما يكون شهر مع الاايقاف ..كونها من جرائم السرقه التى لايجوز التصالح فيها……
فصدر هذا القانون مؤخرا .ليجيز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح فلا حاجه للحكم مع الايقاف….قانون رقم 87 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية فى العدد 76 مكرر بتاريخ 8/7/2015
بذلك اصبح غير مطلوب حضور المتهم حيث عدل الاتهام من سرقة الي استيلاء
الاجراءات المتبعة فى حالة تحرير محضر سرقة تيار كهربائى
يتعرض الكثير منا معرض لتحرير محضر سرقة تيار كهربائى ضده .. ولا ندرى كيفية التصرف فى هذا الموضوع.
سيتم شرح الإجراءات المتبعة فى حالة تحرير محضر سرقة تيار كهربائى :
أولًا: التظلم من قرار شركة الكهرباء بتقدير محضر السرقة:
التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة نظام اختياري يرجع إلى المتهم بجنحة سرقة التيار، ويكون أمامه طريقين إما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، وإما الامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء دفوعه أمام المحكمة وصولا للقضاء ببراءته.
القاعدة في ظل أحكام القانون الإداري أن مدة التظلم من أى قرار إدارى 60 يوماً تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وبذلك يجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يوماً التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة، ويترتب على فوات مدة 60 يوما دون تقديم التظلم تحصين القرار.
ثانيا: إجراءات الفصل في التظلم:
إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم، أحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع فى الحالات الآتية:
1-كون المتظلم ليس هو مرتكب الفعل، كما في حالة تغيير شخص وحدته السكنية، فالإسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيار هو الساكن الجديد.
2-كون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
3- ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.
4- تصدر اللجنة إحدى القرارات الآتية:
القرار الأول:-إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.
القرار الثاني:- تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث:- تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.
ثالثا: التصالح مع شركة الكهرباء :
بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف:
إما دفع مبلغ الغرامة كاملاً، أو دفع المبلغ بعد تخفيضه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين، ويترتب على التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
مؤسسة حورس للمحاماه
01129230200